للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدارقطنى وَغَيره وصححوه وَهُوَ مَحْمُول على الْفَرْض بِقَرِينَة خبر عَائِشَة الْمَار فَلَا تُجزئ النِّيَّة مَعَ طُلُوع الْفجْر لظَاهِر الْخَبَر وَلَا تخْتَص بِالنِّصْفِ الثَّانِي من اللَّيْل لإطلاقه وَلَا يضر الْأكل أَو الْجِمَاع وَلَا يجب تجديدها إِذا نَام ثمَّ تنبه قبل الْفجْر وَلَو شكّ فِي تقدمها على الْفجْر لم يَصح صَوْمه لِأَن الأَصْل عدم التَّقَدُّم نعم إِن تذكرها بعد ذَلِك صَحَّ وَكَذَا لَو نوى ثمَّ شكّ أطلع الْفجْر أم لَا وَلَو علم أَن عَلَيْهِ صوما وَجَهل عينه فَنوى صوما وَاجِبا صَحَّ للضَّرُورَة كَنَظِيرِهِ من الصَّلَاة وَعلم من قَوْله من لَيْلَة عدم الِاكْتِفَاء بنية وَاحِدَة من أول الشَّهْر وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من شعْبَان صَوْم غَد عَن رَمَضَان إِن كَانَ مِنْهُ فَكَانَ مِنْهُ وصامه لم يَقع عَنهُ للشَّكّ فِي انه مِنْهُ حَال النِّيَّة فَلم تكن جازمة إِلَّا إِن اعْتقد كَونه مِنْهُ بقول من يَثِق بِهِ وَلَو عبدا أَو أمْرَأَة فَإِنَّهُ يَقع عَنهُ عملا بظنه حَال نِيَّته وللظن فِي مثل هَذَا حكم الْيَقِين فَتُصْبِح النِّيَّة المبنية عَلَيْهِ وَلَو نوى لَيْلَة ثلاثى رَمَضَان صَوْم غَد مِنْهُ وَإِن كَانَ مِنْهُ أَجزَأَهُ إِن كَانَ مِنْهُ لِأَن الأَصْل بَقَاؤُهُ وَلَو اشْتبهَ رَمَضَان على نَحْو مَحْبُوس صَامَ شهرا بِالِاجْتِهَادِ وَلَا يَكْفِيهِ صَوْم شهر بِدُونِ اجْتِهَاد وَإِن وَافق رَمَضَان فَإِن مَا فق صَوْمه بِالِاجْتِهَادِ رَمَضَان فَذَاك وَاضح وَإِن وَافق مَا بعده أَجزَأَهُ وَهُوَ الْقَضَاء على الْأَصَح لِأَنَّهُ بعد الْوَقْت فَلَو نقص وَكَانَ رَمَضَان تَاما لزمَه يَوْم آخر وَلَو كَانَ الْأَمر بِالْعَكْسِ فَلهُ إفطار الْيَوْم الْأَخير إِذا عرف الْحَال وَلَو وَافق صَوْمه شو الاحصل مِنْهُ تِسْعَة وَعِشْرُونَ إِن كمل وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ إِن نقص فَإِن كَانَ رَمَضَان نَاقِصا فَلَا شئ عَلَيْهِ على التَّقْدِير الأول وَيقْضى يَوْمًا على التَّقْدِير الثانى وَإِن كَانَ كَامِلا قضى يَوْمًا على التَّقْدِير الأول ويومين على التَّقْدِير الثَّانِي وَلَو وَافق صَوْمه ذَا الْحجَّة حصل مِنْهُ سِتَّة وَعِشْرُونَ يَوْمًا إِن كمل وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ إِن نقص فَإِن كَانَ رَمَضَان نَاقِصا قضى ثَلَاثَة أَيَّام على التَّقْدِير الأول