للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بطلَان صَوْمه بِالْجِمَاعِ وبقولنا بِسَبَب صَوْمه مَا لَو أفسد الْمُسَافِر وَالْمَرِيض صومهما بِالزِّنَا أَو بِغَيْرِهِ لَكِن بِغَيْر نِيَّة التَّرَخُّص فَإِن إثمهما لَيْسَ للصَّوْم بل لَهُ مَعَ عدم نِيَّة التَّرَخُّص فِي الثَّانِيَة وللزنا فِي الأول فَلَا تجب الْكَفَّارَة لِأَن الْإِفْطَار مُبَاح فَيصير شُبْهَة فِي درئها وَالْكَفَّارَة الْوَاجِبَة بِالْجِمَاعِ الْمَذْكُور مرتبَة (كَمثل) كَفَّارَة (من ظَاهر) كَمَا سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهَا فِي بَاب الظِّهَار وَهِي عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا وَالْكَفَّارَة على الواطىء (لَا على الْمرة) لُغَة فِي الْمَرْأَة وَإِن كَانَت صَائِمَة وَبَطل صَومهَا إِذْ لم يُؤمر بهَا إِلَّا الرجل المواقع مَعَ الْحَاجة إِلَى الْبَيَان ولنقصان صَومهَا بتعرضه للبطلان بعروض الْحيض أَو نَحوه فَلم تكمل حرمته حَتَّى تتَعَلَّق بِهِ الْكَفَّارَة وَلِأَنَّهَا غرم مالى يتَعَلَّق بِالْجِمَاعِ فَيخْتَص بِالرجلِ الواطىء كالمهر فَلَا تجب على االموطوءة وَلَا على الرجل الموطوء فِي دبره وَأورد على الضَّابِط مَا لَو طلع الْفجْر وَهُوَ مجامع فاستدام فَإِنَّهُ تلْزمهُ الْكَفَّارَة مَعَ انه لَا إِفْسَاد إِذْ هُوَ فرع الِانْعِقَاد وَلم ينْعَقد وَمَا لَو جَامع مَعْذُور امْرَأَته فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَة بإفساد صَومهَا كَمَا مر وَمَا لَو جَامع شاكا فِي الْغُرُوب فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَة وَإِن بَان لَهُ الْحَال للشُّبْهَة كَمَا فِي التَّهْذِيب وَأجِيب عَن الأولى لِأَنَّهَا مفهومة من الضَّابِط بالمساواة وَعَن الثَّانِيَة بِمَنْع صدق الضَّابِط إِذْ مَحَله فِي إِفْسَاد صَوْمه وَلِأَن الْمُفْسد لصومها هِيَ بتمكينها لَا الْوَطْء مَعَ أَنَّهَا إِذا مكنت ابْتِدَاء إِنَّمَا يبطل صَومهَا بِدُخُول بعض الْحَشَفَة بَاطِنهَا لَا بِالْجِمَاعِ وَعَن الثَّالِثَة بِأَن الْكَلَام تَعْرِيفه السِّيَاق فِيمَا إِذا علم حَالَة الْجِمَاع بِأَنَّهُ وطىء وَهُوَ صَائِم (وكررت) وجوبا لكفارة (إِن الْفساد كَرَّرَه) بِأَن جَامع فِي يَوْمَيْنِ وَلَو من رَمَضَان وَاحِد وَإِن لم يكفر عَن الأول إِذْ كل يَوْم عبَادَة برأسها فَلَا تتداخل كفارتهما كالحجتين إِذا جَامع فيهمَا بِخِلَاف الْحُدُود المبنية على التساقط وَبِخِلَاف مَا إِذا تكَرر الْجِمَاع فِي يَوْم وَاحِد لعدم تكَرر الْفساد وحدوث السّفر بعد