الْحَصَاة ذَهَبا لم يَصح للْجَهْل بِالْقدرِ فَلَو عين الْعِوَض كَأَن قَالَ بِعْتُك بملء أَو ملْء ذَا الْبَيْت من هَذِه الْحِنْطَة صَحَّ وَلَو بَاعَ بِأَلف أَو نقد مُطلقًا وَثمّ نقود وَلَا غَالب فِيهَا لم يَصح لجَهَالَة الْجِنْس فِي الأولى وَالْوَصْف فِي الثَّانِيَة نعم إِن تَسَاوَت قيمَة النُّقُود صَحَّ البيع وَسلم الْمُشْتَرى مَا شَاءَ مِنْهَا وَأفهم كَلَامه أَن الْمعِين لَا يعْتَبر الْعلم بِقَدرِهِ وَهُوَ كَذَلِك فَيصح بيع الْمشَاهد من غير تَقْدِير كصبرة الطَّعَام وَالْبيع بِهِ كصبرة الدَّرَاهِم لكنه يكره لِأَنَّهُ قد يُوقع فِي النَّدَم فَإِن علم أَن تحتهَا دكة أَو منخفضا أَو أختلاف أَجزَاء الظّرْف لم يَصح وَإِن جهل خير وَلَو قَالَ بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة أَو القطيع أَو الأَرْض كل صَاع أَو شَاة أَو ذِرَاع بدرهم صَحَّ وَلَا يَصح بيع عشرَة شِيَاه من هَذِه الْمِائَة بِخِلَاف مثله من الصُّبْرَة وَالْأَرْض وَلَو قَالَ بِعْتُك من هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم أَو كل صَاع من هَذِه الصُّبْرَة بدرهم أَو بِعْتُك صَاعا من بَاطِنهَا لم يَصح أَو بعتكها بِعشْرَة دَرَاهِم كل صَاع بدرهم صَحَّ إِن خرجا سَوَاء وَإِلَّا فَلَا وَعلم مِمَّا قَرَّرْنَاهُ ان شُرُوط الْمَعْقُود عَلَيْهِ غير الربوى سِتَّة طَهَارَته ونفعه وَالْقُدْرَة على تَسْلِيمه وَكَونه مَمْلُوكا لصَاحب العقد ورؤيته وَالْعلم بِهِ قَالَ العراقى وَالتَّحْقِيق أَن اشْتِرَاط الرُّؤْيَة دَاخل فى اشْتِرَاط الْعلم فَإِنَّهُ لَا يحصل بِدُونِ الرُّؤْيَة وَلَو وصف فوراء الْوَصْف أُمُور تقصر عَنْهَا الْعبارَة أَي فَتكون الشُّرُوط خَمْسَة وَمَا أورد على الْحصْر من انها مَوْجُودَة فِي حَرِيم الْملك مَعَ انه لَا يَصح بَيْعه وَحده رد بِأَنَّهُ إِن أمكن إِحْدَاث حَرِيم للْملك فَالْوَجْه الصِّحَّة وَإِلَّا فالمنع لعدم الْقُدْرَة على تَسْلِيمه كَبيع بعض معِين من ثوب ينقص بِالْقطعِ ثمَّ شرع فِي بَيَان الرِّبَا وَهُوَ لُغَة الزِّيَادَة وَشرعا عقد على عوض مَخْصُوص غير مَعْلُوم التَّمَاثُل فِي معيار الشَّرْع حَالَة العقد أَو مَعَ تَأْخِير فِي الْبَدَلَيْنِ أَو أَحدهمَا وَهُوَ ثَلَاثَة أَنْوَاع رَبًّا الْفَصْل وَهُوَ زِيَادَة أحد الْعِوَضَيْنِ على الآخر وَربا الْيَد وَهُوَ البيع مَعَ تَأْخِير قبض أَحدهمَا وَربا النِّسَاء وَهُوَ البيع لأجل وكل مِنْهَا حرَام فَقَالَ (وَشرط بيع النَّقْد بِالنَّقْدِ) تقابض الْعِوَضَيْنِ فِي مجْلِس العقد وحلولهما وَعلم الْعَاقِدين بتماثلهما كَمَا سَيَأْتِي (كَمَا فِي بيع مطعوم بِمَا قد طعما) وَالْألف للاطلاق أَي اتَّحد جنسهما لخَبر مُسلم الطَّعَام مثلا بِمثل وَأَنه قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح مثلا بِمثل سَوَاء بِسَوَاء يدا بيد فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَجْنَاس فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد أَي مقابضة أَي وَمن لَازمه الْحُلُول غَالِبا وَإِلَّا لجَاز تَأْخِير التَّسْلِيم إِلَى زَمَنه وَعلة الرِّبَا فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة جوهرية الثّمن وَفِي المطعوم الطّعْم لِأَنَّهُ علق فِي الْخَبَر الأول الحكم باسم الطَّعَام الَّذِي هُوَ بِمَعْنى المطعوم وَالْمُعَلّق بمشتق مُعَلل بِمَا مِنْهُ الِاشْتِقَاق كالقطع أَو الْجلد المعلقين باسم السَّارِق وَالزَّانِي وَالطَّعَام مَا قصد غَالِبا لطعم الْآدَمِيّ إقتياتا أَو تأدبا أَو تفكها أَو تداويا وَإِنَّمَا لم يعد فِي الْأَيْمَان طَعَاما لعدم تنَاول الْعرف لَهُ وَهِي مَبْنِيَّة عَلَيْهِ وَهَذِه الْأَقْسَام مَأْخُوذَة من الْخَبَر السَّابِق فَإِنَّهُ نَص على أَرْبَعَة أَشْيَاء مُخْتَلفَة الْمَقَاصِد إِذْ الْمَقْصُود من الْبر اقتيات الآدمى فَألْحق بِهِ الفول وَنَحْوه وَالْمَقْصُود من التَّمْر التأدم والتفكه فَألْحق بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كالزبيب والفواكه وَنَحْوهَا وَالْمَقْصُود من الْملح الْإِصْلَاح بِهِ فِي مَعْنَاهُ كالزعفران والمصطكى والسقمونيا والطين الأرمنى والزنجبيل ودهن البنفسج والورد وَلَا فرق بَين مَا يصلح الْغذَاء وَمَا يصلح الْبدن فَإِن الأغذية لحفظ الصِّحَّة والأدوية لردها فَلَا رَبًّا فِيمَا اخْتصَّ بالجن كالعظم أَو الْبَهَائِم كالحشيش والتبن أَو غلب تنَاولهَا لَهُ أَو لم يقْصد للطعم كالجلود وَالتُّرَاب الْمَأْكُول سفها وكدهن الْكَتَّان ودهن السّمك لِأَنَّهُمَا معدان للاستصباح ودهن السفن للْأَكْل وَلَا رَبًّا فِي الْحَيَوَان وَإِن جَازَ بلعه كصغار السّمك بِخِلَاف مَا يُؤْكَل نَادرا كالبلوط وَتَنَاول التداوى بِالْمَاءِ العذب فَإِنَّهُ ربوى مطعوم والنقد هُنَا ضد الْعرض فَتَنَاول التبر والحلى وَغَيرهمَا وَخرج بِهِ الْفُلُوس وَإِن راجت (تقابض الْمجْلس)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute