إِلَى الْمِيقَات سقط عَنهُ الدَّم كَمَا يسْقط عَن الْمُتَمَتّع إِذا عَاد بعد الْإِحْرَام بِالْحَجِّ إِلَى الْمِيقَات وَوقت وجوب الدَّم إِحْرَامه بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يصير مُتَمَتِّعا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج وَلَا تتأقت إِرَاقَة الدَّم بِوَقْت وَهُوَ شَاة بِصفة الْأُضْحِية وَيقوم مقَامهَا سبع بَدَنَة أَو سبع بقرة وَالْأَفْضَل ذبحه يَوْم النَّحْر وَيجوز قبل الْإِحْرَام بِالْحَجِّ بعد تحلله من الْعمرَة لَا قبله (وَعند الْعَجز) عَنهُ فِي الْحرم بَان لم يجده أَو مَا يَشْتَرِيهِ بِهِ أَو وجده بِأَكْثَرَ من ثمن مثله (صَامَ) بدله (من قبل نَحره ثَلَاث أَيَّام) وَينْدب قبل يَوْم عَرَفَة لِأَنَّهُ ينْدب للْحَاج فطره كَمَا مر فِي صَوْم التَّطَوُّع وَلَا يجوز صَوْم شَيْء مِنْهَا فِي يَوْم النَّحْر وَلَا فِي أَيَّام التَّشْرِيق (وَسَبْعَة فِي دَاره) إِذا رَجَعَ إِلَيْهَا لِلْآيَةِ الشَّرِيفَة ولة توطن مَكَّة بعد فَرَاغه من الْحَج صَامَ بهَا وَإِلَّا امْتنع صَوْمه بهَا وَلَا يجوز صَومهَا فِي الطَّرِيق إِذا توجه إِلَى وَطنه لِأَنَّهُ تَقْدِيم لِلْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَّة على وَقتهَا وَينْدب تتَابع الثَّلَاثَة والسبعة وَلَو فَاتَتْهُ الثَّلَاثَة فِي الْحَج وَرجع إِلَى أَهله لزمَه أَن يفرق فِي قَضَائهَا بَينهَا وَبَين السَّبْعَة كَمَا فِي الْأَدَاء وَيكون بأَرْبعَة أَيَّام وَمُدَّة إِمْكَان سيره إِلَى أَهله على الْعَادة الْغَالِبَة إِذْ الْقَضَاء يحْكى الْأَدَاء (ليتحلل) أَي يتَحَلَّل وجوبا (لفوت وَقْفَة) أَي الْوُقُوف وبفواته يفوت الْحَج (بِعُمْرَة عمل) أَي بِعَمَل عمْرَة من طواف وسعى إِن لم يكن سعى وَحلق لِأَن فِي بَقَائِهِ محرما حرجا شَدِيدا يعسر احْتِمَاله فَيحرم عَلَيْهِ اسْتِدَامَة إِحْرَامه إِلَى قَابل لزوَال وقته كالابتداء فَلَو استدامه حَتَّى حج بِهِ من قَابل لم يجزه أما من سعى بعد طواف قدوم لم يحْتَج فِي تحلله إِلَى سعى وَمَا تحلل بِهِ لَيْسَ بِعُمْرَة حَقِيقِيَّة وَلِهَذَا لم يجزه عَن عمْرَة الْإِسْلَام لِأَن إِحْرَامه انْعَقَد لنسك فَلَا ينْصَرف إِلَى آخر كَعَكْسِهِ وَبِمَا فعله من عمل الْعمرَة يحصل التَّحَلُّل الثَّانِي وَأما الأول فَيحصل بِوَاحِد من حلق وَطواف متبوع بسعي لسُقُوط حكم الرَّمْي بالفوات فَصَارَ كمن رمى وَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة الْعمرَة (وليقض) الْحَج وجوبا وَإِن