إِلَى منزله وَلَو كَانَ لَهُ منزلان لم يفحش بعدهمَا تعين أقربهما لاستغنائه عَن أبعدهُمَا وَلَو عَاد مَرِيضا أَو صلى على جَنَازَة فِي طَرِيقه لقَضَاء الْحَاجة لم يَنْقَطِع مَا لم يطلّ وُقُوفه أَو يعدل عَن طَرِيقه وَلَو كثر خُرُوجه لقَضَاء الْحَاجة لعَارض اقْتَضَاهُ لم يَنْقَطِع التَّتَابُع نظرا إِلَى جنسه وَلَا يُكَلف فِي الْخُرُوج الْإِسْرَاع بل يمشي على سجيته الْمَعْهُودَة وَإِذا فرغ مِنْهَا واستنجى فَلهُ أَن يتَوَضَّأ خَارج الْمَسْجِد لِأَنَّهُ تبع لَهَا بِخِلَاف مَا لَو خرج لَهُ مَعَ إِمْكَانه فِي الْمَسْجِد فَإِنَّهُ يقطع فِي الْأَصَح (أَو مرض شقّ مَعَ الْمقَام) بِضَم الْمِيم الْإِقَامَة أَي لَا يَنْقَطِع التَّتَابُع لِلْخُرُوجِ لمَرض شقّ مَعَه الْمقَام أَي الْإِقَامَة فِي الْمَسْجِد سَوَاء أَكَانَ ذَلِك للْحَاجة إِلَى الْفراش وَالْخَادِم وَتردد الطَّبِيب أم لخوف تلويث الْمَسْجِد مِنْهُ كالإسهال وإدرار الْبَوْل بِخِلَاف الْحمى الْخَفِيفَة والصداع وَنَحْوهمَا وَفِي معنى الْمَرَض الْجُنُون وَالْإِغْمَاء اللَّذَان يشق مَعَهُمَا الْمقَام فِيهِ (وَالْحيض) أَي لَا يَنْقَطِع التَّتَابُع بِخُرُوج الْمَرْأَة لحيض وَقد طَالَتْ مُدَّة الِاعْتِكَاف بِأَن كَانَت لَا تَخْلُو عَنهُ غَالِبا كشهر لكَونهَا معذورة فتبنى على الْمدَّة الْمَاضِيَة إِذا طهرت كَمَا لَو حَاضَت فِي صَوْم الشَّهْرَيْنِ عَن الْكَفَّارَة فَإِن كَانَت بِحَيْثُ تَخْلُو عَنهُ انْقَطع لِأَنَّهَا بسبيل من أَن تشرع فِي الِاعْتِكَاف عقب طهرهَا مِنْهُ فتأتي بِهِ زمن الطُّهْر وَالنّفاس كالحيض وَفِي حكمهمَا كل مَا لَا يُمكن مَعَه اللّّبْث فِي الْمَسْجِد من النَّجَاسَات كَدم وقيح (وَالْغسْل من احْتِلَام) أَي لَا يَنْقَطِع التَّتَابُع بِخُرُوجِهِ للْغسْل من الِاحْتِلَام وَإِن أمكن اغتساله فِي الْمَسْجِد من غير لبث لِأَن الْخُرُوج أقرب إِلَى الْمُرُوءَة والصيانة لِلْمَسْجِدِ لِحُرْمَتِهِ وَيلْزمهُ أَن يُبَادر بِهِ لِئَلَّا يبطل تتَابع اعْتِكَافه (وَالْأكل) أَي لَا يَنْقَطِع أَيْضا بِخُرُوجِهِ للْأَكْل لِأَنَّهُ يستحيا مِنْهُ فِي الْمَسْجِد (وَالشرب) عِنْد الْعَطش وَلم يجد المَاء فِي الْمَسْجِد أَو لم يُمكنهُ الشّرْب فِيهِ فَإِن أمكنه الشّرْب فِيهِ لم يجز الْخُرُوج لَهُ فَإِن خرج لَهُ التَّتَابُع لِأَنَّهُ لَا يستحيا مِنْهُ فِيهِ وَلَا يخل بالمروءة (أَو الْأَذَان من راتب) بمنارة لِلْمَسْجِدِ مُنْفَصِلَة عَنهُ وَعَن رحبته قريبَة مِنْهُمَا لإلفه صعودها للأذان وإلف النَّاس صَوته بِخِلَاف خُرُوج غير الرَّاتِب للأذان وَخُرُوج الرَّاتِب لغير الْأَذَان أَو للأذان لَكِن بمنارة لَيست لِلْمَسْجِدِ أَو لَهُ لَكِن بعيدَة عَنهُ وَعَن رحبته أما الَّتِي بَابهَا فِي الْمَسْجِد أَو فِي رحبته فَلَا يضر صعودها للأذان وَلَا لغيره كسطح الْمَسْجِد وَسَوَاء أَكَانَت فِي نفس الْمَسْجِد أم الرحبة أم خَارِجَة عَن سمت الْبناء وتربيعه (وَالْخَوْف من سُلْطَان) أَي لَا يَنْقَطِع الِاعْتِكَاف بِالْخرُوجِ للخوف من سُلْطَان ظَالِم أَو نَحوه وَإِن طَال استتاره وَفهم من كَلَامه أَنه لَا يَنْقَطِع التَّتَابُع بِالْخرُوجِ مكْرها وَهُوَ كَذَلِك نعم إِن خرج مكْرها بِحَق مطل بِهِ قطع لتَقْصِيره بِعَدَمِ الْوَفَاء = (كتاب الْحَج وَالْعمْرَة) = وَهُوَ بِفَتْح الْحَاء وَكسرهَا لُغَة الْقَصْد وَشرعا قصد الْكَعْبَة للنسك الْآتِي بَيَانه وَالْعمْرَة لُغَة الزِّيَارَة وَشرعا قصد الْكَعْبَة للنسك الْآتِي بَيَانه (الْحَج فرض) على المستطيع للْإِجْمَاع وَلقَوْله تَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} وَلقَوْله تَعَالَى {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} أَي ائْتُوا بهما تامين وَلخَبَر بني الْإِسْلَام على خمس وَخبر مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة خَطَبنَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس قد فرض الله عَلَيْكُم الْحَج فحجوا فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله أكل عَام فَسكت حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو قلت ذَلِك لَوَجَبَتْ وَلما اسْتَطَعْتُم وَالْحج مُطلقًا إِمَّا فرض عين وَهُوَ مَا هُنَا أَو فرض كِفَايَة وَقد ذكر فِي السّير أَو تطوع وأشكل تَصْوِيره وَأجِيب بِأَنَّهُ يتَصَوَّر فِي العبيد وَالصبيان لِأَن الفرضين لَا يتوجهان عَلَيْهِم وَبِأَن فِي حج من لَيْسَ عَلَيْهِ فرض عين جِهَتَيْنِ جِهَة تطوع من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute