للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَولَانِ مبنيان على هَذَا

فَإِن قُلْنَا فِي مُقَابلَة الْوَطْأَة الأول فَيكون المعوض تَالِفا ويمتع الْفَسْخ وَإِن قُلْنَا فِي مُقَابلَة جَمِيع الوطآت فَيكون الْبَعْض بَاقِيا فَيُشبه بَقَاء بعض الْمَبِيع فِي يَد الْمُفلس ذكره فِي كتاب النَّفَقَات

٤٠٤ - مَسْأَلَة

جنت امْرَأَة على رجل فَتَزَوجهَا الْمَجْنِي عَلَيْهِ على الْقصاص الثَّابِت عَلَيْهَا أَو قتلت إنْسَانا فَتَزَوجهَا وَارثه على الْقصاص يجوز وَيسْقط الْقصاص

<<  <   >  >>