للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَاشِيا وَيجوز رَاكِبًا وَأَن يوالى بَين مَرَّات السعى وَبَين الطّواف والسعى فَلَو تخَلّل فصل طَوِيل لم يضر بِشَرْط أَن لَا يَتَخَلَّل ركن فَلَو طَاف للقدوم ثمَّ وقف بعرفه ثمَّ سعى لم يَصح السعى وَأَن يتحَرَّى لسعيه وَقت خلْوَة وَإِذا عجز عَن الْعَدو لزحمه فليتشبه وَأَشَارَ إِلَى الرُّكْن الْخَامِس بقوله (ثمَّ أزل شعرًا ثَلَاثًا نزره) من شعر الرَّأْس وَهُوَ أقل مَا يُجزئ حلقا أَو تقصيرا أَو نتفا أَو أحراقا أَو قصا أَو بنورة وَلَو فِي دفعات كَمَا فى الْمَجْمُوع والإيضاح وَالْحلق للذّكر أفضل وتقصر الْمَرْأَة وَالْخُنْثَى بِقدر انملة من جَمِيع جَوَانِب الرَّأْس وَينْدب أَن يبْدَأ بالشق الْأَيْمن ثمَّ الْأَيْسَر وَأَن يسْتَقْبل الْقبْلَة وَأَن يدْفن شعره وَمن لَا شعر بِرَأْسِهِ لَا شئ عَلَيْهِ وَيسن إمرار الموسى على رَأسه وَإِن أَخذ من شَاربه أَو شعر لحيته شَيْئا كَانَ أحب وَمن بِرَأْسِهِ عِلّة تَمنعهُ من التَّعَرُّض لشعره لزمَه الصَّبْر إِلَى الأمكان وَلَا يفدى إِذْ الرُّكْن لَا يجْبر بِهِ وَلِأَن الْمَاهِيّة لَا تحصل إِلَّا بِجَمِيعِ أَرْكَانهَا وَمن نذر الْحلق فِي وَقت لزمَه وَوقت حلق الْمُعْتَمِر إِذا فرغ من السعى (وَمَا سوى الْوُقُوف ركن الْعمرَة) لشمُول الْأَدِلَّة لَهَا وينبغى كَمَا وينبغى كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ عد تَرْتِيب الْأَركان ركنا لِأَنَّهُ مُعْتَبر فى معظمها فَيقدم الْإِحْرَام وَالْوُقُوف على الطّواف وَالْحلق يُؤَخر السعى عَن الطّواف (وَالدَّم جَابر لواجبات) النّسك لَا لِأَرْكَانِهِ وَإِن كَانَ الْوَاجِب وَالْفَرْض مترادفين كَمَا فِي الْمُقدمَة (أَولهَا الْإِحْرَام من مِيقَات) لِأَن من بلغه مرِيدا للنسك لم تجز مجاوزته بِغَيْر أحرام فَإِن فعل وَلَو نَاسِيا أَو جَاهِلا لزمَه الْعود ليحرم مِنْهُ إِلَّا لعذر كخوف الطَّرِيق أَو أنقطاع عَن الرّفْقَة أَو ضيق الْوَقْت فَإِن لم يعد لزمَه دم وَهُوَ شَاة أضْحِية فَإِن عجز فَهُوَ كالمتمتع يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام فِي أَيَّام الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ إِلَى أَهله وَإِن عَاد ثمَّ أحرم مِنْهُ لم يلْزمه دم وَكَذَا إِن أحرم ثمَّ عَاد قبل تلبسه بنسك ثَانِيهَا مَا ذكرة بقوله (وَالْجمع بَين اللَّيْل وَالنَّهَار بِعَرَفَة بِسُكُون الْهَاء إِجْرَاء للوصل مجْرى الْوَقْف لِأَنَّهُ ترك نسكا وَالْأَصْل فِي ترك النّسك إِيجَاب الدَّم إِلَّا مَا خرج بِدَلِيل وَمَا ذكره من لُزُوم الدَّم بترك الْجمع بَين اللَّيْل وَالنَّهَار بعرفه قَول مَرْجُوح صَححهُ جمَاعَة مِنْهُم ابْن الصّلاح وَالْأَظْهَر أَن الْجمع بَينهمَا سنة وَأَن الدَّم لتَركه مَنْدُوب ثَالِثهَا مَا ذكره بقوله (والرمى للجمار ٩ اي رمى جَمْرَة الْعقبَة بِسبع حَصَيَات وَرمى الْجمار الثَّلَاث إِذا عَاد إِلَى منى وَبَات بهَا ليالى التَّشْرِيق الثَّلَاث وهى الحادى عشرَة وتالياه كل جَمْرَة بِسبع حَصَيَات فمجموع الرمى سَبْعُونَ جَمْرَة حصارة برمي جَمْرَة الْعقبَة وَيدخل وَقت رميها بِنصْف لَيْلَة النَّحْر لمن الْوَقْف قبل ذَلِك وَالْأَفْضَل أَن يرْمى بعد طُلُوع الشَّمْس وَيبقى وَقت الأختيار إِلَى أخر يَوْم النَّحْر وَيدخل رمى التَّشْرِيق بِزَوَال الشَّمْس وَيخرج وَقت الأختيار بغروبها وَإِذا ترك رمى يَوْم أَو يَوْمَيْنِ عمدا أَو سَهوا تَدَارُكه فِي باقى الْأَيَّام وَلَا دم فيتدارك الأول فِي الثانى أَو الثَّالِث والثانى أَو الْأَوَّلين فِي الثَّالِث وَيكون اداء وَيخرج وَقت الأختيار رمى كل يَوْم بغروب شمسه وَجُمْلَة الْأَيَّام كَالْيَوْمِ الْوَاحِد فَإِن لم يتدارك وَجب الدَّم كَمَا مر فَإِن ترك رمى يَوْم النَّحْر أَو يَوْم من أَيَّام التَّشْرِيق فدم وَكَذَا لَو ترك الْكل ويكمل الدَّم فِي ثَلَاث حَصَيَات كحلق ثَلَاث شَعرَات وَفِي حصاه مد وحصتاتين مدان وَيشْتَرط رمى السَّبع وَاحِدَة وَاحِدَة وترتيب الجمرات بِأَن يرْمى أَولا إِلَى الْجَمْرَة الَّتِى تلى مَسْجِد الْخيف ثمَّ إِلَى الْوُسْطَى ثمَّ إِلَى جَمْرَة الْعقبَة وَكَون المرمى حجرا فيجزى بأنواعه ككدان وبرام ومرمر وَكَذَا مَا يتَّخذ مِنْهُ الفصوص كيا قوت وعقيق لَا لُؤْلُؤ وَمَا لَيْسَ بِحجر من طَبَقَات الأَرْض كإثمد وزرنيخ وجص وَمَا ينطبع كذهب وَفِضة وَأَن يُسمى رميا فَلَا يكفى الْوَضع فِي المرمى وَلَا بمقلاع وَأَن يقْصد المرمى فَلَو رمى فِي الْهَوَاء فَوَقع فِي المرمى لم يكف وَلَو رمى إِلَى الْعلم الْمَنْصُوب ثمَّ سقط فِي المرمى أَجزَأَهُ فِي أوجه احْتِمَالَيْنِ وَالسّنة أَن يرْمى بِقدر حصا الْخذف وَلَا يشْتَرط بَقَاء الْحجر فِي المرمى فَلَو تدحرج وَخرج مِنْهُ لم يضر وَلَا كَون الرامى خَارِجا عَن الْجَمْرَة فَلَو وقف بطرفها وَرمى إِلَى

<<  <   >  >>