للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي سائمتها إِلَى آخِره دلّ مَفْهُومه على نفي الزَّكَاة فِي معلوفة الْغنم وَقيس عَلَيْهَا معلوفة الْإِبِل وَالْبَقر وَفِي خبر أبي دَاوُد وَغَيره فِي كل سَائِمَة إبل فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون واختصت الزَّكَاة بالسائمة لتوفر مؤنتها بالرعي فِي كالأ مُبَاح فَلَو أسيمت فِي كلأ مَمْلُوك فسائمة إِن لم تكن لَهُ قيمَة أَو كَانَت قِيمَته يسيرَة لَا يعد مثلهَا كلفة فِي مُقَابلَة نمائها وَإِلَّا فمعلوفة كَمَا قَالَه السُّبْكِيّ خلافًا للجلال البُلْقِينِيّ وَلَو أسامها فِي أرضه الخراجية وَجَبت الزَّكَاة قَالَه القَاضِي أَبُو الطّيب قَالَ الْقفال وَلَو كَانَ لَهُ غنم فَاشْترى كلأ ورعاها فِيهِ فسائمة فَلَو جزه وأطعمها إِيَّاه فِي المرعى أَو الْبَلَد فمعلوفة وَلَو رعاها وَرقا تناثر فسائمة فَلَو جمعه وَقدمه لَهَا فمعلوفة وَنقل فِي الْمُهِمَّات كَلَام الْقفال وَاسْتَحْسنهُ وَقَالَ يَنْبَغِي الْأَخْذ بِهِ انْتهى وَيُمكن حمله على كَلَام السُّبْكِيّ الْمَار فَإِن علفت مُعظم الْحول لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَا زَكَاة وَإِلَّا فَالْأَصَحّ إِن علفت قدرا تعيش بِدُونِهِ بِلَا ضَرَر بَين وَلم يقْصد بِهِ قطع السّوم وَجَبت زَكَاتهَا وَإِلَّا فَلَا تجب وَلَو أسامها الْغَاصِب أَو المُشْتَرِي شِرَاء فَاسِدا أَو سامت بِنَفسِهَا أَو اعتلفت السَّائِمَة أَو كَانَت عوامل فِي حرث أَو نضح أَو نَحوه فَلَا زَكَاة (وَذهب وَفِضة) مَضْرُوبا كَانَ أَو غير مَضْرُوب كالتبر والقراضة والسبائك فَلَا تجب فِي غَيرهمَا من سَائِر الْجَوَاهِر كَاللُّؤْلُؤِ والياقوت لعدم وُرُودهَا فِيهَا لخَبر مَا من صَاحب ذهب وَلَا فضَّة لَا يُؤدى مِنْهَا حَقّهَا إِلَّا إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة صفحت لَهُ صَفَائِح من نَار فأحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فتكوى بهَا جَبهته وجنباه وظهره كلما بردت أُعِيدَت لَهُ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة حَتَّى يقْضى بَين الْعباد فَيرى سَبيله إِمَّا إِلَى الْجنَّة وَإِمَّا إِلَى النَّار رَوَاهُ مُسلم (غير حلى جَازَ) اسْتِعْمَاله فَلَا زَكَاة فِيهِ لحَاجَة الِانْتِفَاع بِعَيْنِه وَلِأَنَّهُ معد لاستعماله مُبَاح فَأشبه العوامل من الْإِبِل وَالْبَقر لِأَن زَكَاة النَّقْدَيْنِ تناط بالاستغناء عَن الِانْتِفَاع بهما لَا بجوهرهما إِذْ لَا غَرَض فِي ذاتهما وَصَحَّ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يحلى بَنَاته وجواريه