وَأَرْبَعَة على التَّقْدِير الثانى وَإِن كَانَ كَامِلا قضى أَرْبَعَة على التَّقْدِير الأول وَخَمْسَة على التَّقْدِير الثانى وَلَو غلط بالتقديم وادرك رَمَضَان بعد بَيَان الْحَال لزمَه صَوْمه وَلَو أدْرك بعضه لزمَه صَوْمه فَإِن لم يتَبَيَّن لَهُ الْحَال إِلَّا بعد رَمَضَان وَجب عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَلَو نَوَت الْحَائِض صَوْم غَد قبل انْقِطَاع دَمهَا ثمَّ انْقَطع لَيْلًا صَحَّ صَومهَا بِهَذِهِ النِّيَّة إِن تمّ لَهَا فِي اللَّيْل أَكثر الْحيض مُبتَدأَة كَانَت أَو مُعْتَادَة وَكَذَا إِن تمّ لَهَا قدر عَادَتهَا الَّتِى هى دون أَكثر الْحيض فَإِنَّهُ يَصح صَومهَا بِتِلْكَ النِّيَّة لِأَن الظَّاهِر اسْتِمْرَار عَادَتهَا وَإِن لم يتم لَهَا مَا ذكر لم يَصح صَومهَا بِتِلْكَ النِّيَّة لعدم بنائها على أصل وَكَذَا لَو كَانَت لَهَا عادات مُخْتَلفَة (وبانتفاء مفطر الصَّوْم) أَي وَشرط الصَّوْم كَائِن بِانْتِفَاء مفطر الصّيام (حيض نِفَاس ردة الْإِسْلَام جُنُون كل الْيَوْم) فَعلم أَن شَرط الصَّوْم من حَيْثُ الْفَاعِل النَّقَاء عَن الْحيض وَالنّفاس والولادة وَلَو بِلَا بَلل فَلَا يَصح صَوْم الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَمن ولدت وَالْإِسْلَام فَلَا يَصح صَوْم الْكَافِر أَصْلِيًّا أَكَانَ أَو مُرْتَدا وَالْعقل أَي التَّمْيِيز فَلَا يَصح صَوْم غير الْمُمَيز من صبي وَمَجْنُون كل الْيَوْم أَي يَوْم الصَّوْم فَلَو حَاضَت أَو نفست أَو ولدت اَوْ ارتدا أَو جن فِي أثْنَاء الْيَوْم بَطل صَوْمه كَالصَّلَاةِ (لَكِن من ينَام جَمِيع يَوْمه فصحح) يَصح كَونه فعل أَمر أَو مَاضِيا مَبْنِيا للْمَفْعُول (الصّيام) لبَقَاء أَهْلِيَّته للخطاب بِخِلَاف الْمغمى عَلَيْهِ إِذْ النَّائِم يتَنَبَّه إِذا نبه وَلِهَذَا يجب قَضَاء الصَّلَاة الْفَائِتَة بِهِ دون الْفَائِتَة بالإغماء (وَإِن يفق مغمى عَلَيْهِ بعض يَوْم الْجُمُعَة وَلَو لحيظة) تَصْغِير لَحْظَة (يَصح مِنْهُ صَوْم) ات لزمن الْإِغْمَاء زمن الْإِفَاقَة فَجعلُوا الْإِغْمَاء لقصوره عَن الْجُنُون وزيادته على النّوم بَينهمَا فِي الحكم فَإِن لم يفق لم يَصح صَوْمه وَلَو شرب دَوَاء لَيْلًا فَزَالَ عقله نَهَارا لم يَصح صَوْمه لِأَنَّهُ يَفْعَله وَلَو شرب الْمُسكر لَيْلًا وصحا فِي بعض النَّهَار وَلم يزل عقله صَحَّ كالإغماء (وكل عين) عطف على قَوْله حيض أَي وَشرط الصَّوْم من حَيْثُ الْفِعْل كَائِن بِانْتِفَاء كل

<<  <   >  >>