للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَو أعتق الْأمة بعد العقد وَلَو بَاعَ الْأمة الْمُزَوجَة فَإِن لمهر يبْقى للْبَائِع وَحِينَئِذٍ فَلَا حبس لَهُ لخروجها عَن ملكه وَلَا للْمُشْتَرِي لِأَن الْمهْر لغيره ذكره الرَّافِعِيّ هَذِه الصُّورَة فِي بَاب نِكَاح العبيد

٤٠٢ - مَسْأَلَة

لَو ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعًا قبل الدُّخُول فَفِي التشطير وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع ذكره الرَّافِعِيّ فِي فصل الْمُتْعَة وأسقطها من الرَّوْضَة

٤٠٣ - مَسْأَلَة

هَل الْمهْر فِي مُقَابل الْوَطْأَة الأولى أوفي مُقَابل الوطآت وَجْهَان تظهر فائدتهما فِيمَا إِذا أعْسر بِالْمهْرِ فَإِن كَانَ قبل الدُّخُول ثَبت لَهَا الْخِيَار وَفِيمَا بعده

<<  <   >  >>