للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لزمَه مَعَ الْقَضَاء لكل يَوْم مد بِمُجَرَّد دُخُول رَمَضَان وَالأَصَح تكَرر بِتَكَرُّر السنين وَأَنه لَو أخر مَعَ تمكنه مِنْهُ فَمَاتَ أخرج من تركته لكل يَوْم مد للفوات وَمد للتأخر (وَجوز) يَصح كَونه أمرا وماضيا مَبْنِيا للْفَاعِل أَو للمغعول (الْفطر) من الصَّوْم الْوَاجِب (لخوف موت) على نَفسه أَو غَيره كَأَن رأى غريقا لَا يتَمَكَّن من إنقاده إِلَّا بفطرة وَالتَّعْبِير بِالْجَوَازِ لَا يُنَافِيهِ تَصْرِيح الغزالى وَغَيره بِوُجُوب الْفطر بذلك لِأَنَّهُ يجامعه (أَو) خوف (مرض) وَهُوَ مَا مر بَيَانه فِي التَّيَمُّم لقَوْله تَعَالَى {فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر} أَي فَأفْطر (فَعدَّة من أَيَّام أخر) ثمَّ أَن أطبق الْمَرَض كَانَ لَهُ ترك النِّيَّة وَإِن كَانَ يحن تَارَة وَيَنْقَطِع أُخْرَى فَإِن كَانَ ذَلِك وَقت الشُّرُوع فَلهُ تَركهَا وَإِلَّا فَعَلَيهِ أَن ينوى فَإِن عادو احْتَاجَ إِلَى الْإِفْطَار وَمن غَلبه الْجُوع أَو الْعَطش فَحكمه حكم الْمَرِيض (وسفر أَي يجوز الْفطر أَيْضا من الصَّوْم الْوَاجِب لسفر (إِن يطلّ) وَهُوَ سفر الْقصر وَكَانَ مُبَاحا ثمَّ إِن تضرر بِهِ فالفطر أفضل وَإِلَّا فالصوم أفضل لقَوْله تَعَالَى {وَأَن تَصُومُوا خير لكم} ولبراءة الذِّمَّة وفضيلة الْوَقْت نعم إِن شكّ فِي جَوَاز الْفطر بِهِ أَو كره الْأَخْذ بِهِ أَو كَانَ مِمَّن يقْتَدى بِهِ فالفطر أفضل وَخرج بِالسَّفرِ الْمَذْكُور السّفر الْقصير وسفر الْمعْصِيَة وَلَو أصبح الْمُقِيم صَائِما فَمَرض أفطر وَإِن سَافر فَلَا تَغْلِيبًا للحضر وَلَو أصبح الْمَرِيض وَالْمُسَافر صَائِمين ثمَّ أَرَادَ الْفطر جَازَ لَهما لدوام عُذْرهمَا وَلم يكره فَلَو أَقَامَ الْمُسَافِر وشفي الْمَرِيض حرم عَلَيْكُمَا الْفطر لزوَال عُذْرهمَا وكل من أفطر بِعُذْر أَو غَيره لزمَه الْقَضَاء سوى صبى وَمَجْنُون وَكَافِر أصلى فَيقْضى الْمَرِيض وَالْمُسَافر وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَمن ولدت ولدا جافا وَذُو إِغْمَاء وسكر استغرقا وَالْمَجْنُون زمن سكره وَيقْضى الْمُرْتَد زمن جُنُونه وَينْدب للمرتد حَتَّى زمن التَّتَابُع فِي الْقَضَاء وَلَو بلغ الصَّبِي بِالنَّهَارِ مُفطرا أَو أَفَاق الْمَجْنُون فِيهِ أسلم الْكَافِر فِيهِ فَلَا قَضَاء عَلَيْهِم لِأَن مَا أدركوه مِنْهُ لَا يُمكن صَوْمه وَلم يؤمروا بِالْقضَاءِ وَلَا يلْزمهُم إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار وَيلْزم الْإِمْسَاك من تعدى بِالْفطرِ أَو نسى النِّيَّة لِأَن نسيانه يشْعر بترك اهتمامه بِالْعبَادَة فَهُوَ ضرب تَقْصِير وَكَذَا من أكل يَوْم الشَّك ثمَّ ثَبت كَونه من رَمَضَان بِخِلَاف مُسَافر أَو مَرِيض زَالَ عذره بعد الْفطر اَوْ قبله ول ينْو لَيْلًا وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم من خَواص رَمَضَان بِخِلَاف النّذر وَالْقَضَاء وَالْكَفَّارَة (وَخَوف مرضع) على الرَّضِيع وَإِن لم يكن وَلَدهَا (وَذَات حمل مِنْهُ على نَفسهَا) وخدهما أَو مَعَ ولديهما يُبِيح الْفطر من الصَّوْم الْوَاجِب (ضرا بدا) أَي ظهر بِأَن يُبِيح التَّيَمُّم (وَيُوجب) فطرهما (الْقَضَاء) عَلَيْهِمَا (دون الافتدا) أَي الْفِدْيَة كَالْمَرِيضِ (ومفطر لهرم) أَي كبر لَا يُطيق مَعَه الصَّوْم أَو تلْحقهُ بِهِ مشقة شَدِيدَة يجب عَلَيْهِ لكل يَوْم مد) طَعَام وَكَذَا من لَا يطيقه لمَرض لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ (كَمَا مر بِلَا قَضَاء صَوْم) وَالْمدّ وَاجِب ابْتِدَاء فَلَو قدر بعد الصَّوْم لم يلْزمه الْقَضَاء وَلَا ينْعَقد نَذره الصَّوْم وَلَو عسر بالفدية اسْتَقَرَّتْ فِي ذمَّته كَمَا مر أما استقرارها كالقضاء فِي حق الْمَرِيض وَالْمُسَافر فَمُقْتَضى النّظم كَأَصْلِهِ وَالرَّوْضَة وَأَصلهَا الِاسْتِقْرَار لَكِن قَالَ فِي الْمَجْمُوع يَنْبَغِي تَصْحِيح سُقُوطهَا لِأَنَّهَا لَيست فِي مُقَابلَة جِنَايَة بِخِلَاف الْكَفَّارَة (وَالْمدّ والقضا) بِالْقصرِ لَازم (لذات الْحمل اَوْ مرضع) أَي لكل مِنْهُمَا (إِن خافتا للطفل) وَاللَّام فِي للطفل تعليليه أَو بِمَعْنى على والضر الْمخوف هُنَا مَعْلُوم من الْمَرَض نعم الْمُتَحَيِّرَة لَا فديَة عَلَيْهَا لاحْتِمَال كَونهَا حَائِضًا وَيُؤْخَذ من الْعلَّة أَن مَحَله إِذا أفطرت سِتَّة عشر يَوْمًا فَأَقل أما إِذا زَادَت عَلَيْهَا فيلزمها الْفِدَاء عَن الزَّائِد لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن فِيهِ طهرهَا بِدَلِيل أَنه لَا يَصح لَهَا من رَمَضَان التَّام إِلَّا

<<  <   >  >>