من حلق) أَو تَقْصِير (وَرمي) يَوْم (النَّحْر أَو الطّواف) الْمَتْبُوع بالسعي إِن لم يفعل قبل حُصُول التَّحَلُّل الأول من تحللى الْحَج و (حل قلم الظفر وَالْحلق) إِن لم يفعل (واللبس) أَي وَستر رَأس الرجل وَوجه الْمُحرمَة (وصيد) وَطيب بل ينْدب التطييب لِحلِّهِ بَين التحللين (وَيُبَاح بثالث وَطْء وَعقد وَنِكَاح) عطف تَفْسِير لحُصُول التَّحَلُّل الثَّانِي وَلَو فَاتَ الرَّمْي توقف التَّحَلُّل على بدله وَلَو صوما وَيُفَارق الْمحصر إِذا عدم الْهدى حَيْثُ كَانَ الْأَصَح عدم توقف تحلله على بدله وَهُوَ الصَّوْم بِأَن التَّحَلُّل إِنَّمَا أُبِيح للمحصر تَخْفِيفًا عَلَيْهِ حَتَّى لَا يتَضَرَّر بِبَقَائِهِ على إِحْرَامه إِذْ لَو أمرناه بِالصبرِ إِلَى أَن يأتى بِالْبَدَلِ لتضرر وَالْحكمَة فِي أَن لِلْحَجِّ تحللين طول زَمَنه وَكَثْرَة أَفعاله فأبيح بعض محرماته فِي وَقت دون آخر كالحيض لما طَال زَمَنه جعل لَهُ تحللان انْقِطَاع الدَّم وَالْغسْل بِخِلَاف الْعمرَة لَيْسَ لَهَا إِلَّا تحلل وَاحِد لقصر زَمَنهَا كالجنابة (واشرب) ندبا (لما تحب) من مطلوبات الدُّنْيَا وَالْآخِرَة (مَاء زَمْزَم) للإتباع (وَطف وداعا) وجوبا كَمَا مر (وادع بالملتزم) أَي بعد فراغك من طواف الْوَدَاع وَهُوَ بَين الرُّكْن وَالْبَاب سمى بذلك لِأَن الداعين يلتزمونه عِنْد الدُّعَاء وَهُوَ من الْأَمَاكِن الَّتِي يُسْتَجَاب فِيهَا الدُّعَاء وَيسن للْحَاج وَغَيره ويتأكد لَهُ بعد فرَاغ حجه زِيَارَة قبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وليكثر المتوجه لَهَا فِي طَرِيقه من الصَّلَاة وَالتَّسْلِيم عَلَيْهِ وَيزِيد مِنْهُمَا إِذا أبْصر أشجارها مثلا ويغتسل ندبا قبل دُخُوله ويلبس أنظف ثِيَابه فَإِذا دخل الْمَسْجِد قصد الرَّوْضَة وَهِي مَا بَين الْقَبْر الشريف والمنبر فيصلى تَحِيَّة الْمَسْجِد بِجنب الْمِنْبَر ثمَّ يَأْتِي الْقَبْر الشريف فيستقبل رَأسه ويستدبر الْقبْلَة وَيبعد مِنْهُ نَحْو أَرْبَعَة أَذْرع وَنصف نَاظرا إِلَى أَسْفَل مَا يستقبله فِي مقَام الهيبة والإجلال فارغ الْقلب من علق الدُّنْيَا وَيسلم من غير رفع صَوت فَيَقُول السَّلَام عَلَيْك يَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْك وَسلم وَهَذَا أَقَله ثمَّ يتَأَخَّر إِلَى صوب يَمِينه قدر ذِرَاع فَيسلم على أبي بكر رَضِي الله عَنهُ عِنْد منْكب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يتَأَخَّر قدر ذِرَاع فَيسلم على عمر رَضِي الله عَنهُ ثمَّ يرجع إِلَى موقفه الأول قبالة وَجه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويتوسل بِهِ فِي حق نَفسه ويستشفع بِهِ إِلَى ربه جلّ وَعلا ثمَّ يسْتَقْبل الْقبْلَة وَيَدْعُو لنَفسِهِ وَمن شَاءَ من الْمُسلمين (ولازم لمتمتع دم) لقَوْله تَعَالَى {فَمن تمتّع بِالْعُمْرَةِ} أَي بِسَبَبِهَا إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي إِذْ التَّمَتُّع بِمَا كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ بعد تحلله من الْعمرَة (أَو قَارن) قِيَاسا على الْمُتَمَتّع لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذبح عَن نِسَائِهِ الْبَقر يَوْم النَّحْر قَالَت عَائِشَة وَكن قارنات وَوُجُوب الدَّم فِيهِ أولى من وُجُوبه فِي الْمُتَمَتّع وَإِنَّمَا يلْزم كلا مِنْهُمَا الدَّم (إِن كَانَ عَنهُ) أَي عَن مَسْكَنه (الْحرم مَسَافَة الْقصر) لقَوْله تَعَالَى فِي الْمُتَمَتّع {ذَلِك لمن لم يكن أَهله حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام} وَقيس عَلَيْهِ الْقَارِن فَعلم أَنه لَا دم على حاضريه وَمن جَاوز الْمِيقَات غير مُرِيد نسكا ثمَّ بدا لَهُ فَأحْرم بِالْعُمْرَةِ قرب دُخُوله مَكَّة أَو عقب دُخُولهَا لزمَه دم التَّمَتُّع وَلَا بُد فِي وجوب الدَّم عَلَيْهِ من وُقُوع عمرته فِي أشهر الْحَج من سنته فَإِن وَقعت فِي غير أشهره أَو فِيهَا وَالْحج فِي سنة قَابِلَة فَلَا دم وَلَو أحرم بهَا قبل أشهره وأتى بِجَمِيعِ أفعالها فِي أشهره فَلَا دم وَلَا بُد أَيْضا أَن لَا يعود لإحرام الْحَج إِلَى الْمِيقَات الَّذِي أحرم بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ فَلَو عَاد إِلَيْهِ أَو إِلَى مثل مسافته وَأحرم بِالْحَجِّ فَلَا دم وَكَذَا لَو عَاد إِلَى مِيقَات أقرب إِلَى مَكَّة من مِيقَات عمرته وَأحرم مِنْهُ لَا دم عَلَيْهِ لانْتِفَاء تمتعه وترفهه وَلَو أحرم بِهِ من مَكَّة ثمَّ عَاد إِلَى مِيقَات سقط عِنْد الدَّم وَلَا تعْتَبر هَذِه الشُّرُوط فِي التَّسْمِيَة بالتمتع وَلَو دخل الْقَارِن مَكَّة قبل يَوْم عَرَفَة ثمَّ عَاد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute