للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيعا والصريح كبيعتك ذَا بِكَذَا أَو هَذَا مَبِيع مِنْك بِكَذَا أَو أَنا بائعة لَك بِكَذَا أَو وَهبتك هَذَا بِكَذَا ووليتك فِي التَّوْلِيَة وأشركتك فِي الأشتراك وصارفتك فِي عقد الصّرْف وَلَا بُد من إِسْنَاد البيع إِلَى جملَة الْمُخَاطب فَلَو قَالَ بِعْت يدك أَو نصفك أَو ربعك لم يَصح وَكَذَا لَو قَالَ تبيعني أَو أتبيعنى للاستفهام وَلَو مُقَدرا وَيُؤْخَذ من كَلَامه أَنه لَا يشْتَرط اتِّفَاق لفظ الْإِيجَاب وَالْقَبُول فَلَو قَالَ مَلكتك فَقَالَ اشْتريت صَحَّ ٠ وبقبوله) أَي الْمُشْتَرى وَهُوَ صَرِيحًا مادل على التَّمَلُّك دلَالَة قوته كَمَا مر كاشتريت وتملكت وَقبلت وَفعلت وَأخذت وابتعت ورضيت وَيُؤْخَذ من عطفه الْقبُول بِالْوَاو جَوَاز تَقْدِيم لفظ الْمُشْتَرى على لفظ البَائِع وَلَو بقبلت وَهُوَ كَذَلِك وانه ينْعَقد بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّة كجعلته لَك بِكَذَا أَو سلطتك عَلَيْهِ بِكَذَا أَو بَارك الله فِيهِ بِكَذَا وَمحله فِي غير البيع الْمَشْرُوط نِيَّة الأشهاد إِذْ الشُّهُود لَا اطلَاع لَهُم على النِّيَّة مَا لم تتوفر الْقَرَائِن وَالْكِتَابَة وَلَو على أَرض أَو حجر أَو مدر لغَائِب أَو حَاضر كِنَايَة لَا على الْمَائِع والهواء وَيُؤْخَذ من قَوْله وبقبوله أشتراط توَافق الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِي الْمَعْنى فَلَو قَالَ بِعْتُك بِأَلف فَقبل بِأَلف وَخَمْسمِائة لم يَصح بِخِلَاف مَا لَو قبل نصفه بِخَمْسِمِائَة وَنصفه بِخَمْسِمِائَة ويعتد باشارة الْأَخْرَس فِي الْعُقُود والفسوخ والحلول وَنَحْوهَا ثمَّ أَن فهمها كل وَاحِد فصريحه أَو الفطن وَنَحْوه فكناية وَلَا بُد أَن لَا يطول الْفَصْل بَين الْإِيجَاب وَالْقَبُول بِمَا يشْعر بِالْإِعْرَاضِ وَأَن لَا يَتَخَلَّل بَينهمَا كلمة أجنبيتة وَلَو مِمَّن لَا يطْلب جَوَابه نعم لَو قَالَ الْمُتَوَسّط للْبَائِع بِعْت هَذَا بِكَذَا فَقَالَ نعم أَو بِعْت ثمَّ قَالَ للمشترى اشْتريت بِكَذَا فَقَالَ نعم أَو اشْتريت صَحَّ البيع لوُجُود الصِّيغَة والتراضى فَإِن كَانَت من مُقْتَضى العقد أَو مَصَالِحه أَو مستحباته كبسم الله وَالْحَمْد لله وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبلت صَحَّ وان يَقع الْإِيجَاب بِلَفْظ الْخطاب وَأَن يصر البادئ على مَا أَتَى بِهِ من الْإِيجَاب وَالْقَبُول فَلَو أوجب بمؤجل أَو بِشَرْط