للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عين (وصلت) من الظَّاهِر وَإِن لم تُؤْكَل عَادَة كحصاة (مُسَمّى جَوف) وَإِن لم يحل الْغذَاء أَو الدَّوَاء (بمنفذ) بِفَتْح الْفَاء مَفْتُوح وَالْبَاء بِمَعْنى فِي أومن أَو سَبَبِيَّة فَلَا يضر وُصُول الدّهن إِلَى الْجوف بتشرب المسام كَمَا لَو طلى رَأسه أَو بَطْنه بِهِ كَمَا لَا يضر اغتساله بِالْمَاءِ وَإِن وجد لَهُ أثرا فِي بَاطِنه وَلَا يضر الاكتحال وَإِن وجد طعم الْكحل بحلقه لِأَنَّهُ لَا منفذ من الْعين إِلَى الْحلق وَإِنَّمَا الْوَاصِل إِلَيْهِ من المسام (وَذكر صوما) فَلَا يفْطر بِالْأَكْلِ نَاسِيا وَإِن كثر وَيشْتَرط أَيْضا كَونه مُخْتَارًا فَلَا يبطل بِالْأَكْلِ مكْرها عَلَيْهِ وَإِن كثر كالناسي وقصده وُصُول الْعين جَوْفه فَلَا يضر الْإِيجَار والطعن فِي الْجوف بِلَا اخْتِيَار وَإِن تمكن من دفع الطاعن إِذْ لَا فعل لَهُ وَلَا وُصُول ذُبَاب وغربلة دَقِيق وغبار طَرِيق لعسر تجنبها بل لَو تعمد فتح فِيهِ للغبار حَتَّى وصل جَوْفه لم يضر لِأَنَّهُ مَعْفُو عَن جنسه وَلَو خرجت مقعدة المبسور ثمَّ عَادَتْ لم يفْطر وَكَذَا إِن أَعَادَهَا لاضطراره إِلَيْهِ كَمَا لَا يبطل طهر الْمُسْتَحَاضَة بِخُرُوج الدَّم والجوف الْمَذْكُور (كالبطن والدماغ ثمَّ المثن) بِضَم الْمِيم والثاء الْمُثَلَّثَة جمع مثانة الْمُثَلَّثَة وَهِي مجمع البو ودبر وباطن من أذن) ووصول الْعين إِلَى الأول يحصل بِأَكْل أَو شرب أَو جَائِفَة وَإِلَى الثَّانِي باستعاط أَو مأمومة أَو دامغة وَإِلَى الثَّالِث بتقطير فِي إحليل وَإِن لم يُجَاوز الْحَشَفَة وَإِلَى الرَّابِع بحقنة أَو نَحْوهَا وَإِلَى الْخَامِس بِنَحْوِ التقطير وَلَا بُد أَيْضا من كَونه عَالما بِالتَّحْرِيمِ فَلَا يفْطر بِأَكْل مَعَ جهل تَحْرِيمه لقرب عَهده بِالْإِسْلَامِ أَو نشئه ببادية بعيدَة عَن الْعلمَاء وَلَا ببلع رِيقه من معدنه لِأَنَّهُ لَا يُمكن الِاحْتِرَاز عَنهُ فَلَو خرج عَن فَمه لأعلى لِسَانه ثمَّ رده إِلَيْهِ وابتلعه أَو بل خيطا بريقه ورده إِلَى فَمه كَمَا يعْتَاد عِنْد الفتل أَو الْغَزل وَعَلِيهِ رُطُوبَة تنفصل وابتلعها أَو ابتلع رِيقه مخلوطا بِغَيْرِهِ أَو متنجسا أفطر وَلَو سبق مَاء الْمَضْمَضَة أَو الِاسْتِنْشَاق إِلَى جَوْفه من بَاطِن أَو دماغ فَإِن بَالغ أفطر وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ متولد من مَأْمُور بِهِ بِغَيْر اخْتِيَار فَلَو