للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩ - مَسْأَلَة

أوصى بِعِتْق عبد يخرج من الثُّلُث فعلى الْوَارِث اعتاقه فَإِن امْتنع نَاب عَنهُ السُّلْطَان ذكره فِي بَاب الْعتْق

٣٦٠ - مَسْأَلَة

لَو أوصى بِمَاء لأولى النَّاس بِهِ وَهُنَاكَ ميت قدم على غَيره فِي الْأَصَح وَلَا يشْتَرط فِي اسْتِحْقَاق الْمَيِّت أَن يكون لَهُ ثمَّ وَارِث يقبل عَنهُ كَمَا لَو تطوع انسان بتكفين ميت لَا حَاجَة إِلَى قَابل

<<  <   >  >>