للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأضافة فِي ذَلِك بِمَعْنى فِي المُرَاد بالتقابض مَا يَشْمَل الْقَبْض حَتَّى لَو كَانَ الْعِوَض معينا كفى الِاسْتِقْلَال يقبضهُ وَلَا بُد من الْقَبْض الحقيقى فَلَا تكفى الْحِوَالَة وَإِن حصل الْقَبْض بهَا فِي الْمجْلس وتكفى الْوكَالَة إِن قبض الْوَكِيل قبل مُفَارقَة الْمُوكل الْمجْلس وَلَو تقابضا الْبَعْض صَحَّ فِيهِ فَقَط وَلَو كَانَ الْعَاقِد عبدا مَأْذُونا فَقبض سَيّده أَو وَكيلا فَقبض مُوكله لم يكف وَلَو مَاتَ أَحدهمَا فِي الْمجْلس قَامَ وراثه مقَامه فِي الْقَبْض وَلَو أجَاز العقد قبل الْقَبْض بَطل العقد وَإِن حصل الْقَبْض قبل التَّفْرِيق (والحلول) فَلَو أَجله وَلَو بلحظة لم يَصح (زد) أَيهَا الْوَاقِف (علو تماثل) فالجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة (بِجِنْس يتحد) أَي ان أعتبار الْأُمُور الثَّلَاثَة حَيْثُ اتَّحد الْجِنْس فَإِن اخْتلف كذهب وَفِضة أعتبر أَمْرَانِ الْحُلُول والتقابض قبل التَّفْرِيق والمماثلة تعْتَبر فِي الْمكيل كَيْلا وَالْمَوْزُون وزنا بغالب عَادَة الْحجاز فِي عَهده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا يُبَاع الْمكيل بِمثلِهِ وزنا وَعَكسه فالذهب وَالْفِضَّة والجوز وَالسمن وَقطع الجامد وَقطع الْملح الْكِبَار وَاللَّحم موزونة والحبوب وَالزَّبِيب واللوز وَاللَّبن وَالْعَسَل والخل والعصير والدهن وَالْملح وَنَحْوهَا مكيله وَمَا لم يكن فِي ذَلِك الْعَهْد أَو بالحجاز أَو لم يعلم حَاله أَو استعملا فِيهِ وَلم يتَعَيَّن أغلبهما وَكَانَ أكبر من التَّمْر فالوزن أَو مثله أَو دونه فعادة بلد البيع وقته وَعلم من قَوْله زد إِلَى آخِره أَنه لَو بيع ربوى بِجِنْسِهِ جزَافا تخمينا لم يَصح وَلَو خرجا سَوَاء وَأَنه لَا يَصح البع فِي قَاعِدَة مدعجوة وهى أَن يَقع فِي جانبى العقد ربوى شَرطه التَّمَاثُل وَمَعَهُ جنس آخر وَلَو غير ربوى فيهمَا أَو فِي أَحدهمَا أَو نوع آخر أَو مَا يُخَالِفهُ فِي الصّفة كمد عَجْوَة وَدِرْهَم أَو ثوب بمثلهما أَو مد عَجْوَة ودرهمين صِحَاح أَو مكسرة تنقص قيمتهمَا بِمِائَة دِينَار جَيِّدَة وَمِائَة رَدِيئَة أَو بِمِائَة صَحِيحَة وَمِائَة مكسرة وتعدد الصَّفْقَة هُنَا بِتَعَدُّد البَائِع والمشترى كالاتحاد وَيصِح بيع دَار فِيهَا بِئْر مَاء عذب بِمِثْلِهَا وَإِن وَجب التَّعَرُّض لَهُ ليدْخل فِي البيع بل لَا يَصح بِدُونِهِ وَبيع الْحِنْطَة بشعير وَفِيهِمَا أَو أَحدهمَا حبات من الآخر يسيرَة بِحَيْثُ لَا يقْصد تمييزها لتستعمل وَحدهَا وَبيع حِنْطَة بِمِثْلِهَا وَفِيهِمَا أَو أَحدهمَا قَلِيل زوان أَو تبن أَو شعير بِحَيْثُ لَو ميز لم يظْهر فِي الْكَيْل تفَاوت وَكَذَا لَا يضر قَلِيل تُرَاب وَنَحْوه فِي المكيلات وَبيع دَار موهت بِذَهَب فَظهر فِيهَا مَعْدن وَبيع دَار موهت بِذَهَب تمويها لَا يحصل مِنْهُ شئ بالنَّار بِذَهَب (وَإِنَّمَا يعْتَبر التَّمَاثُل) فِي بيع الربوى بِجِنْسِهِ (حَال كَمَال النَّفْع) بِهِ بِأَن يتهيأ لأكْثر الانتفاعات الْمَطْلُوبَة مِنْهُ أَو يكون على هَيْئَة يَتَأَتَّى مَعهَا ادخاره (وَهُوَ) أَي حَال كَمَال النَّفْع (حَاصِل فِي لبن التَّمْر) فَيُبَاع اللَّبن بِاللَّبنِ وَلَو حامضا رائبا وخاثرا ومخيضا مَا لم يغل بالنَّار أَو يخْتَلط بِالْمَاءِ أَو نَحوه وَلَا يبالى بِكَوْن مَا يحويه الْمِكْيَال من الخاثر أَكثر وزنا لَكِن لَا يُبَاع الحليب إِلَّا بعد سُكُون رغوته وَيُبَاع التَّمْر بِالتَّمْرِ وَلَا تضر نداوة لَا يظْهر أثر زَوَالهَا فِي الْكَيْل وَنزع نوى التَّمْر وَالزَّبِيب يبطل بِهِ كَمَاله لِأَنَّهُ يسْرع إِلَيْهِ الْفساد بِخِلَاف مفلق المشمش والخوخ وَنَحْوهَا لِأَن الْغَالِب فِي تجفيفها نزع النَّوَى وَكَمَال الْحُبُوب بتناهى جفافها وبقائها على هيئتها وَفِيمَا يتَّخذ مِنْهُ الدّهن كالسمسم التناهى والبقاء أَو الدّهن وكماله الْفَوَاكِه التناهى والبقاء أَو الْعصير أَو الْخلّ الصّرْف وَكَمَال اللَّحْم التناهى والخلو من ملح يُؤثر فِي الْوَزْن وَنزع عظمه وَلَا كَمَال الْمَطْبُوخ ومشوى ومقلى ومعروض على النَّار للْعقد لَا للتمييز وَمَا لَا كَمَال لَهُ كحنطة مقلية أَو مبلولة وَإِن جَفتْ ودقيق وَسَوِيق وخبز وكشك ونشا وَلبن مشوب بِمَاء ومصل وأقط وَجبن وبطيخ وسفرجل ورمان وحبة الرطب ومشمش وخوخ رطبين وكمثرى وَرطب وعنب وقثاء وبقل وخل وتمر وزبيب وعصيرهما ودبس وسكر وفانيذ وليأ وَلحم طرى لَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض من جنسه ٠ وَهُوَ بالرطب)

<<  <   >  >>