للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي الْمَسْأَلَة وَجه ضعيفق إِلَى أَنه يشْتَرط قبُوله كَمَا فِي الرَّوْضَة ذكرَاهُ فِي بَاب التَّيَمُّم

٣٦١ - مَسْأَلَة

لَو أوصى لِرجلَيْنِ فَرد أَحدهمَا يكون الْمَرْدُود للْوَرَثَة لَوْلَا الْوَصِيَّة وَالْوَصِيَّة تبرع رخص فِيهِ فَإِذا لم يتم أَخذ الْوَرَثَة المَال ذكره فِي بَاب قسم الصَّدقَات

٣٦٢ - مَسْأَلَة

لَو أوصى لفقراء بلد بعينة وهم محصورون وَجب التَّسْوِيَة بَينهم لِأَن الْحق لَهُم فِي الْوَصِيَّة على الْغَيْر حَتَّى لَو لم يكن هُنَاكَ فقيرتبطل الْوَصِيَّة

<<  <   >  >>