للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَثَانِيهمَا أَن الله يعصمه فِي هَاتين السنتين عَن الْمعْصِيَة وَالْمعْنَى فِي تَكْفِير هَذَا سنتَيْن أَن الله اخْتصَّ بصيامه هَذِه الْأمة فأكرموا بتكفير سنتَيْن أَن الله اخْتصَّ بصيامه هَذِه الْأمة فأكرموا بتكفير سنتَيْن بِخِلَاف عَاشُورَاء فَإِنَّهُ شاركهم فِيهِ الْأُمَم قبلهم والمكفر الصَّغَائِر كَمَا قَالَه الإِمَام وَيَوْم عَرَفَة أفضل أَيَّام السّنة أما الْحَاج فَلَا يسن لَهُ صِيَامه بل يسن لَهُ فطره (إِلَّا لمن فِي الْحَج حَيْثُ أضعفه) بِخِلَاف مَا إِذا يُضعفهُ صَوْمه عَن الدُّعَاء وأعمال الْحَج فَيسنّ لَهُ صَوْمه وَهَذَا وَجه وَالأَصَح أَنه يسن لَهُ فطره وَإِن كَانَ قَوِيا ليقوى على الدُّعَاء فصومه لَهُ خلاف الأولى وَفِي نكت التَّنْبِيه للنووي أَنه يسن صَوْمه لحاج لم يصل عَرَفَة إِلَّا لَيْلًا لفقد الْعلَّة وَهُوَ مَحْمُول على غير الْمُسَافِر أما هُوَ فَيسنّ لَهُ فطره مُطلقًا وَيسن صَوْم ثامن الْحجَّة احْتِيَاطًا لعرفة بل يسن صَوْم عشر ذِي الْحجَّة غير الْعِيد (وست شَوَّال) بعد يَوْم الْعِيد لخَبر من صَامَ رَمَضَان ثمَّ أتبعه سِتا من شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر رَوَاهُ مُسلم وروى النَّسَائِيّ خبر صِيَام شهر رَمَضَان بِعشْرَة أشهر وَصِيَام سِتَّة أَيَّام من شَوَّال بشهرين فَذَلِك صِيَام السّنة وَخص شَوَّال بذلك لمَشَقَّة الصّيام مَعَ تشوف النَّفس إِلَى الْأكل وصبرها على طول الصَّوْم وَحذف تَاء التَّأْنِيث عِنْد حذف الْمَعْدُود جَائِز كَمَا سلكه النَّاظِم تبعا للْخَبَر (وبالولاء أولى) من تفريقها ومتصلة بِيَوْم الْعِيد أولى من صَومهَا غير مُتَّصِلَة بِهِ مبادرة لِلْعِبَادَةِ (و) يسن صَوْم (عاشورا) مَمْدُود وقصره فِي النّظم وَهُوَ عَاشر الْمحرم (وتاسوعاء) وَهُوَ تاسعة لخَبر صِيَام يَوْم عَاشُورَاء أحتسب على الله أَن يكفر السّنة الَّتِي قبله وَقَالَ لَئِن بقيت إِلَى قَابل لأصومن التَّاسِع فَمَاتَ قبله رَوَاهُمَا مُسلم وَيسن صَوْم الْحَادِي عشر أَيْضا وَحِكْمَة صَوْم تاسوعاء مَعَ عَاشُورَاء الِاحْتِيَاط لعاشوراء ولمخالفة الْيَهُود (و) يسن (صَوْم الِاثْنَيْنِ) و (كَذَا) يَوْم (الْخَمِيس) لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يتحَرَّى صومهما وَقَالَ تعرض الْأَعْمَال يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَأحب أَن يعرض عَمَلي وَأَنا صَائِم وَالْمرَاد عرضهَا على الله تَعَالَى وَأما رفع الْمَلَائِكَة لَهَا فَإِنَّهُ اللَّيْل مرّة وبالنهار مرّة وَلَا يُنَافِي ذَلِك رَفعهَا فِي شعْبَان لجَوَاز رفع أَعمال الْأُسْبُوع مفصلة وأعمال الْعَام جملَة (مَعَ أَيَّام بيض) أَي يسن صَومهَا أَيْضا وَهِي الثَّالِث عشر من غير ذِي الْحجَّة وتالياه أما مِنْهُ فيصوم بدله السَّادِس عشر وَالْمعْنَى أَن الْحَسَنَة بِعشْرَة أَمْثَالهَا فصومها كَصَوْم الشَّهْر وَمن ثمَّ سنّ صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر وَلَو غير أَيَّام الْبيض وَالْحَاصِل أَنه يسن صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام وَأَن تكون أَيَّام الْبيض فَإِن صامها أَتَى بالسنتين وَيسن صَوْم أَيَّام السود الثَّامِن وَالْعِشْرين وتالييه فَإِن نقص الشَّهْر عوض بِأول الشَّهْر لِأَن ليلته كلهَا سَوْدَاء وخصت أَيَّام الْبيض وَأَيَّام السود بذلك لتعميم ليَالِي الأولى بِالنورِ وَالثَّانيَِة بِالسَّوَادِ فَنَاسَبَ صَوْم الأولى شكرا وَالثَّانيَِة لطلب كشف السوَاد وَلِأَن الشَّهْر ضيف قد أشرف على الرحيل فَنَاسَبَ تزويده بذلك وَالِاحْتِيَاط صَوْم الثَّانِي عشر مَعَ أَيَّام الْبيض وَصَوْم السَّابِع وَالْعِشْرين مَعَ أَيَّام السود وَيكرهُ إِفْرَاد الْجُمُعَة وإفراد السبت وإفراد الْأَحَد بِالصَّوْمِ وَأما صَوْم الدَّهْر غير الْعِيدَيْنِ والتشريق فمكروه لمن خَافَ بِهِ ضَرَرا أَو فَوَات حق ومستحب لغيره وعَلى الْحَالة الأولى حمل خبر مُسلم لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد (وأجزا) أَي جوز (لمن شرع فِي) صَوْم (النَّفْل) أَو غَيره أَو فِي فرض كِفَايَة (أَن يقطعهُ بِلَا قضا) لِئَلَّا يُغير حكم الْمَشْرُوع فِيهِ وَلخَبَر الصَّائِم المتطوع أَمِير نَفسه إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر وَيُقَاس بِالصَّوْمِ غَيره وَيكرهُ لَهُ قطع ذَلِك بِلَا عذر وَإِذا قطعه أثيب على مَا مضى إِن كَانَ بِعُذْر وَإِلَّا فَلَا وَإِنَّمَا وَجب إتْمَام الْحَج وَالْعمْرَة لِأَن نفلهما كفرضهما نِيَّة وَكَفَّارَة وَغَيرهمَا وإتمام صَلَاة الْمَيِّت وَالْجهَاد لِئَلَّا تنتهك حُرْمَة الْمَيِّت وَيحصل الْخلَل بِكَسْر قُلُوب الْجند (وَلم يجز قطع لما قد فرضا) وَألف فرضا للإطلاق عينا سَوَاء أَكَانَ صوما أم صَلَاة أم غَيرهمَا أَدَاء كَانَ أم قَضَاء وَلَو موسعا لِأَنَّهُ شرع فِي الْفَرْض

<<  <   >  >>