الْجِعِرَّانَة ثمَّ التَّنْعِيم ثمَّ الْحُدَيْبِيَة الثانى من الْأَركان مَا ذكره بقوله (قف بعد زَوَال التسع إِذْ تعرف فَوَاجِب الْوُقُوف بِعَرَفَة أَن يحضر بِجُزْء من ارضها وَإِن كَانَ مارا فِي طلب آبق أَو نَحوه وَأول وقته بعد زَوَال الشَّمْس يَوْم عَرَفَة وَهُوَ الْيَوْم التَّاسِع حِين يعرف بهَا ويمتد وقته إِلَى فجر يَوْم النَّحْر وَيشْتَرط أَهْلِيَّته لِلْعِبَادَةِ فَلَو حضرها وَلم يعلم أَنَّهَا عَرَفَة أَو كَانَ نَائِما أَو قبل الزَّوَال ونام حَتَّى خرج الْوَقْت أجزاه وَلَا يَصح وقُوف الْمغمى عَلَيْهِ وَحج الْمَجْنُون يَقع نفلا كحج الصبى غير الْمُمَيز إِذْ الْجُنُون لَا ينافى الْوُقُوع نفلا فَإِنَّهُ إِذا جَازَ للولى أَن يحرم عَنهُ أبتداء فَفِي الدَّوَام أولى أَن يتم حجَّته فَيَقَع نفلا بِخِلَاف الْمغمى عَلَيْهِ إِذْ لَيْسَ لَهُ ولى يحرم عَنهُ ابْتِدَاء فَلَيْسَ لَهُ أَن يتم حجه وَلَو اقْتصر على الْوُقُوف لَيْلًا صَحَّ على الْمَذْهَب أَو نَهَارا وأفاض قبل الْغُرُوب صَحَّ قطعا نعم إِن لم يعد أراق دَمًا اسْتِحْبَابا لَا وجوبا وَإِن عَاد فَكَانَ بهَا عِنْد الْغُرُوب فَلَا دم وَلَو غلطوا فواقفوا الْيَوْم الْعَاشِر أجزأهم إِلَّا أَن يقلوا على خلاف الْعَادة أَو تأتى شرذمة يَوْم النَّحْر على ظن أَنه عرفه فيقضون وَلَيْسَ من الْغَلَط المُرَاد لَهُم مَا إِذا وَقع ذَلِك بِسَبَب الْحساب أَو وقفُوا الحادى عشر أَو فِي غير عرفه فَلَا يجزئهم أَو فِي الثَّامِن فَكَذَلِك ثمَّ أَن علمُوا قبل فَوَات الْوَقْت وَجب الْوُقُوف فِيهِ أَو بعده وَجب الْقَضَاء وَلَو قَامَت بَيِّنَة بِرُؤْيَة الْهلَال لَيْلَة الْعَاشِر وهم بِمَكَّة وَلَو يتمكنوا من الْوُقُوف لَيْلًا وقفُوا من الْغَد وَمن ردَّتْ شهادت فِي هِلَال ذى الْحجَّة لزمة أَن يقف فِي التَّاسِع عِنْده الثَّالِث من الْأَركان مَا ذكره بقوله (وَطَاف بِالْكَعْبَةِ سبعا) من المرات وَلَو مُتَفَرِّقَة وَفِي الْأَوْقَات المنهى عَن الصَّلَاة فِيهَا مَاشِيا كَانَ أَو رَاكِبًا بِعُذْر أَو غَيره فَلَو اقْتصر على سِتّ لم يجزه وَيدخل وقته بانتصاف لَيْلَة النَّحْر بعد الْوُقُوف ثمَّ للطَّواف بأنواعه وَاجِبَات وَسنَن أما الْوَاجِبَات فَيشْتَرط ستر الْعَوْرَة وطهارة الْحَدث وَالنَّجس حَتَّى مَا يطؤه فِي المطاف بِخِلَاف السعى وَالْوُقُوف وباقى الْأَعْمَال فَلَو طَاف عَارِيا مَعَ الْقُدْرَة أَو مُحدثا أَو على بدنه أَو ثَوْبه نَجَاسَة غير مَعْفُو عَنْهَا لم يَصح طَوَافه وَكَذَا