سبق من نَحْو رَابِعَة أفطر وَغسل الْفَم من النَّجَاسَة كالمضمضة بِلَا مُبَالغَة (والعمد للْوَطْء) أَي وَشرط الصَّوْم انْتِفَاء الْوَطْء عمدا فيفطر بِالْوَطْءِ عمدا وَلَو بِغَيْر إِنْزَال فَلَا يفْطر بِالْوَطْءِ نَاسِيا أَو مكْرها أَو جَاهِلا تَحْرِيمه بِشَرْطِهِ الْمَار (وباستقياء) أَي تكلّف الْقَيْء فيفطر بعمده وَإِن لم يعد مِنْهُ شَيْء إِلَى جَوْفه فَهُوَ مفطر لعَينه لَا لعود شَيْء مِنْهُ بِخِلَاف سَهْوه كَالْأَكْلِ سَهوا وَبِخِلَاف غَلَبَة الْقَيْء وَلَو اقتلع نخامة ولفظها لم يفْطر لِأَن الْحَاجة إِلَيْهِ مِمَّا يتَكَرَّر فيرخص فِيهِ فَلَو نزلت من دماغه وحصلت فِي حد الظَّاهِر من الْفَم فليقطعها من مجْراهَا وليمجها فَإِن تَركهَا مَعَ الْقُدْرَة على ذَلِك فوصلت الْجوف أفطر لتَقْصِيره وَلَو لم تحصل فِي حد الظَّاهِر من الْفَم أَو حصلت فِيهِ وَلم يقدر على مجها وقطعها لم يضر قَالَ الْغَزالِيّ ومخرج الْحَاء الْمُهْملَة من الْبَاطِن وَالْخَاء الْمُعْجَمَة من الظَّاهِر قَالَ الرَّافِعِيّ وَهُوَ ظَاهر لِأَن الْمُهْملَة تخرج من الْحلق وَالْحلق بَاطِن والمعجمة تخرج مِمَّا يَلِي الغلصمة قَالَ وَيُشبه أَن يكون قدره مِمَّا بعد مخرج الْحَاء من الظَّاهِر أَيْضا قَالَ النَّوَوِيّ وَالْمُخْتَار أَن الْمُهْملَة أَيْضا من الظَّاهِر وَعَجِيب ضَبطه بهَا وَهِي من وسط الْحلق لَا بِالْهَاءِ والهمزة الَّتِي كل مِنْهُمَا من أقصاه وَأما الْمُعْجَمَة فَمن أدناه انْتهى (أَو أخرج المنى باستمناء) أَي وَهُوَ تعمد إِخْرَاج المنى بِغَيْر جماع فيفطر بِهِ إِذا كَانَ مُخْتَارًا عَالما بِتَحْرِيمِهِ عَامِدًا وَلَو كَانَ بِنَحْوِ قبْلَة ولمس ومباشرة فِيمَا دون الْفرج لِأَنَّهُ إِذا أفطر بِالْوَطْءِ بِلَا إِنْزَال فبالإنزال بِمُبَاشَرَة فِيهَا نوع شَهْوَة أولى بِخِلَاف خُرُوج المنى بِنَظَر أَو فكر أَو ضم الْمَرْأَة إِلَى نَفسه بِحَائِل وَإِن تَكَرَّرت الثَّلَاثَة بِشَهْوَة إِذْ لَا مُبَاشرَة كالاحتلام مَعَ أَنه يحرم تكريرها وَإِن لم ينزل وَلَو لمس شعرهَا فَأنْزل لم يفْطر وَكَذَا لَو حك ذكره لعَارض فَأنْزل لتولده من مُبَاشرَة مُبَاحَة وَلَو قبلهَا وفارقها سَاعَة ثمَّ أنزل فَإِن كَانَت الشَّهْوَة مستصحبة وَالذكر قَائِما أفطر وَإِلَّا فَلَا وَلَو أنزل بلمس عضوها المبان لم يفْطر هَذَا كُله فِي الْوَاضِح أما الْمُشكل فَلَا يضر وَطْؤُهُ وإمناؤه بِأحد فرجيه لاحْتِمَال

<<  <   >  >>