الْجِمَاع لَا يسْقط الْكَفَّارَة وَكَذَا الْمَرَض لِأَنَّهُمَا لَا ينافيان الصَّوْم فتتحقق هتك حرمته وَيجب مَعهَا قَضَاء يَوْم الْإِفْسَاد وتستقر فِي ذمَّة الْعَاجِز عَنْهَا كجزاء الصَّيْد لِأَن حُقُوق الله الْمَالِيَّة إِذا عجز عَنْهَا وَقت وُجُوبهَا فَإِن كَانَت بِغَيْر سَبَب من العَبْد كَزَكَاة الْفطر لم تَسْتَقِر فِي ذمَّته وَإِن كَانَت بِسَبَب مِنْهُ اسْتَقَرَّتْ فِي ذمَّته سَوَاء أَكَانَت على وَجه الْبَدَل كجزاء الصَّيْد وفدية الْحلق أم لَا ككفارة الظِّهَار وَالْقَتْل وَالْجِمَاع وَالْيَمِين وَدم التَّمَتُّع وَالْقرَان (ولازم بِالْمَوْتِ دون صَوْم بعد تمكن) من قَضَاء رَمَضَان أَو صَوْم الْكَفَّارَة أَو النّذر وَلم يصم فِي تركته (لكل يَوْم مد طَعَام غَالب فِي الْقُوت) من أَرض وُجُوبه وجنسه جنس الْفطْرَة سَوَاء أترك الْأَدَاء بِعُذْر أم بِغَيْرِهِ لخَبر من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام شهر فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا وَأفهم كَلَامه عدم الصَّوْم عَنهُ وَهُوَ الْجَدِيد لِأَنَّهُ عبَادَة بدنية لَا تدْخلهَا النِّيَابَة فِي الْحَيَاة فَكَذَلِك بعد الْمَوْت كَالصَّلَاةِ وَفِي الْقَدِيم يجوز لوَلِيِّه أَن يَصُوم عَنهُ وَصَححهُ النَّوَوِيّ وَصَوَّبَهُ بل قَالَ يسن لَهُ ذَلِك لخَبر الصَّحِيحَيْنِ من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه وَالْمرَاد بالولي مُطلق الْقَرَابَة لخَبر مُسلم إِن امْرَأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم نذر أفأصوم عَنْهَا قَالَ صومي عَن أمك وَهُوَ يبطل اعْتِبَار ولَايَة المَال والعصوبة وَلَو صَامَ عَنهُ ثَلَاثُونَ بِالْإِذْنِ فِي يَوْم وَاحِد أَجْزَأَ كَمَا قَالَه الْحسن الْبَصْرِيّ وكالولي فِي ذَلِك مأذونه ومأذون الْمَيِّت أما من مَاتَ قبل تمكنه من قَضَاء الصَّوْم كَأَن مَاتَ عقب رَمَضَان أَو اسْتمرّ بِهِ الْعذر إِلَى مَوته فَلَا فديَة عَلَيْهِ إِن فَاتَهُ الصَّوْم بِعُذْر وَإِلَّا فكمن مَاتَ بعد تمكنه مِنْهُ ومصرف المدهنا وَفِيمَا يَأْتِي الْفُقَرَاء أَو الْمَسَاكِين لِأَن الْمِسْكِين ذكر فِي الْآيَة وَالْخَبَر وَالْفَقِير أَسْوَأ حَالا مِنْهُ أَو دَاخل فِيهِ على مَا هُوَ الْمَعْرُوف من أَن كلا مِنْهُمَا مُنْفَردا يَشْمَل الآخر وَله صرف إمداد إِلَى شخص وَاحِد وَلَا يجوز صرف مد مِنْهَا إِلَى شَخْصَيْنِ لِأَن كل مد كَفَّارَة وَمد الْكَفَّارَة لَا يُعْطي أَكثر من وَاحِد وَمن أخر قَضَاء رَمَضَان مَعَ تمكنه حَتَّى دخل رَمَضَان آخر

<<  <   >  >>