لَو كَانَ يطَأ فِي مطافه النَّجَاسَة نعم لَو عَمت النَّجَاسَة المطاف وشق الأحتراز عَنْهَا وَلم يتَعَمَّد المشى عَلَيْهَا وَلَا رُطُوبَة صَحَّ طَوَافه وَلَو أحدث فِيهِ تطهر وَبنى بِخِلَاف الصَّلَاة لِأَنَّهُ يحْتَمل فِيهِ مَالا يحْتَمل فِي الصَّلَاة كالفعل الْكثير وَالسَّلَام وَأَن يَجْعَل الْبَيْت عَن يسَاره ويمر تِلْقَاء وَجهه مبتدئا فِي ذلم بِالْحجرِ الْأسود محاذيا لَهُ فِي مروره عَلَيْهِ ابْتِدَاء بِجَمِيعِ بُد نه بِأَن لَا يقدم جُزْءا من بدنه على جُزْء من الْحجر وَينْدب استقباله وَيجوز جعله عَن يسَاره وَالْمرَاد بِجَمِيعِ بدنه جَمِيع الشق الْأَيْسَر فَلَو بَدَأَ بِغَيْر الْحجر لم يحْسب فَإِذا انْتهى إِلَيْهِ أبتدأ مِنْهُ وَلَو حاذاه بِبَعْض بدنه وَبَعضه مجاور إِلَى جَانب الْبَاب فالجديد أَنه لَا يعْتد بِهَذِهِ الطوفه وَلَو حَاذَى بِجَمِيعِ بدنه بعض الْحجر دون بعض أَجزَأَهُ إِن أمكن ذَلِك وَظَاهر أَن المُرَاد بمحاذاته الْحجر فِي المسئلتين استقباله وَأَن عدم الصِّحَّة فِي الأولى لعدم الْمُرُور بِجَمِيعِ الْبدن فَلَا بُد من أستقباله المعتد بِهِ كَمَا تقدم وَهُوَ أَن لَا يقدم جَزَاء من بدنه على جُزْء من الْحجر الْمَذْكُور وَلَو اسْتقْبل الْبَيْت أَو استدبره أَو جعله عَن يَمِينه وَمَشى نَحْو الرُّكْن اليمانى أَو نَحْو الْبَاب أَو عَن يسَاره وَمَشى الْقَهْقَرَى نَحْو الرُّكْن اليمانى لم يَصح طَوَافه وَلَو مَشى على الشاذروان وَهُوَ الْجِدَار البارز عَن علوه بَين ركن الْبَاب والركن الشامى أَو كَانَ يضع رجلا عَلَيْهِ أَحْيَانًا ويقفز بِالْأُخْرَى اَوْ دخل من إِحْدَى فتحى الْحجر وَخرج من الْأُخْرَى لم تصح طوفته أَو مس جُزْء من الْبَيْت فِي محاذاته فَكَذَا على الصَّحِيح وَالْحجر قبل كُله من الْبَيْت وَالصَّحِيح قدرسته أَذْرع فَقَط وَأَن يطوف دَاخل الْمَسْجِد وَإِن زيد فِيهِ حَتَّى بلغ طرف الْحل سبعا وَلَو فِي أخرياته وَلَا بَأْس بالحائل فِيهِ كالسقاية والسوارى وَلَا تجب لَهُ نِيَّة لشمُول نِيَّة الْحَج أَو الْعمرَة لَهُ وَأَنه لَا بُد أَن لَا يصرفهُ لغيره وَأَنه لَو نَام فِيهِ على هَيْئَة لَا تنقض الْوضُوء صَحَّ وَلَو حمل حَلَال محرما أَو محرمين وَطَاف حسب للمحمول بِشَرْطِهِ وَكَذَا لَو حمل محرم طَاف عَن نَفسه أَو لم يدْخل وَقت طَوَافه وَإِلَّا فَالْأَصَحّ أَنه إِن قَصده للمحمول فَلهُ أَو لنَفسِهِ أَو لَهما اَوْ لَا قصد فللحامل فَقَط وَلَو طَاف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute