للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَن الْمُعْتَبر فِيهَا الْقيمَة ومراعاتها كل وَقت عسر لاضطراب الأسعار ارتفاعا وأنخفاضا فَلَو بيع مَال التِّجَارَة فِي أثْنَاء الْحول بِالنَّقْدِ وَاشْترى بِهِ سلْعَة انْقَطع الْحول وابتدئ حوله من حِين شِرَائهَا وَلَو تمّ الْحول وَقِيمَة الْعرض دون نِصَاب بَطل الأول وابتدى حول وَلَو كَانَ مَعَه من أول الْحول مَا يكمل بِهِ النّصاب زكاهما بِهِ آخِره وَيصير عرض التِّجَارَة للْقنية بنيتها لِأَنَّهَا أصل وأنما يصير الْعرض للتِّجَارَة إِذا أقترنت نِيَّتهَا بِكَسْبِهِ بمعارضة كَشِرَاء سَوَاء أَكَانَ بِعرْض أم نقد حَال أَو مُؤَجل وَمِنْه الْهِبَة بِثَوَاب وَكَذَا الْمهْر وَعوض الْخلْع كَأَن زوج أمته أَو خَالع زَوجته بِعرْض نوى بِهِ التِّجَارَة فِيهَا يصير مَال تِجَارَة بنيتها لَا بِالْهبةِ المحضه والاحتطاب والاستراد بِعَيْب كَأَن بَاعَ عرض قنية بِمَا وجد فِيهِ عَيْبا فَرده واسترد عرضه فالمكسوب بِمَا ذكر وَنَحْوه كاحتشاش واصطياد وإرث ورد الْعرض بِعَيْب لَا يصير مَال تِجَارَة بنيتها لانْتِفَاء الْمُعَاوضَة عَنهُ وَلَو تَأَخَّرت نِيَّتهَا عَن كَسبه بمعاوضه لم تُؤثر واذا بثت حكم التِّجَارَة لم يحْتَج فِي كل مُعَاملَة الى نِيَّة جَدِيدَة واذا ملك عرض التِّجَارَة بِعَين نقد نِصَاب كَأَن كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَين عشْرين دِينَار اَوْ م مِائَتي دِرْهَم فحول من حِين ملك ذَلِك النَّقْد بِخِلَاف مَا إِذا اشْتَرَاهُ بنصاب فِي الذِّمَّة ثمَّ نَقده فَإِنَّهُ يَنْقَطِع حول النَّقْد ويبتدأ حول بِعرْض قنية فَمن الشِّرَاء وَإِن ملكه بنصاب سَائِمَة فَكَذَلِك فِي الْأَصَح وَيضم الرِّبْح إِلَى الأَصْل فِي الْحول إِن لم ينض فَلَو اشْترى عرضا بمائتى دِرْهَم فَصَارَت قِيمَته فِي الْحول وَلَو قبل آخِره بلحظة ثلثمِائة زكاها آخِره لَا أَن صَار الْكل ناضا دَرَاهِم اَوْ دَنَانِير من جنس رَأس المَال الَّذِي هُوَ نِصَاب وأمسكه الى آخر الْحول اَوْ اشْترى بِهِ عرضا قبل تَمَامه فيفرد الرِّبْح بحوله فَإِذا اشْترى عرضا بمائتى دِرْهَم وَبَاعه بعد سِتَّة أشهر بثلثمائة وأمسكها إِلَى تَمام الْحول أَو اشْترى بهَا عرضا يُسَاوِي ثلثمِائة آخر الْحول فَيخرج الزَّكَاة عَن مِائَتَيْنِ فَإِذا مَضَت سِتَّة أشهر أُخْرَى أخرج عَن الْمِائَة وَلَو كَانَ الناض الْمَبِيع بِهِ غير جنس رَأس المَال فَهُوَ كَبيع عرض بِعرْض فيضم الرِّبْح إِلَى الأَصْل وَلَو كَانَ رَأس المَال دون نِصَاب بِأَن اشْترى عرضا بِمِائَة دِرْهَم وَبَاعه بعد سِتَّة أشهر بمائتى دِرْهَم وأمسكها إِلَى تَمام الْحول للشراء زكاهما وَالأَصَح أَن ولد الْعرض وثمره مَال تِجَارَة تِجَارَة وَأَن حوله حول الأَصْل وواجبها ربع عشر الْقيمَة فَإِن ملكهَا ينْقد قوم بِهِ وَإِن كَانَ دون نِصَاب أَو غير نقد الْبَلَد الْغَالِب أَو بِعرْض قوم بغالب نقد الْبَلَد من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَكَذَا لَو ملكه بِنِكَاح أَو خلع فَإِن غلب نقدان على السوَاء وَبلغ بِأَحَدِهِمَا نِصَابا دون الآخر قوم بِهِ فَإِن بلغ نِصَابا بهما تخير الْمَالِك فَيقوم بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا كَمَا فِي الرَّوْضَة وَالْمَجْمُوع وَقَالَ فِي الْمُهِمَّات عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَبِه الْفَتْوَى وَصحح فِي الْمِنْهَاج كَأَصْلِهِ أَنه يقوم بالأنفع للمستحقين وَأَن ملك بِنَقْد وَعرض قوم مَا قَابل النَّقْد بِهِ والباقى بالغالب من نقد الْبَلَد (وجنس قوت) كباقلاء وحنطة وشعير وأرز وعدس وحمص ودخن وزرة ولوبيا وماش وجلبان لورودها فِي بَعْضهَا فِي الْأَخْبَار الْآتِيَة وَألْحق بهَا الْبَاقِي فَلَا تجب فِي السمسم والتين والجوز واللوز وَالرُّمَّان والتفاح وَلَا فِي الزَّيْتُون والزعفران والورس والقرطم وَالْعَسَل (بِاخْتِيَار طبع) الآدمى (من رطب وعنب وَزرع) بِخِلَاف مَا يقتات فِي حَال الضَّرُورَة كحب الحنظل والغاسول لما روى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان عَن عتاب بن أَسد بِفَتْح الْهمزَة قَالَ أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يخرص الْعِنَب كَمَا يخرص النّخل وَتُؤْخَذ زَكَاته زبيبا كَمَا تُؤْخَذ زَكَاة النّخل تَمرا وَمَا روى الْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهُ ولمعاذ حِين بعثهما إِلَى الْيمن (لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة الشّعير وَالْحِنْطَة وَالتَّمْر وَالزَّبِيب) وَهَذَا الْحصْر إضافي لما روى الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الاسناد عَن معَاذ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِيمَا سقت السَّمَاء والسيل والبعل الْعشْر وَفِيمَا يسقى بالنضح نصف الْعشْر) وَإِنَّمَا يكون ذَلِك فِي التَّمْر وَالْحِنْطَة والحبوب وَأما القثاء والبطيخ وَالرُّمَّان والقضب فعفو عَفا

<<  <   >  >>