للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٧ - مَسْأَلَة

لَو قَالَ أوصيت بِثُلثي وَاقْتصر عَلَيْهِ تصح الْوَصِيَّة وَيصرف للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين ذكره فِي الْوَقْف وَاقْتضى كَلَام الرَّوْضَة أَنه مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْأَصْحَاب

٣٥٨ - مَسْأَلَة

لَو وصّى لبني فلَان دخل مواليهم فِي الْوَصِيَّة دون المنتسبين إِلَى فلَان فِي وَجه وَالْأَقْرَب إِلَى اللَّفْظ خِلَافه ذكره فِي بَاب الْوَلَاء

<<  <   >  >>