للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَهو وصور وَلَو من ذهب وَلَا بيع النَّرْد مَا لم يصلح بيادق شطرنج وَيصِح بيع جَارِيَة مغنية وكبش نطاح وديك هراش وَإِن زَاد الثّمن بذلك وَبيع إِنَاء ذهب وَفِضة لِأَن الْمَقْصُود وَعين النَّقْد (قدر تَسْلِيمه) أَي وَأَن يكون مَقْدُورًا على تَسْلِيمه حسا وَشرعا فَلَا يَصح بيع ضال وآبق ومغصوب فَإِن كَانَ البيع ضمنيا صَحَّ وَكَذَا إِن كَانَ الْمُشْتَرى قَادر على تسلمه بِلَا مُؤنَة فَإِن جهل أَو عجز ثَبت لَهُ الْخِيَار وَيصدق بِيَمِينِهِ فِي عَجزه وَيصِح بيع فِي بركَة وحمام فِي برج سهل أَخذه وَإِلَّا لم يَصح بيع بعض معِين تنقص قِيمَته بفصله وَلَا بيع بعض معِين من إِنَاء أَو سيف أَو ثوب نَفِيس أَو جذع فِي بِنَاء أَو فص فِي خَاتم اما بيع بعض شَائِع أَو معِين مِمَّا لَا ينقص بفصله ككرباس أَو ينقص بتفريقه كفرد خف فَيصح وَيصِح بيع النَّحْل خَارج الكوارة إِذا رَآهُ قبل ذَلِك وَكَانَت أمه فِي الخلية وَلَا يَصح بيع مَرْهُون مَقْبُوض من غير مرتهنه وَلَا بِغَيْر إِذْنه وَلَا جَان مُتَعَلق بِرَقَبَتِهِ مَال قبل اخْتِيَار الْفِدَاء بِغَيْر إِذن المجنى عَلَيْهِ (ملك لذى العقد) أَي أَن يكون مَمْلُوكا لصَاحب العقد الْوَاقِع وَهُوَ الْعَاقِد اَوْ مُوكله أَو موليه أَي يكون مَمْلُوكا لأحد الثَّلَاثَة فَلَا يَصح بيع الفضولى وَلَا سَائِر تَصَرُّفَاته لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالك وَلَا وَكيل وَلَا ولى نعم لَو تصرف فِي مَال مُوَرِثه ظَانّا حَيَاته فَبَان مَيتا صَحَّ كَمَا لَو بَاعَ رَقِيقه ظَانّا بَقَاء كِتَابَته أَو إباقه فاسخا أَو رَاجعا (نظر) أَي من الْعَاقِدين فَلَا يَصح بيع مالم يرياه أَو أَحدهمَا وَإِن وصف بِصِفَات السّلم وتكفى الرُّؤْيَة قبل العقد فِيمَا لَا يتَغَيَّر غَالِبا إِذا كَانَ حَال العقد ذَاكِرًا للأوصاف وَذَلِكَ كالأوانى والأراضى فَإِن بَان متغيرا وَلَو بقول الْمُشْتَرى ثَبت لَهُ الْخِيَار بِخِلَاف مَا يغلب تغيره من وَقت الرُّؤْيَة إِلَى العقد كالأطعمة الَّتِى يسْرع فَسَادهَا وتكفى رُؤْيَة بعض الْمَبِيع إِن دلّ على بَاقِيه كظاهر صبرَة نَحْو الْبر وَأَعْلَى السّمن والخل والمائعات فِي الظروف وكأنموذج المتماثل إذخاله فِي العقد وَإِن لم يخلطه بِالْمَبِيعِ أَو كَانَ صوانا للْبَاقِي كقشر الرُّمَّان وَالْبيض والخشكنان بِخِلَاف جوز الْقطن وَجلد الْكَتَّان والفأرة وفيهَا الْمسك وَإِن كَانَت مَفْتُوحَة وَلَا تكفى رُؤْيَة مَا فِي القارورة وَمن وَرَائِهَا بِخِلَاف السّمك فِي الْبركَة وَالْأَرْض تَحت المَاء الصافى إِذْ بِهِ صلاحهما وَتعْتَبر رُؤْيَة كل شئ بِمَا يَلِيق بِهِ فَفِي الداررؤية الْبيُوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة والبستان رُؤْيَة الْأَشْجَار والجدران ومسايل المَاء وَالْعَبْد وَالْأمة مَا عدا الْعَوْرَة وَاللِّسَان والأسنان وَالدَّابَّة رُؤْيَة مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها وَالثَّوْب النفيس رُؤْيَة جَمِيعه والغليظ رُؤْيَة أحد وجهيه والكتب وَالْوَرق الْبيَاض والمصحف رُؤْيَة جَمِيع أوراقه ويتسامح فِي كوز الفقاع (إِن عينه مَعَ الْمَمَر تعلم) أَي بِأَن يعلم العاقدان عينه فِي الْمعِين وممره ثمنا كَانَ أَو مثمنا فَلَو بَاعَ أحد عبيده اَوْ صيعانه مُبْهما لم يَصح وَإِن تَسَاوَت قيمتهمَا وَقَالَ على أَن تخْتَار ايها أَو أَيهمْ شِئْت وَكَذَا لَو بَاعَ دَارا مَحْفُوظَة بِملكه من كل الجوانب وَشرط للمشترى حق الْمُرُور إِلَيْهَا من جَانب سهم لتَفَاوت الْأَغْرَاض باخْتلَاف الجوانب فيفضى إِلَى الْمُنَازعَة فَجعل إبهامه كإبهام الْمَبِيع بِخِلَاف مَا إِذا عينه أَو أثْبته لَهُ من كل الجوانب اَوْ أطلق أَو قَالَ بعتكها بحقوقها فَيصح البيع وَيتَعَيَّن فِي الأولى مَا عينه وَله فِي الْبَقِيَّة الْمُرُور من كل جَانب فَإِن كَانَت الأَرْض فِي صُورَة الْإِطْلَاق ملاصقة للشارع اَوْ لملك الْمُشْتَرى لم يسْتَحق الْمُرُور فِي ملك البَائِع بل يمر من الشَّارِع اَوْ ملكه الْقَدِيم وَلَو بَاعَ ذِرَاعا من أَرض أَو ثوب وذرعه مَعْلُوم لَهما صَحَّ وَنزل على الأشاعة وَإِن أَرَادَ معينا لم يَصح فَإِن اخْتلفَا فِي الأرادة صدق الْمعِين أَو غير مَعْلُوم لم يَصح وَيصِح بيع صَاع من صبرَة فَإِن علو صيعانها نزل على الأشاعة وَإِن جهلت نزل على صَاع مُبْهَم وَله أَن يُعْطِيهِ من أَسْفَلهَا وَلَو لم يبْق مِنْهَا إِلَّا صَاع تعين وَلَو بَاعه الصُّبْرَة إِلَّا صَاعا صَحَّ إِن علم صبعانها وَإِلَّا فَلَا (أَو وَصفه وَقدر مَا فى الذمم) أَي بِأَن يعلم العاقدان قدر الْمَبِيع وَوَصفه أَي وجنسه فِي الذِّمَّة ثمنا كَانَ أَو مثمنا فَلَو قَالَ بِعْتُك بملء أَو ملْء ذَا الْبَيْت حِنْطَة أَو بزنة هَذِه

<<  <   >  >>