للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجد دون الْأُجْرَة رضى بهَا لزمَه وَيشْتَرط لاستنابة المعضوب أَن يكون بَينه وَبَين مَكَّة مر حلتان وَلَو بذل وَلَده أَو اجنبي مَا لَا للأجرة لم يجب قبُوله للمنة الثَّقِيلَة وَلَو بذل وَلَده الطَّاعَة فِي الْحَج وَجب قبُوله بِالْإِذْنِ لَهُ وَكَذَا الْأَجْنَبِيّ والْمنَّة فِي ذَلِك لَيست كالمنة فِي المَال أَلا ترى أَن الأنسان يستنكف عَن الأستعانة بِمَال الْغَيْر وَلَا يستنكف عَن الأستعانة بِبدنِهِ فِي الأشغال وَيشْتَرط لوُجُوب قبُول الطَّاعَة كَون الْمُطِيع موثوقا بِهِ مُؤديا لفرضه وَلَو نذرا غير معضوب وَكَذَا كَونه رَاكِبًا وَغير معول على الْكسْب أَو السُّؤَال إِن كَانَ أصلا أَو فرعا غير معول بِنَفسِهِ مُطلقًا وَيجب التمَاس الْحَج من وَلَده توسم طَاعَته ٠ أَرْكَانه) أَي الْحَج خَمْسَة (الْإِحْرَام) وَهُوَ الدُّخُول فِي النّسك (بِالنِّيَّةِ) بِالْقَلْبِ وَينْدب التَّلَفُّظ بِمَا نَوَاه وَأَن يلبى فَيَقُول بِقَلْبِه وَلسَانه نَوَيْت الْحَج وأحرمت بِهِ لله تَعَالَى لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك إِلَى آخِره وسمى بذلك لاقْتِضَائه دُخُول الْحرم أَو تَحْرِيم الْأَنْوَاع الْآتِيَة وَينْعَقد معينا بِأَن ينوى حجَّة أَو عمْرَة أَو كليهمَا أَو مُطلقًا بِأَن لَا يزِيد فِي النِّيَّة على نفس الْإِحْرَام والتعين أفضل ليعرف مَا يدْخل فِيهِ فَإِن أحرم مُطلقًا فِي أشهر الْحَج صرفه بِالنِّيَّةِ لما شَاءَ من النُّسُكَيْنِ أَو كليهمَا ثمَّ اشْتغل بِالْأَعْمَالِ وَلَا يُجزئهُ الْعَمَل قبل النِّيَّة وَإِن أطلق فِي غير أشهره انْعَقَد عمْرَة فَلَا يصرفهُ إِلَى الْحَج فِي أشهره وَيجوز أَن يحرم كإحرام زيد فَإِن كَانَ زيد محرما انْعَقَد إِحْرَامه كإحرامه إِن كَانَ حجا فحج وَإِن كَانَ عمْرَة فعمرة وَأَن كَانَ قرانا فقران وَأَن كَانَ مُطلقًا فمطلق وَيتَخَيَّر كَمَا يتَخَيَّر زيد وَلَا يلْزمه الصّرْف إِلَى مَا يصرفهُ زيد إِلَّا إِذا أَرَادَ إحراما كإحرامه بعد تعينيه وَلَا التَّمَتُّع إِن كَانَ زيد مُتَمَتِّعا فَلَو كَانَ إِحْرَام زيد فَاسِدا انْعَقَد إِحْرَام عَمْرو مُطلقًا وَكَذَا لَو أحرم زيد مُطلقًا ثمَّ عينه قبل إِحْرَام عَمْرو وَلَو أحرم زيد بِعُمْرَة ثمَّ أَدخل عَلَيْهَا الْحَج كَانَ مُعْتَمِرًا وَلَو أخبرهُ زيد بِمَا إحرم بِهِ وَوَقع فى نَفسه خِلَافه عمل بِخَبَرِهِ لَو قَالَ أَحرمت بِعُمْرَة فَعمل بقوله فَبَان حجا تبين إِحْرَام عَمْرو بِحَجّ فَإِن فَاتَ الْوَقْت تحلل وأراق دَمًا من مَاله وَإِن لم يكن زيد محرما أَو كَانَ كَافِرًا انْعَقَد إِحْرَامه مُطلقًا وَإِن علم عدم إِحْرَام زيد فَإِن تعذر معرفَة إِحْرَامه بِمَوْتِهِ أَو جُنُونه أَو غيبته جعل نَفسه قَارنا وَعمل أَعمال النُّسُكَيْنِ ليتَحَقَّق الْخُرُوج مِمَّا شرع فِيهِ وَلكُل من الْحَج وَالْعمْرَة ميقاتان زمانى ومكانى فالزمانى فِي الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر لَيَال من ذى الْحجَّة فَإِن أحرم بِهِ فِي غير أشهره انْعَقَد عمْرَة كَمَا مر أَو أحرم بحجتين أَو عمرتين أَو بِنصْف حجَّة أَو عمْرَة انْعَقَدت وَاحِدَة وَلَا تلْزمهُ الْأُخْرَى وَوقت الْعمرَة جَمِيع السّنة إِلَّا لمحرم بِالْحَجِّ أَو عاكف بمنى للمبيت والرمى وَينْدب الأكثار مِنْهَا وَلَا تكره فِي وَقت وَيكرهُ تَأْخِيرهَا عَن سنة الْحَج والميقات المكانى لِلْحَجِّ فِي حق من بِمَكَّة نفس مَكَّة وَمن بَاب دَاره أفضل وياتى الْمَسْجِد محرما وَلَو جَاوز الْبُنيان وَأحرم أَسَاءَ وَعَلِيهِ دم إِن لم يعد أَو فِي الْحل فمسئ وَعَلِيهِ دم إِلَّا أَن يعود قبل الْوُقُوف إِلَى مَكَّة وَأما غَيره فميقات المتوجه من الْمَدِينَة ذُو الحليفة وَمن الشَّام ومصر وَالْمغْرب الْجحْفَة وَمن تهَامَة الْيمن يَلَمْلَم وَمن نجد الْحجاز ونجد الْيمن قرن وَمن الْمشرق ذَات عرق وَمن العتقيق أفضل وَالْعبْرَة بمواضعها وَمن مَسْكَنه بَين مَكَّة والميقات فميقاته مَسْكَنه وَالْأَفْضَل أَن يحرم من أَوله وَيجوز من آخِره وَمن سلك الْبَحْر أَو طَرِيقا لَا مِيقَات بِهِ فان حَاذَى ميقاتا أحرم من محاذاته فَإِن اشْتبهَ تحرى وَلَا يخفى الِاحْتِيَاط أَو ميقاتين أحرم من محاذاتهما إِن تَسَاوَت مسافتهما إِلَى مَكَّة وَإِن تَفَاوتا أَو تَسَاويا فِي الْمسَافَة إِلَى طَرِيقه احرم من محاذاة أبعدهُمَا وَإِن تقاوتا فِي الْمسَافَة إِلَى مَكَّة وَإِلَى طَرِيقه فَالْعِبْرَة بِالْقربِ إِلَيْهِ وَإِن لم يحاد ميقاتا أحرم على مرحلَتَيْنِ من مَكَّة إِذْ لَيْسَ شئ من الْمَوَاقِيت أقل مَسَافَة من هَذَا الْقدر وَمن مر بميقات غير مُرِيد نسكا ثمَّ أَرَادَهُ فميقاته مَوْضِعه أَو مريده لم تجز مجاوزته بِغَيْر إِحْرَام وَالْأَفْضَل أَن يحرم من الْمِيقَات لَا من دويرة أَهله وميقات الْعمرَة لمن هُوَ خَارج الْحرم مِيقَات الْحَج وَمن بِالْحرم يلْزمه الْخُرُوج إِلَى أدنى الْحل وَلَو يَسِيرا من اي جِهَة شَاءَ فَإِن لم يخرج وأتى بأعمال الْعمرَة أَجْزَائِهِ وَعَلِيهِ دم وَلَو خرج إِلَى الْحل بعد إِحْرَامه ثمَّ اتى بأفعالها اعْتد بهَا قطعا وَلَا دم على الْمَذْهَب وَأفضل بقاع الْحل

<<  <   >  >>