كَانَ تَطَوّعا لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَن تَقْصِير كالمفسد وَبِهَذَا فَارق الْمحصر وَالْقَضَاء على الْفَوْر وَالْمرَاد بِهِ الْقَضَاء اللّغَوِيّ (مَعَ دم) أَي مَعَ وجوب دم فِي الْقَضَاء (ومحصر أحل) أَي من أحْصر عَن إتْمَام حج أَو عمْرَة أَو قرَان بِأَن مَنعه عَن ذَلِك عَدو مُسلم أَو كَافِر من جَمِيع الطّرق جَازَ لَهُ التَّحَلُّل وَالْأَفْضَل لَهُ تَأْخِيره إِن اتَّسع الْوَقْت وَإِلَّا فتعجيله نعم لَو علم انكشافه فِي مُدَّة الْحَج بِحَيْثُ يُمكنهُ إِدْرَاكه أَو فِي الْعمرَة إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام لم يجز لَهُ التَّحَلُّل وَكَذَا لَو منع من غير الْأَركان كرمي ومبيت لِإِمْكَان الْجَبْر بِالدَّمِ والتحلل بِالطّوافِ وَالْحلق وتجزئه عَن حجَّة الْإِسْلَام وَمن صد عَن عَرَفَة دون مَكَّة فليدخلها ويتحلل بِعَمَل عمْرَة أَو عَكسه وقف ثمَّ تحلل وَلَا قَضَاء فيهمَا وَلَا فرق بَين حصر الْكل وَالْبَعْض لِأَن مشقة كل وَاحِد مِنْهُمَا لَا تخْتَلف بَين أَن يتَحَمَّل غَيره مثلهَا أَو لَا وَلَو منعُوا وَلم يتمكنوا من الْمُضِيّ إِلَّا ببذل مَال فَلهم أَن يتحللوا أَو لَا يلْزمهُم بذل المَال وَإِن قل إِذْ لَا يجب احْتِمَال الظُّلم فِي أَدَاء النّسك وَلَو منعُوا من الرُّجُوع أَيْضا جَازَ لَهُم التَّحَلُّل (بنية) أَي للتحلل (وَالْحق مَعَ دم حصل) أَي ذبح شَاة أَو مَا قَامَ مقَامهَا حَيْثُ أحْصر من حل أَو حرم وَيفرق لَحمهَا على مَسَاكِين ذَلِك الْموضع وَلَا يلْزمه إِذا أحْصر فِي الْحل أَن يبْعَث بهَا إِلَى الْحرم وَلَا بُد من مُقَارنَة النِّيَّة لكل مِنْهُمَا وَمن تَقْدِيم الذّبْح على الْحلق فَإِن فقد الدَّم حسا وَشرعا فَالْأَظْهر أَن لَهُ بَدَلا وَأَنه طَعَام بِقِيمَة الشَّاة فَإِن عجز عَنهُ صَامَ عَن كل مد يَوْمًا فَإِن انْكَسَرَ مد صَامَ عَنهُ يَوْمًا وَله إِذا انْتقل إِلَى الصَّوْم التَّحَلُّل فِي الْحَال بحلق وَنِيَّة عِنْده وَلَا تحلل بِعُذْر كَمَرَض لِأَنَّهُ لَا يُفِيد زَوَاله بِخِلَاف التَّحَلُّل بالإحصار فَإِن شَرطه تحلل بِهِ وَلَا يجب الْهدى إِلَّا أَن شَرطه وَلَا قَضَاء على الْمحصر المتطوع إِذا تحلل لعدم وُرُوده فَإِن كَانَ فرضا مُسْتَقرًّا كحجة الْإِسْلَام بعد السّنة الأولى من سنى الْإِمْكَان وكالقضاء وَالنّذر بقى فِي ذمَّته أَو غير مُسْتَقر كحجة الْإِسْلَام فِي السّنة الأولى من سنى الْإِمْكَان
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute