فِي الزَّوْجَة كَذَلِك والمبعض إِن لم يكن بَينه وَبَين سَيّده مُهَايَأَة فكالرقيق وَإِلَّا فَهُوَ فِي نوبَته كَالْحرِّ وَفِي نوبَة سَيّده كالرقيق وَخرج بِالْمُسلمِ الْكَافِر وبالعاقل الْمَجْنُون والسكران والمغمى عَلَيْهِ وَالصَّبِيّ غير الْمُمَيز فَلَا يَصح اعتكافهم إِذْ لَا نِيَّة لَهُم وبالنقاء عَمَّا ذكر الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَالْجنب فَلَا يَصح اعتكافهم لحُرْمَة الْمكْث فِي الْمَسْجِد عَلَيْهِم (بعد أَن ثوى) بِالْمُثَلثَةِ أَي أَقَامَ يُقَال ثوى يثوى مثل مضى يمضى إِذْ لَا بُد لصِحَّة الِاعْتِكَاف من لبث فِي مَسْجِد (لَو لَحْظَة) ومترددا قدر مَا يُسمى عكوفا أَي إِقَامَة لإشعار لَفظه بِهِ وَذَلِكَ بِأَن يزِيد على قدر طمأنينة الصَّلَاة فَلَا يكفى مُجَرّد عبوره وَلَا أقل مَا يكفى فِي طمأنينة الصَّلَاة (وَسن يَوْمًا يكمل) خُرُوجًا من خلاف الْقَائِل بِأَن الصَّوْم شَرط فِي صِحَّته (وجامع) أفضل من بَقِيَّة الْمَسَاجِد للْخلاف ولكثرة الْجَمَاعَة وللاستغناء عَن الْخُرُوج للْجُمُعَة بل يتَعَيَّن فِيمَا لَو نذر اعْتِكَاف مُدَّة متتابعة تتخللها جُمُعَة وَهُوَ من أَهلهَا لِأَن الْخُرُوج لَهَا يقطع التَّتَابُع (و) الِاعْتِكَاف (بالصيام أفضل) مِنْهُ بِدُونِهِ لما مر وَإِذا نذر مُدَّة متتابعة لزمَه التَّتَابُع لِأَنَّهُ وصف مَقْصُود وَيلْزمهُ اعْتِكَاف اللَّيَالِي المتخللة بَينهَا وَلَا يجب بِدُونِ شَرط وَفَارق مَا لَو حلف لَا يكلم زيدا شهرا بِأَن الْمَقْصُود فِي الْيَمين الهجران وَلَا يتَحَقَّق بِدُونِ التوالي وَلَو نوى التَّتَابُع وَلم يتَلَفَّظ بِهِ لم يلْزمه كَمَا لَو نذر أصل الِاعْتِكَاف بِقَلْبِه وَيخرج من عُهْدَة التَّفْرِيق بالتتابع لِأَنَّهُ أفضل لَو وَنذر يَوْمًا لم يجز تَفْرِيق ساعاته لِأَنَّهُ الْمَفْهُوم من لفظ الْيَوْم الْمُتَّصِل وَلَو نذر مُدَّة متتابعة وفاتت لزمَه التَّتَابُع فِي قَضَائهَا وَإِذا ذكر التَّتَابُع وَشرط الْخُرُوج لعَارض مُبَاح مَقْصُود غير منَاف صَحَّ الشَّرْط فَإِن عين الْعَارِض خرج لما عينه دون غَيره وَإِن كَانَ أهم وَإِن أطلق فَقَالَ لَا أخرج إِلَّا لعَارض أَو شغل خرج لكل شغل ديني كالعبادة أَو دُنْيَوِيّ مُبَاح كلقاء السُّلْطَان وَلَيْسَت النزهة من الشّغل وَلَو نذر اعتكافا وَقَالَ إِن اخْتَرْت جامعت أَو إِن اتّفق لي جماع لم