بِالذَّهَب وَلَا يخرج زَكَاته وَصَحَّ نَحوه عَن عَائِشَة وَغَيرهَا وَمَا ورد مماظاهره يُخَالف ذَلِك فَأَجَابُوا عَنهُ بِأَن الحلى كَانَ محرما فِي اول الْإِسْلَام أَو بِأَن فِيهِ أسرافا أما الحلى الْمحرم لعَينه كالأوانى أَو بِالْقَصْدِ كحلى النِّسَاء اتَّخذهُ الرجل ليلبسه وَبِالْعَكْسِ كَمَا فِي السَّيْف والمنطقة فَتجب زَكَاته إِجْمَاعًا لِأَن الْمَمْنُوع مِنْهُ كَالْمَعْدُومِ وَكَذَا الْمَكْرُوه كالضبة الصَّغِيرَة للزِّينَة وَيُخَالف مَا لَو قصد بِعرْض التِّجَارَة اسْتِعْمَالا محرما أَو مَكْرُوها لتَعلق الزَّكَاة بِعَين النَّقْد (وَلَو أوجر للمستعمل) لمن يحل لَهُ أستعمال بِلَا كَرَاهَة فَإِنَّهُ لَا زَكَاة فِيهِ سَوَاء أتخذه بِلَا قصد أَو بِقصد إِجَارَته اَوْ أعارته لمن يحل لَهُ أستعماله لِأَنَّهَا أَنما تجب فِي مَال نَام والنقد غير نَام وَإِنَّمَا الْتحق بالنامى لتهيئه للاخراج وبالصياغة بَطل تهيؤه وَيُخَالف نِيَّة كنزه لصرفها هَيْئَة الصياغة عَن الأستعمال فَصَارَ مُسْتَغْنى عَنهُ كالدراهم المضروبة وَيسْتَثْنى من كَلَامه حلى مُبَاح مَاتَ عَنهُ مَالِكه وَلم يعلم بِهِ وَأَرِثهُ حَتَّى مضى عَلَيْهِ عَام فَتجب زَكَاته وَلَو انْكَسَرَ الحلى الْمُبَاح وَلم يحوج انكساره إِلَى صوغ بل إِلَى إصْلَاح باللحام وَقصد إِصْلَاحه فَلَا زَكَاة فِيهِ وَإِن تعذر فِيهِ أستعماله ودارت عَلَيْهِ أَحْوَال لبَقَاء صورته وَقصد إِصْلَاحه فَإِن لم يعلم بانكساره إِلَّا بعد عَام فقصد إِصْلَاحه فَكَذَلِك لِأَن الْقَصْد يبين أَنه كَانَ مرْصدًا لَهُ قَالَه فِي الْوَسِيط وَذكر الْعَام مِثَال فَمَا فَوْقه كَذَلِك فَإِن لم ينْو إِصْلَاحه بل نوى جعله تبرا أَو دَرَاهِم أَو كنزه أَو لم ينوى شَيْئا أَو احوج انكساره إِلَى صوغ وَإِن نوى صوغه فَتجب زَكَاته وَينْعَقد حوله من حِين انكساره لِأَنَّهُ غير مُسْتَعْمل وَلَا معد للأستعمال (وَعرض متجر) أَي تِجَارَة وَهِي تقليب المَال بالمعاوضة لغَرَض الرِّبْح (وَربح حصلا) أَي من مَال المتجر لخَبر (فِي الابل صدقتها وَفِي الْبَقر صدقتها وَفِي الْغنم صدقتها وَفِي الْبَز صدقته) وَهُوَ بِفَتْح الْمُوَحدَة وبالزاى ويعلق على الثِّيَاب الْمعدة للْبيع (بِشَرْط حول ونصاب كملا أَي يشْتَرط لوُجُوب الزَّكَاة فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وَعرض المتجر وَربحه حول ونصاب كَامِل كَغَيْرِهَا لخَبر (لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول) نعم زَكَاة التِّجَارَة يعْتَبر فِيهَا النّصاب بآخر الْحول كَمَا سيأتى لِأَنَّهُ وَقت الْوُجُوب دون مَا عدا

<<  <   >  >>