خِيَار ثمَّ أسقط الْأَجَل أَو الْخِيَار قبل الْقبُول وَإِن يبقيا على الْأَهْلِيَّة إِلَى تَمَامه فَلَو جن أَحدهمَا أَو أغمى عَلَيْهِ أَو حجر عَلَيْهِ بِسَفَه قبل تَمَامه لم يَصح وَأَن يتَكَلَّم بِحَيْثُ يسمعهُ من بِقُرْبِهِ وَإِن لم يسمعهُ صَاحبه وَإِلَّا لم يَصح وَأَن لَا يكون مُعَلّقا إِلَّا فِي نَحْو بِعْتُك إِن شِئْت فَيصح مَا لم يكن مُتَقَدما على الايجاب وَإِن كَانَ فِي ملكي فقد بعتكه وَنَحْوهَا وَأَن لَا يكون مؤقتا وَلَو بعمرك أَو حياتك (أَو استيجاب فَيقوم مقدم الْإِيجَاب كالاستقبال فَإِنَّهُ يقوم مقَام الْقبُول الرُّكْن الثانى الْعَاقِد وَمن شُرُوطه أَن يكون بَالغا عَاقِلا أَو زائل الْعقل بِمَا تعدى بِهِ غير مَحْجُور عَلَيْهِ بِسَفَه مُخْتَارًا أَو مكْرها بِحَق بَصيرًا حَلَالا إِن كَانَ الْمَبِيع صيدا مَعْصُوما إِن كَانَ الْمَبِيع سِلَاحا أَو خيلا مُسلما إِن كَانَ الْمَبِيع رَقِيقا مُسلما أَو مُرْتَدا أَو مُصحفا أَو حَدِيثا أَو فقها فِيهِ آثَار السّلف الرُّكْن الثَّالِث الْمَعْقُود عَلَيْهِ وَله شُرُوط بَينهَا بقوله ٠ فِي طَاهِر) أَي إِنَّمَا يَصح البيع فِي طَاهِر وَلَو بِالِاجْتِهَادِ أَو يطهر بِالْغسْلِ كَثوب تنجس بِمَا لم يستر شَيْئا مِنْهُ فَلَا يَصح بيع كلب وَلَو معلما وخنزير وميتة وخمر وَنَحْوهَا وَلَا بيع مَا لَا يطهر بِالْغسْلِ وَإِن طهر بالاستحالة كَجلْد ميتَة أَو مكاثرة كَمَاء قَلِيل تنجس أَو لم يطهر أصلا كمائع وَيصِح بيع القز وَفِيه الدُّود مَيتا وزنا وجزافا (منتفع بِهِ) أَي وَلَا بُد من كَون الْمَبِيع مُنْتَفعا بِهِ حسا وَشرعا فِي الْحَال كَالْمَاءِ بالشط وَالتُّرَاب بالصحراء وَالْحجر بِالْجَبَلِ أَو فِي الْمَآل كالجحش الصَّغِير فَمَا لَا نفع فيع لَا يَصح بَيْعه أما لقلته كحبتي حِنْطَة أَو زبيب وإ ن حرم أخذهما وَوَجَب ردهما وَإِمَّا لخسته كحدأة ورخمة وغراب وَإِن كَانَ فِي أَجْنِحَة بَعْضهَا تفع وحشرات لَا نفع فِيهَا وَإِن ذكرهَا لَهَا مَنَافِع فِي الْخَواص وكل سبع لَا ينفع كأسد وذئب ونمر كَبِير نعم يَصح بيع العلق لامتصاص الدَّم وَمَا يُؤْكَل من الحشرات كَأُمّ جين وضب ويربوع وكل سبع ينْتَفع بِهِ كضبع للْأَكْل وفهد وهرة للصَّيْد وفيل لِلْقِتَالِ وزرافة للْحَمْل وقرد للحراسة وَطَاوُس للأنس يلونه وَيصِح بيع العَبْد الزَّمن لَا الْحمار الزَّمن وَيحرم بيع السم فَإِن نفع قَلِيله كالسمقمونيا والأفيون جَازَ وَلَا يَصح بيع آلَة

<<  <   >  >>