أبدلهما لَو فِي التَّفَاوُت بمؤنة الْحَج فَإِنَّهُ يلْزمه ذَلِك جزما وَلَا يلْزم أَن تأتى فِي النفيسين المألوفين الْخلاف فيهمَا فِي الْكَفَّارَة لِأَن لَهَا بَدَلا وَيلْزمهُ صرف مَال تِجَارَته فِيمَا ذكر وَفَارق الْمسكن وَالرَّقِيق باحتياجه لَهما حَالا وَهَذَا يتَّخذ ذخيرة للمستقبل وَلَو كَانَ لَهُ مستغلات يحصل لَهُ مِنْهَا نَفَقَته لزمَه بيعهَا وصرفها فِيمَا ذكر نعم الْفَقِيه لَا يلْزمه بيع كتبه فِي الْحَج إِلَّا أَن يكون لَهُ بِكُل كتاب نسختان فَيلْزمهُ بيع إِحْدَاهمَا فَإِن كَانَت وجيزة وَالْأُخْرَى مبسوطة أبقى الثَّانِيَة وَبَاعَ الأولى إِن كَانَ متعلما فَإِن كَانَ معلما أأبقاهما وَلَو خَافَ الْعَنَت إِن لم ينْكح وَملك مَا يُمكنهُ صرفه لَهُ أَو لِلْحَجِّ كَانَ صرف المَال إِلَى النِّكَاح أهم وَيجب عَلَيْهِ الْحَج لِأَن النِّكَاح من الملاذ فَلَا يمْنَع وُجُوبه وخيل الجندي وسلاحه ككتب الْفَقِيه (بِشَرْط أَمن الطّرق) ظنا بِحَسب مَا يَلِيق بِهِ فَلَو خَافَ فِي طَرِيقه على نَفسه أَو مَاله سبعا أَو عدوا اَوْ رصديا وَهُوَ من يَأْخُذ مَالا على المراصد وَلَا طَرِيق لَهُ سواهُ لم يجب عَلَيْهِ الْحَج وَأَن كَانَ مَا يَأْخُذهُ يَسِيرا وَيكرهُ بذل المَال لَهُم لِأَنَّهُ يحرضهم على التَّعَرُّض للنَّاس نعم إِن كَانَ الْبَاذِل الْأَمَام اَوْ نَائِبه وَجب الْحَج وَسَوَاء أَكَانَ من يخافهم مُسلمين أم كفَّارًا لَكِن إِن كَانُوا كفَّارًا وأطاقوا مقاومتهم اسْتحبَّ لَهُم الْخُرُوج لِلْحَجِّ ويقاتلونهم لينالوا ثَوَاب الْحَج وَالْجهَاد وَإِن كَانُوا مُسلمين لم يسْتَحبّ الْخُرُوج والقتال وَلَو كَانَ لَهُ طَرِيق آخر آمن لزمَه سلوكه وَإِن كَانَ أبعد من الأول إِذا وجد مَا يقطعهُ بِهِ وكما يعْتَبر الْأَمْن يعْتَبر الْخَاص حَتَّى لَو كَانَ الْخَوْف فِي حَقه وَحده لم يقْض من تركته خلافًا للسبكى وَمن تبعه وَيجب ركُوب الْبَحْر إِن تعين طَرِيقا وغلبت السَّلامَة كسلوك طَرِيق الْبر عِنْد غلبتها فَإِن غلب الْهَلَاك أَو اسْتَوَى الْأَمر إِن حرم ركُوبه وَلَا يلْحق بِهِ الْأَنْهَار الْعَظِيمَة كجيحون لِأَن الْقيام فِيهِ لَا يطول وخطره لَا يعظم وَتلْزَمهُ أُجْرَة الخفارة لِأَنَّهَا من أهبته فَلَا بُد من قدرته عَلَيْهَا وَيشْتَرط وجود الزَّاد وَالْمَاء فِي الْمَوَاضِع الْمُعْتَاد حمله مِنْهَا بِثمن الْمثل وَهُوَ الْقدر اللَّائِق بِهِ فِي ذَلِك الْمَكَان وَالزَّمَان فَلَو لم يُوجد بهَا لخلوها من أَهلهَا وَانْقِطَاع المَاء أَو كَانَ يُوجد بهَا بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل لم يجب