للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِخِلَاف الزَّكَاة لاتجب التَّسْوِيَة بَينهم وَإِنَّمَا تعينُوا عِنْد الْحصْر لفقد غَيرهم ذكره فِي قسم الصَّدقَات

٣٦٣ - مَسْأَلَة

لَو أوصى بمجمل وَمَات فبينه الْوَارِث فَزعم الْمُوصي لَهُ أَنه أَكثر يحلف الْوَارِث على نفي الْعلم بِاسْتِحْقَاق الزِّيَادَة وَلَا يتَعَرَّض للإرادة بِخِلَاف مَا إِذا مَاتَ الْمقر وَفسّر لوَارث وَادّعى الْمقر لَهُ زِيَادَة حَيْثُ عطف الْوَارِث على نفي إِرَادَة الْمَوْرُوث

وَالْفرق أَن الْإِقْرَار اخبار عَن سَابق وَقد يتَعَرَّض فِيهِ اطلَاع

<<  <   >  >>