للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زِيَادَته (وَسن) لصائم فرضا أَو نفلا (مَعَ علم الْغُرُوب) للشمس (يفْطر) تَقْدِيره أَن يفْطر كَمَا فِي تسمع بالمعيدي خير من أَن ترَاهُ (بِسُرْعَة) بتناول الْمَأْكُول أَو المشروب وَإِلَّا فقد أفطر بالغروب لخَبر لَا يزَال النَّاس بِخَير مَا عجلوا الْفطر وَخرج بِعلم الْغُرُوب ظَنّه فَلَا يسن إسراع الْفطر بِهِ وَلكنه يجوز وَفِي الشَّك فِيهِ فَيحرم بِهِ (وَعَكسه التسحر) أَي يسن لَهُ تَأْخِير السّحُور مَعَ علمه بِبَقَاء اللَّيْل لخَبر لَا تزَال أمتِي بِخَير مَا عجلوا الْفطر وأخروا السّحُور وَيسن للصَّائِم السّحُور لخَبر تسحرُوا فَإِن فِي السّحُور بركَة والسحور بِفَتْح السِّين الْمَأْكُول فِي السحر وَبِضَمِّهَا الْأكل حِينَئِذٍ وَيدخل وقته بِنصْف اللَّيْل وَيحصل بِقَلِيل المطعوم وَكَثِيره وَلَو بجرعة مَاء وَخرج بِعلم بَقَاء اللَّيْل ظَنّه وَالشَّكّ فِيهِ فَالْأَفْضَل تَركه (وَالْفطر بِالْمَاءِ لفقد التَّمْر) أَي يسن لَهُ أَيْضا الْفطر بِالتَّمْرِ وَيقدم عَلَيْهِ الرطب وَيحصل أصل السّنة بتمرة وكمالها بِجمع فَإِن لم يجد ذَلِك فبالماء وَالْقَصْد بذلك أَن لَا يدْخل جَوْفه أَو لَا مَا مسته النَّار (و) يسن (غسل من أجنب) أَو انْقَطع حَيْضهَا أَو نفَاسهَا (قبل الْفجْر) لَيْلًا ليؤدي الْعِبَادَة من أَولهَا على الطَّهَارَة وَلَا يفْسد بِتَأْخِيرِهِ الصَّوْم وَأَن يَقُول عِنْد فطره اللَّهُمَّ لَك صمت وعَلى رزقك أفطرت وَأَن يصون لِسَانه عَن الْكَذِب والغيبة والنميمة والمشاتمة وَنَحْوهَا وَترك الشَّهَوَات الَّتِي لَا تبطل الصَّوْم كشم الرياحين وَالنَّظَر إِلَيْهَا ولمسها لما فِي ذَلِك من الترفه الَّذِي لَا يُنَاسب حِكْمَة الصَّوْم وَأَن يحْتَرز عَن الْقبْلَة إِن لم تحرّك شَهْوَته وَإِلَّا فَهِيَ فِي صَوْم الْفَرْض حرَام وَأَن يكثر الصَّدَقَة وتلاوة الْقُرْآن فِي رَمَضَان وَالِاعْتِكَاف فِيهِ لَا سِيمَا فِي الْعشْر الْأَخير مِنْهُ ٠ وَيكرهُ العلك) بِفَتْح الْعين أَي مضغه لِأَنَّهُ يجمع الرِّيق فَإِن ابتلعه أفطر فِي وَجه ضَعِيف وَإِن أَلْقَاهُ عطشه وَيكرهُ أَيْضا مضغ الْخبز وَغَيره إِلَّا إِن دعت لَهُ حَاجَة لنَحْو طِفْل لَيْسَ لَهُ من يقوم بِهِ أَو يمضغ التَّمْر لتحنيكه (وذوق) للطعام أَو غَيره خوف وُصُوله إِلَى جَوْفه (واحتجام) وفصد لِأَنَّهُمَا يضعفانه وللخروج من الْخلاف فِي الْفطر بهما وَمَا تقرر من كراهتهما هُوَ مَا جزم بِهِ فِي الرَّوْضَة وَأَصلهَا لَكِن جزم فِي الْمَجْمُوع بِأَنَّهُمَا خلاف الأولى قَالَ الأسنوي وَهُوَ الْمَنْصُوص وَقَول الْأَكْثَرين فلتكن الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَهُوَ مُقْتَضى كَلَام الْمِنْهَاج وَأَصله وَيكرهُ أَن يحجم غَيره أَيْضا كَمَا جزم بِهِ الْمحَامِلِي (وَمَج مَاء عِنْد فطر من صِيَام) أَي يكره لَهُ أَن يتمضمض بِمَاء ويمجه عِنْد فطره وَأَن يشربه ويتقايأه إِلَّا لضَرُورَة وَكره بَعضهم أَن يتمضمض بِمَاء ويمجه (أما استياك صَائِم) فرضا أَو نفلا (بعد الزَّوَال) فمكروه على الْمَشْهُور وَمُقَابِله قومه (فاختير لم يكره) وَنَقله التِّرْمِذِيّ عَن الشَّافِعِي وَبِه قَالَ الْمُزنِيّ وَاخْتَارَهُ جمَاعَة مِنْهُم النَّوَوِيّ وَابْن عبد السَّلَام وَأَبُو شامة (وَيحرم الْوِصَال) فِي الصَّوْم نفلا كَانَ أَو فرضا وَهُوَ أَن يَصُوم يَوْمَيْنِ أَو أَكثر وَلَا يتَنَاوَل فِي اللَّيْل مطعوما عمدا بِلَا عذر ذكره فِي الْمَجْمُوع وَمُقْتَضَاهُ أَن الْجِمَاع وَنَحْوه لَا يمْنَع الْوِصَال وَهُوَ ظَاهر الْمَعْنى لِأَن تَحْرِيم الْوِصَال للضعف وَترك الْجِمَاع وَنَحْوه لَا يضعف بل يقوى لَكِن قَالَ فِي الْبَحْر هُوَ أَن يستديم جَمِيع أَوْصَاف الصائمين وَذكر الْجِرْجَانِيّ وَابْن الصّلاح نَحوه قَالَ وتعبير الرَّافِعِيّ بِأَن يَصُوم يَوْمَيْنِ يقتضى أَن الْمَأْمُور بالإمساك كتارك النِّيَّة لَا يكون امْتِنَاعه لَيْلًا من تعَاطِي الْمُفطر وصالا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَين صَومينِ إِلَّا أَن الظَّاهِر أَنه جرى على الْغَالِب ١ هـ (وَسنة صِيَام يَوْم عَرَفَة) لغير الْحَاج وَهُوَ التَّاسِع من ذِي الْحجَّة لخَبر صِيَام يَوْم عَرَفَة أحتسب على الله أَن يكفر السّنة الَّتِي قبله وَالسّنة الَّتِي بعده رَوَاهُ مُسلم وَفِيه تَأْوِيلَانِ أَحدهمَا أَن الله يغْفر لَهُ ذنُوب سنتَيْن

<<  <   >  >>