قدر رميه بِحجر لِلِاتِّبَاعِ ولنزول الْعَذَاب فِيهِ على أَصْحَاب الْفِيل القاصدين هدم الْبَيْت وَلِأَن النَّصَارَى كَانَت تقف فِيهِ فَأمرنَا بمخالفتهم ووادى محسر بِكَسْر السِّين مَوضِع فاصل بَين مُزْدَلِفَة وَمنى سمى بِهِ لِأَن فيل أَصْحَاب الْفِيل حسر فِيهِ اي أعيا وَنقل فِي الْمَجْمُوع عَن الأزرقى أَن وادى محسر خَمْسمِائَة ذِرَاع وَخمْس وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعا انْتهى وَالْإِضَافَة للْبَيَان كَمَا فِي جبل أحد وشجرا أَرَاك (وَفِي منى للجمرة الأولى) وهى جَمْرَة الْعقبَة الَّتِى تلى مَسْجِد مَكَّة (رميت بِسبع رميات الْحَصَا) أَي بِالْحجرِ (حِين انْتَهَت) أَي وصلت إِلَى منى بعد طُلُوع الشَّمْس وَلَو بِنَحْوِ ياقوت وزمرد وَزَبَرْجَد وبلور وعقيق ورخام وبرام وَحجر حَدِيد وَذهب وَفِضة وَخرج بِالْحجرِ غَيره كاثمد ولؤلؤ وزرنيخ ومدر وجص ونوره وآجر وخزف وملح وجواهر منطبعة من ذهب أَو فضَّة أَو نُحَاس أَو رصاص فَلَا يكفى الرمى بِهِ وَكَذَا مَا لَيْسَ من طَبَقَات الأَرْض ويكفى حجر النورة قبل الطَّبْخ وَيسن أَن يرْمى بِقدر حصا الخزف وَهُوَ قدر الباقلا وَيكرهُ أَن يرْمى بأصغر من ذَلِك أَو أَكثر وبالمتنجس وبالمأخوذ من الْحل أَو الْمَسْجِد إِن لم يكن جُزْء مِنْهُ وَإِلَّا حرم وبالمرمى بِهِ لما قيل إِن المقبول يرفع والمردود يتْرك فَإِن رمى بشئ مِنْهَا جَازَ وَيعْتَبر تعدد الرمى كَمَا أفهمهُ تَعْبِيره بِسبع رميات فَلَو رمى عددا مَعًا فرمية وَاحِدَة سَوَاء وَقع مَعًا أم مُرَتبا وَلَو رمى بسبعة دفْعَة وَاحِدَة ثمَّ أَخذهَا ثمَّ رَمَاهَا سبع مَرَّات أَجزَأَهُ وَكَذَا لَو رمى وَاحِدَة ثمَّ أَخذهَا ورماها وَهَكَذَا سبعا وَلَو رمى حصاه ثمَّ اتبعها أُخْرَى حسبتنا لَهُ مَعًا وَإِن وقعتا مَعًا أَو وَقعت الثَّانِيَة قبل الأولى وَلَو رمى ثِنْتَيْنِ مَعًا إِحْدَاهمَا باليمنى وَالْأُخْرَى باليسرى حسبت وَاحِدَة اتِّفَاقًا وَفهم من تَعْبِيره بالرمى عدم الأكتفاء بِوَضْع الْحجر فِي المرمى وَلَا بُد من قصد المرمى فَلَو رمى فِي الْهَوَاء فَوَقع فِيهِ لم يكف وَكَذَا تحقق وُقُوع الْحجر فِيهِ فَلَو شكّ لم يكف وَلَا يشْتَرط بَقَاؤُهُ فَلَو تدحرج وَخرج مِنْهُ لم يضر ولاكون الرَّامِي خَارِجا عَن الْجَمْرَة فَلَو وقف فِي طرف مِنْهَا وَرمى إِلَى طرف آخر اجزأه وَيجب كَون الرمى بِالْيَدِ فَلَا يُجزئ بقوس أَو مقلاع أَو رجل وَلَو انصدم الْحجر بمحمل أَو بعير أَو ثوب إِنْسَان فحرك الْمحمل أَو الثوت صَاحبه أَو تحرّك الْبَعِير فَدفعهُ فَوَقع فى المرمى لم يعْتد بِهِ وَكَذَا لَو وَقع على الْمحل أَو العير فتدحرج إِلَى المرمى لاحْتِمَال تأثره بِهِ بِخِلَاف مالو انصدم الْحجر بذلك أَو بِأَرْض خَارج الْحرم ثمَّ رَجَعَ فَوَقع فِي المرمي وَكَذَا لَو وَقع فِي غير المرمى ثمَّ تدحرج إِلَيْهِ أوردهُ الرّيح إِلَيْهِ لحصوله فِيهِ لَا بِفعل غَيره وَينْدب غسل الْحَصَا وَأَن لَا يكسرها (مكبرا للْكُلّ) أَي لكل حَصَاة لِلِاتِّبَاعِ (واقطع تَلْبِيَة) أَي عِنْد ابْتِدَاء الرمى لأَخذه فِي اسباب التَّحَلُّل حَيْثُ سلك الْأَفْضَل من تَقْدِيم الرمى فَلَو قدم الطّواف أَو الْحلق قطع التَّلْبِيَة من حِينَئِذٍ ٠ ثمَّ أذبح الْهدى) أَي ثمَّ بعد الرمى اذْبَحْ الْهدى (بهَا) أَي بمنى إِن كَانَ مَعَك هدى (كالأضحية) فِي صفاتها وَفِي ذَبحهَا فِيهَا (واحلق بهَا أَو قصر ن) أَي احْلق أَيهَا الذّكر بمنى أَو قصرن لِلِاتِّبَاعِ وَالْحلق أفضل التَّقْصِير وتقصير الْمَرْأَة بِقدر أُنْمُلَة من جَمِيع جَوَانِب رَأسهَا اسها وَلَا تُؤمر بِالْحلقِ وَالْخُنْثَى كالأنثى فِي ذَلِك (مَعَ دفن شعر) اسْتِحْبَابا (وَبعده) أَي بعد الْحلق أَو التَّقْصِير (طواف الرُّكْن) الْمُسَمّى أَيْضا بِطواف الْإِفَاضَة والزيارة وَالْفَرْض والصدر بِفَتْح الدَّال وَيسْعَى بعده إِن لم يكن سعى بعد طواف الْقدوم وَالْأَفْضَل أَن يكون قبل الزَّوَال وَيسن لَهُ بعد فرَاغ طَوَافه الشّرْب من سِقَايَة الْعَبَّاس (وَبعد يَوْم الْعِيد للزوال ترمى الْجمار الْكل بالتوال) أَي يدْخل رمي كل يَوْم من أَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة بِزَوَال شمسه وتندب الْمُوَالَاة فِي رمي الْجمار وَأما تَرْتِيب الجمرات فَشرط
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute