للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْأَصْل فِي ذَلِك خبر الشَّيْخَيْنِ (لَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود من الْإِبِل صدقه) وَخبر البُخَارِيّ وَغَيره عَن أنس (أَن أَبَا بكر كتب لَهُ لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فَرضهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الْمُسلمين والتى أَمر الله بهَا رَسُوله فَمن سئلها من الْمُسلمين على وَجههَا فليعطها وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْط فِي أَربع وَعشْرين فَمَا دونهَا من الأبل فِي كل خمس شَاة فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى فَإِن لم يكن فِيهَا بنت مَخَاض فَابْن لبون ذكر فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس واربعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حَقه طروقة الْجمل فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة فَإِذا بلغت سِتا وَسبعين إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل فَإِذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حَقه (واعف عَن الأوقاص بَين النصب) فَلَا يتَعَلَّق بِهِ شَيْء من الزَّكَاة وَلَو اتّفق فرضان كمائتى بعير فواجبها أَربع حقاق بَنَات لبون فَإِن وجدا عِنْده تعين الأعبط للمستحقين أَو أَحدهمَا أَخذ وَلَا يُكَلف الآخر وَلَا يجوز الصعُود وَالنُّزُول مَعَ الْجبرَان وَإِن وجد بعض الآخر سليما اَوْ كُله معيبا فكالعدم وَإِن فقد أَو كَانَا عيبين فَلهُ تَحْصِيل أَيهمَا وَله الصعُود من الْحَقَائِق إِلَى أَربع جذاع وَأخذ أَربع جبرانات لَا النُّزُول إِلَى أَربع بَنَات مَخَاض وَدفع ثَمَان جبرانات وَله النُّزُول من بَنَات اللَّبُون إِلَى خمس بَنَات مَخَاض وَدفع خمس جبرانات لَا الصعُود إِلَى خمس جذاع وَأخذ عشر جبرانات وَلَو وجدهما السَّاعِي بِلَا عيب وَأخذ غير الأغبظ فَإِن كَانَ بتقصير مِنْهُ أَو تَدْلِيس من الْمَالِك لم يجزه وَعَلِيهِ رده أَو قِيمَته إِن تلف وَإِلَّا أَجْزَأَ وَيجب عَلَيْهِ قدر التَّفَاوُت بَين الْقِيمَتَيْنِ يُخرجهُ دَرَاهِم من نقد الْبَلَد كَمَا يجوز إِخْرَاج الْقيمَة عِنْد تعذر تَحْصِيل الْوَاجِب وَإِن أخرج شِقْصا جَازَ وَإِن وجد بعض كل كثلات حقاق وَأَرْبع بَنَات لبون فَإِن شَاءَ دفع الحقاق مَعَ بنت اللَّبُون وجبران أَو مَعَ جذعه وَيَأْخُذ جبرانا وَكَذَا حَقه مَعَ ثَلَاث بَنَات لبون وَثَلَاث جبرانات وَأَن وجد بعض أَحدهمَا فَقَط كحقتين أخرجهُمَا مَعَ جذعتين وَيَأْخُذ جبرانين أَو خمس بَنَات مَخَاض مَعَ خمس جبرانات وَلَو أخرج حقتين وبنتى لبون وَنصفا لم يجز للتشقيص وَمن لزمَه سنّ من الأبل وَعَدَمه أَخذ مِنْهَا سنّ أَسْفَل مَعَ شَاتين أَو عشْرين درهما أَو أَعلَى ورد عَلَيْهِ شَاتَان أَو عشرُون درهما والخبرة فِي الشاتين وَالدَّرَاهِم لدافعها لَكِن يُرَاعى الساعى مصلحَة الْمُسْتَحقّين وَفِي الصعُود وَالنُّزُول للْمَالِك فَإِن دفع وَلَو غير الأغبط لزم الساعى أَخذه وَلَو كَانَت إبِله مَعِيبَة فَلهُ النُّزُول وَدفع الْجبرَان لَا الصعُود وَأَخذه وَلَو أخرج ثنية بدل جَذَعَة بِلَا جبران وَإِن طلبه فَكَذَا فِي الْأَصَح وَله صعُود دَرَجَتَيْنِ وَأخذ جبرانين ونزولهما مَعَ جبرانين بِشَرْط تعذر الدرجَة الْقُرْبَى فِي تِلْكَ الْجِهَة أما وجود الدرجَة الْقُرْبَى فِي غير تِلْكَ الْجِهَة فَلَا تُؤثر (نِصَاب أبقار ثَلَاثُونَ) أَي أول نِصَاب الْبَقر ثَلَاثُونَ وفيهَا تبيع ابْن سنة وَطعن فِي الثَّانِيَة وسمى بذلك لِأَنَّهُ يتبع أمه فِي المرعى (وَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع يقتفى) و (مُسِنَّة فِي كل أَرْبَعِينَ أَي ذَات ثِنْتَيْنِ من السنين) وطعنت فِي الثَّالِثَة لخَبر الترمذى وَغَيره وَصَححهُ الْحَاكِم وَغَيره عَن معَاذ قَالَ بعثنى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الْيمن فأمرنى أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا وَالْبَقَرَة تطلق على الذّكر والانثى فَفِي سِتِّينَ تبيعان وَفِي سبعين تبيع ومسنة وَفِي ثَمَانِينَ مسنتان وَفِي تسعين ثَلَاث أتبعة وَفِي مائَة مُسِنَّة وتبيعان وَفِي مائَة وَعشرَة مسنتان وَفِي مائَة وَعشْرين ثَلَاث مسنات اَوْ أَربع أتبعة وَحكمهَا حكم بُلُوغ الابل مِائَتَيْنِ فِي جَمِيع مَا مر لَكِن

<<  <   >  >>