للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطّرف الآخر جَازَ وسيأتى هَذَا مَعَ زِيَادَة بسط وَمن عجز عَن الرمى لَعَلَّه لَا يُرْجَى زَوَالهَا قبل خُرُوج وَقت الرمى استناب وَلَا يمْنَع زَوَالهَا بعده وَلَا يَصح رمى النَّائِب حَتَّى يرْمى جَمِيع مَا عَلَيْهِ عَن نَفسه فَلَو خَالف وَقع عَن نَفسه وَلَو زَالَ عذر المستنيب بعد رمى النَّائِب وَالْوَقْت بَاقٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَة الرمى (ثمَّ الْمبيت بمنى) فِي لياليها وَيحصل بمعظم اللَّيْل وَإِنَّمَا يلْزم مبيت اللَّيْلَة الثَّالِثَة لمن غربت عَلَيْهِ الشَّمْس وَهُوَ مُقيم بمنى وَحِينَئِذٍ يلْزمه رمى الْيَوْم الثَّالِث فَمن ترك الْمبيت فِي اللَّيَالِي الثَّلَاث لزمَه دم أَو فِي لَيْلَة فَمد أَو لَيْلَتَيْنِ فمدان نعم يجوز للمعذور تَركه وَلَا دم عَلَيْهِ كرعاة الْإِبِل وَأهل السِّقَايَة وَلَو من غير بنى هَاشم فللصفين ان يدعوا رمى يَوْم ويقضوه فِي تاليه قبل رميه لَا رمى يَوْمَيْنِ متوالين فَلَو نفروا يَوْم النَّحْر بعد رميه عَادوا فِي ثانى التَّشْرِيق وَلَهُم النَّفر مَعَ النَّاس وَلأَهل السِّقَايَة فَقَط وَإِن احدثت للْحَاج إِذا كَانُوا بمنى عِنْد الْغُرُوب النَّفر بعده وَترك الْمبيت وَرمى الْغَد وَمن الْعذر خَوفه ضيَاع مَاله لَو بَات أَوله مَرِيضا يحْتَاج إِلَى تعهده أَو طلب آبق أَو أَمر يخَاف مِنْهُ فَوته فَلَا شئ عَلَيْهِ وَلَهُم النَّفر بعد الْغُرُوب وَشرط جَوَازه لغير الْمَعْذُور قبل غرُوب شمس الْيَوْم الثانى أَن يكون بَات الليلتين قبله أَو تَركه لعذر والتأخر إِلَى الْيَوْم الثَّالِث أفضل وَللْإِمَام آكِد وَلَو نفر فغربت قبل انْفِصَاله من منى أَو عَاد لشغل قبل الْغُرُوب أَو بعده لم يلْزمه الْمبيت فَلَو تبرع بِهِ لم يلْزمه الرمى فِي الْغَد وَلَو غربت وَهُوَ فِي شغل الارتحال جَازَ النَّفر على مَا فِي الرَّوْضَة معولا فِيهِ على مَا ذكره الرافعى فِي الشَّرْح وَاعْترض بِأَنَّهُ تبع فِيهِ النّسخ السقيمة والذى فِي النّسخ الصَّحِيحَة عَدمه (وَالْجمع) أَي الْمبيت بِالْمُزْدَلِفَةِ لِلِاتِّبَاعِ وَمن دفع مِنْهَا قيل نصف اللَّيْل وَعَاد قبل الْفجْر فَلَا دم عَلَيْهِ وَإِن لم يعد أَو ترك الْمبيت أصلا لزمَه دم وَشرط مبيتها أَن يكون بهَا سَاعَة من النّصْف الثانى نعم يسْتَثْنى الْمَعْذُور بِمَا مر فِي الْمبيت بمنى وَمن جَاءَ عَرَفَة لَيْلًا فاشغل بِالْوُقُوفِ عَنهُ وَمن أَفَاضَ من عَرَفَة إِلَى مَكَّة وَطَاف ففاته الْمبيت (وَآخر السِّت طواف الودع) اي الْوَدَاع لمن أَرَادَ الْخُرُوج من مَكَّة أَو الأنصراف من منى سَوَاء أَكَانَ حَاجا أم آفاقيا يقْصد الرُّجُوع إِلَى وَطنه اَوْ مكيا يُسَافر لحَاجَة ثمَّ يعود وَسَوَاء أَكَانَ سَفَره طَويلا أم قَصِيرا لخَبر (أَمر النَّاس أَن يكون آخر عَهدهم بِالْبَيْتِ الطّواف إِلَّا أَنه خفف عَن الْمَرْأَة الْحَائِض) أَي وَمثلهَا النُّفَسَاء فَمن تَركه لزمَه دم فَم لم يرد الْخُرُوج من مَكَّة لَا يسوغ لَهُ طواف الْوَدَاع وَمن خرج بِلَا وداع وَعَاد قبل مُسَافر الْقصر وَطَاف سقط الدَّم اَوْ بعْدهَا فَلَا وَيجب الْعود فِي الْحَالة الأولى لَا الثَّانِيَة وللحائض وَالنُّفَسَاء النَّفر بِلَا وداع فَلَو طهرت قبل مفارقتها خطة مَكَّة لَزِمَهَا الْعود وَالطّواف أَو بعد مَسَافَة الْقصر فَلَا وَكَذَا قبلهَا وَعَلِيهِ فالمسقط للعود مُفَارقَة مَكَّة لَا الْحرم وينبغى وُقُوعه بعد فرَاغ الأشتغال وَلَا يمْكث بعده فَإِن مكث لغير عذر أَو لشغل غير أَسبَاب الْخُرُوج أَعَادَهُ أَو لأسبابه كَشِرَاء زَاد وَشد رَحل فَلَا وَلَو أُقِيمَت الصَّلَاة فَصلاهَا لم يعده وَالأَصَح أَنه لَيْسَ من الْمَنَاسِك (وَسن بَدْء الْحَج) أَي يسن أَن يَبْتَدِئ بِالْحَجِّ (ثمَّ يعْتَمر) بعد فَرَاغه وَهَذَا هُوَ الْمُسَمّى بِالْإِفْرَادِ وَهُوَ أفضل من التَّمَتُّع وَالْقرَان إِن اعْتَمر فِي سنته أما إِذا لم يعْتَمر فِي سنته فكلاهما أفضل مِنْهُ لِأَن تَأْخِير الْعمرَة عَن سنة الْحَج مَكْرُوه والتمتع كَأَن يحرم بِالْعُمْرَةِ ويفرغ مِنْهَا ثمَّ ينشىء حجا من مَكَّة وَالْقرَان كَانَ يحرم بهما مَعًا من الْمِيقَات وَيعْمل عمل الْحَج فيحصلان أَو يحرم بِعُمْرَة ثمَّ يحجّ قبل الطّواف وَلَا يَصح عَكسه وَقد قَامَ الْإِجْمَاع على جَوَاز هَذِه الكيفيات الثَّلَاث والتمتع افضل من الْقرَان لِأَنَّهُ بعملين كَامِلين بِخِلَاف الْقرَان (وليتجرد محرم) أَي يتجرد الْمحرم الذّكر وجوبا لإحرامه عَن مخيط الثِّيَاب والجفاف وَالنعال لينتفى عَنهُ لبسهَا فِي الْإِحْرَام الَّذِي هم محرم عَلَيْهِ كَمَا يأتى (ويتزر) اسْتِحْبَابا (ويرتد الْبيَاض) أَي يسن أَن يلبس إزارا ورداء ابيضين جديدين وَإِلَّا

<<  <   >  >>