ينْعَقد نَذره وَيلْزمهُ الْعود بعد قَضَاء الشّغل وَلَا يجب قَضَاء الزَّمن المصروف لعَارض إِن عين الْمدَّة كَهَذا الشَّهْر لِأَن النّذر فِي الْحَقِيقَة لما عداهُ وَإِلَّا فَيجب تَدَارُكه لتتم الْمدَّة وَتَكون فَائِدَة الشَّرْط تَنْزِيل ذَلِك الْعَارِض منزلَة قَضَاء الْحَاجة فِي أَن التَّتَابُع لَا يَنْقَطِع بِهِ (وأبطلوا) أَي الْعلمَاء الِاعْتِكَاف (إِن نذر التوالي) فِيهِ (بِالْوَطْءِ) وَإِن لم ينزل إِن كَانَ ذكرا عَالما بِتَحْرِيم الْجِمَاع فِيهِ مُخْتَارًا سَوَاء أجامع فِي الْمَسْجِد أم عِنْد الْخُرُوج مِنْهُ لقَضَاء الْحَاجة لانسحاب حكم الِاعْتِكَاف عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وبالمباشرة بِشَهْوَة كَالْوَطْءِ فِيمَا دون الْفرج (واللمس) والقبلة (مَعَ الْإِنْزَال) لزوَال الْأَهْلِيَّة بِمحرم كَالصَّوْمِ فَإِن لم ينزل أَو أنزل بِنَظَر أَو فكر أَو لمس بِلَا شَهْوَة أَو احْتِلَام لم يبطل اعْتِكَافه وَمحل ذَلِك فِي الْوَاضِح أما الْمُشكل فَلَا يضر وَطْؤُهُ وإمناؤه بِأحد فرجيه لاحْتِمَال زِيَادَته كَالصَّوْمِ وَيبْطل أَيْضا بِالْخرُوجِ من الْمَسْجِد من غير عذر وَإِن قل زَمَنه لمنافاته اللّّبْث حَيْثُ كَانَ عَامِدًا عَالما مُخْتَارًا (لَا بِخُرُوج مِنْهُ بِالنِّسْيَانِ) وَإِن طَال زمن خُرُوجه أَو الْإِكْرَاه وَلَا يضر إِخْرَاج بعض أَعْضَائِهِ كرأسه أَو يَده أَو إِحْدَى رجلَيْهِ أَو كلتيهما وَهُوَ قَاعد ماد لَهما لِأَنَّهُ لَا يُسمى خَارِجا فَإِن أخرج إِحْدَاهمَا وَاعْتمد عَلَيْهَا وَحدهَا ضرّ بِخِلَاف مَا لَو اعْتمد عَلَيْهِمَا (أَو لقَضَاء حَاجَة الْإِنْسَان) من بَوْل أَو غَائِط لِأَنَّهُ لابد مِنْهُ فَهُوَ كالمستثنى أَولا وَلَا يضر بعد دَاره عَن الْمَسْجِد مالم يفحش بعْدهَا مِنْهُ فَيضر إِذْ قد يَأْتِيهِ الْبَوْل إِلَى أَن يرجع فَيبقى طول يَوْمه فِي الذّهاب وَالرُّجُوع وَيسْتَثْنى مَا إِذا لم يجد فِي طَرِيقه موضعا لقَضَاء حَاجته أَو كَانَ لَا يَلِيق بِهِ قَضَاؤُهَا فِي غير دَاره فَلَا يَنْقَطِع حِينَئِذٍ وَلَا يُكَلف فعلهَا فِي سِقَايَة الْمَسْجِد لما فِيهِ من خرم الْمُرُوءَة وَلَا بدار صديقه بجوار الْمَسْجِد للمنة وَالظَّاهِر كَمَا قَالَه الْأَذْرَعِيّ أَن من لَا يحتشم السِّقَايَة لَا يجوز لَهُ مجاوزتها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute