للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَنهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والقضب الْمُعْجَمَة الرطب بِسُكُون الطَّاء (وَشَرطه النّصاب) الآتى وَهُوَ خَمْسَة أوسق أَي شَرط وجوب الزَّكَاة فِي المقتات الْمَذْكُور النّصاب وَقت أشتداد الْحبّ وزهو الثِّمَار (إِذْ يشْتَد حب) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَعَام وَقبل ذَلِك بقل (وزهو فِي الثِّمَار يَبْدُو) أَي يَبْدُو صَلَاحهَا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ ثَمَرَة كَامِلَة وَهُوَ قبل ذَلِك بلح زحصرم وَلَا يشْتَرط تَمام الاشتداد كَمَا لَا يشْتَرط تَمام الصّلاح فِي الثَّمر فاشتداد بعض الْحبّ كاشتداد كُله وبدو صَلَاح بعض الثَّمر كبدو كُله فَلَو اشْترى أَو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصّلاح عِنْده كَانَت الزَّكَاة عَلَيْهِ لَا على البَائِع أَو الْمُورث وَلَيْسَ المُرَاد بِوُجُوب الزَّكَاة بِمَا ذكر وجوب الْإِخْرَاج فِي الْحَال بل المُرَاد انعقادسبب وجوب إِخْرَاج التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْحب الْمُصَفّى عِنْد الصيرورة كَذَلِك وَلَو أخرج فِي الْحَال الرطب وَالْعِنَب مِمَّا يتتمر أَو يتزبب جيدا لم يجز وَلَو أَخذ الساعى لم يَقع الْموقع وَإِن جف فِي يَده وَخرج مِنْهُ قدر الْوَاجِب فِي الْأَصَح لفساد الْقَبْض وَمؤنَة جذاذ التَّمْر وتجفيفه وحصاد الْحبّ وتصفيته من خَالص مَال الْمَالِك لَا يجب شَيْء مِنْهَا من مَال الزَّكَاة ثمَّ شرع فِي زَكَاة الْحَيَوَان وَبَدَأَ بالابل لشرفها وَلِأَنَّهَا أَكثر أَمْوَال الْعَرَب فَقَالَ (فِي أبل أدنى) أَي أقل (نِصَاب الأس) بِضَم الْهمزَة وَهُوَ أَولهَا (خمس لَهَا) أَي فِيهَا (شَاة) فَلَا زَكَاة فِيمَا دونهَا وَهِي أصل لَا بدل حَتَّى لَو كَانَت إبِله مراضا وَجَبت صَحِيحه (وكل خمس مِنْهَا لأَرْبَع مَعَ الْعشْرين) أَي وَفِي عشر شَاتَان وَخَمْسَة عشر ثَلَاث وَعشْرين أَربع إِلَى أَربع وَعشْرين (ضان) أَي يتَخَيَّر الْمَالِك بَين إِخْرَاج ضَأْن (تمّ لَهُ عَام) أَو اجذع قبله (وعنزه) تمّ لَهُ (عامان) وَلَا يتَعَيَّن غَالب غنم الْبَلَد وَيُجزئ الذّكر أَي جذع الضَّأْن أوثنى الْمعز لصدق الشَّاة على الذّكر وَإِنَّمَا وَجب الشَّاة فِيمَا ذكر رفقا بالفريقين لِأَنَّهُ لَو وَجب بعير لاضر بالملاك أوجزء لأضربهم والمستحقين بالتشقيص (فِي الْخمس وَالْعِشْرين بنت للمخاض) ويعبر عَنْهَا ببعيز الزَّكَاة وتجزىء عَمَّا دونهَا بِالْأولَى وَلَو أخرجه وَقع كُله فرضا وَالْبَعِير يُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْمرَاد بِهِ بنت الْمَخَاض فَمَا فَوْقهَا وسنها سنة سميت بذلك لِأَن أمهَا آن لَهَا أَن تكون من ذَوَات الْمَخَاض أى الْحَوَامِل (وَفِي الثَّلَاثِينَ وست افتراض بنت لبون) سميت بذلك لِأَن أمهَا آن لَهَا أَن تَلد ولدا فَتكون لبونا ٠ سنتَيْن استكملت سِتّ وَأَرْبَعُونَ حَقه) سميت بذلك لِأَنَّهَا اسْتحقَّت أَن يطرقها الْفَحْل (ثَبت) لَهَا ثَلَاث سِنِين (وجذعه) سميت بذلك لِأَنَّهَا أسقطت مقدم أسنانها (للفرد مَعَ سِتِّينَ) لَهَا أَربع سِنِين (سِتّ وَسَبْعُونَ ابنتا لبون فِي الْفَرد وَالتسْعين ضعف الحقة) أَي فِي أحدى وَتِسْعين حقتان (والفرد مَعَ عشْرين بعد الْمِائَة ثَلَاثَة الْبَنَات من لبون ٩ أَي وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون (بنت اللَّبُون كل اربعين) وَكسر نون أَرْبَعِينَ وَسِتِّينَ لُغَة والأفصح فتحهَا (وَحقه) بِالرَّفْع وَالنّصب (لكل خمسين احسب) أَي ثمَّ فِي الْأَكْثَر من ذَلِك فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وكل خمسين حَقه

<<  <   >  >>