الْحَج وَيشْتَرط وجود علف الدَّابَّة فِي كل مرحلة لِأَن الْمُؤْنَة تعظم بِحمْلِهِ لكثرته نعم يعْتَبر فِي ذَلِك الْعَادة كَالْمَاءِ كَمَا بَحثه فِي الْمَجْمُوع وَيشْتَرط فِي حق الْمَرْأَة خُرُوج زوج مَعهَا أَو محرم أَو نسْوَة ثِقَات أَو عَبدهَا الْأمين لتأمين على نَفسهَا وَلَا يشْتَرط وجود محرم أَو زواج لإحداهن لِأَن الأطماع تَنْقَطِع بجماعتهن وتلزمها أُجْرَة الْمحرم إِن لم يخرج إِلَّا بهَا لِأَنَّهُ من أهبة سفرها فَيشْتَرط فِي وجوب الْحَج عَلَيْهَا قدرتها على أجرته وَأُجْرَة الزَّوْج كَأُجْرَة الْمحرم وَالْمُتَّجه كَمَا فِي الْمُهِمَّات الِاكْتِفَاء باجتماع امْرَأتَيْنِ مَعهَا ثمَّ اعْتِبَار الْعدَد إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ للْوُجُوب وَإِلَّا فلهَا الْخُرُوج مَعَ الْوَاحِد لفرض الْحَج وَالْخُنْثَى الْمُشكل يعْتَبر فِي حَقه من الْمحرم مَا يعْتَبر فِي الْمَرْأَة وسيأتى جَوَاز خلْوَة رجل بنسوة ثِقَات لَا محرم لَهُ فِيهِنَّ فالخنثى أولى وَيشْتَرط فِي حق الْأَعْمَى مَعَ مَا مر وجود قَائِد لَهُ وَهُوَ كالمحرم فِي حق الْمَرْأَة والمحجور عَلَيْهِ بسفة كَغَيْرِهِ لَكِن لَا يدْفع المَال إِلَيْهِ لتبذيره بل يخرج مَعَه الوالى أَو ينصب لَهُ شخصا ينْفق عَلَيْهِ فِي الطَّرِيق الْمَعْرُوف واجرته كَأُجْرَة الْمحرم وَيدخل فِي شَرط أَمن الطَّرِيق وجود رفْقَة يخرج مَعَهم على الْعَادة فَإِن كَانَت الطَّرِيق بِحَيْثُ لَا يخَاف الْوَاحِد مِنْهَا فَلَا حَاجَة إِلَى الرّفْقَة (وَيُمكن الْمسير فِي وَقت بقى) أَي بِشَرْط إِمْكَان السّير وَهُوَ أَن يبْقى بعد لاستطاعة زمن يُمكن فِيهِ السّير إِلَى الْحَج السّير الْمَعْهُود فَلَو أحتاج إِلَى أَن يقطع كل يَوْم أَو فِي بعض الْأَيَّام أَكثر من مرحلة لم يلْزمه فإمكان السّير شَرط لوُجُوب الْحَج وَقَالَ ابْن الصّلاح إِنَّمَا هُوَ شَرط لاستقراره فِي ذمَّته فَيجب قَضَاؤُهُ من تركته وَلَو مَاتَ قبل الْحَج إِنَّمَا وَجَبت الصَّلَاة بِأول الْوَقْت قبل مضى زمن يَسعهَا وتستقر فِي الذِّمَّة بمضى زمن التَّمَكُّن من فعلهَا لِإِمْكَان تتميمها خَارج الْوَقْت النَّوْع الثانى استطاعة تَحْصِيله بِغَيْرِهِ فالعاجز عَن الْحَج بِالْمَوْتِ أَو عَن الرّكُوب إِلَّا بِمَشَقَّة شَدِيدَة لكبر أَو زَمَانه يحجّ عَنهُ وَيجب على المعضوب أَن يسْتَأْجر من يحجّ عَنهُ وَلَو أجبرا مَا شيا بِأُجْرَة الْمثل حَيْثُ وجدهَا فاضلة عَن دينه ومسكنه وخادمه وَكسوته وَنَفَقَته لَكِن الْيَوْم الِاسْتِئْجَار فَقَط وَلَو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute