للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(رخص) فِي الْعَرَايَا وَلَو للاغنياء وهوبيع الرطب أَو الْعِنَب على شَجَره خرصا بِمثلِهِ على الأَرْض تَمرا أَو زبيبا كَيْلا (فِي دون نِصَاب) الزَّكَاة وَهُوَ خَمْسَة أوسق (كالعنب) قِيَاسا على الرطب الذى ورد النَّص بِهِ بِجَامِع أَن كلا مِنْهُمَا زكوى يُمكن خرصه ويدخر يابسه وَمثلهمَا الْبُسْر بِخِلَاف سَائِر الثِّمَار مُتَفَرِّقَة مستورة بالأوراق فَلَا يُمكن خرصها وَبِخِلَاف الزَّائِد على مَا دون النّصاب فِي صَفْقَة وَاحِدَة وَسكت عَن أشتراط التَّمَاثُل والتقابض للْعلم بِهِ مِمَّا مر فَإِن تلف الرطب أَو الْعِنَب بِأَكْل أَو غَيره فَذَاك وَإِن جف وَظهر تفَاوت بَينه وَبَين التَّمْر أَو الزَّبِيب فَإِن كَانَ قدر مَا يَقع بَين الكيلين لم يضرو وَإِلَّا لم يَصح البيع وَقبض مَا على الشّجر بِالتَّخْلِيَةِ وَمَا على الأَرْض بِالْكَيْلِ وَعلم مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أمتناع بيع كل من رطب وعنب بِمثلِهِ على الشّجر اَوْ الأَرْض لانْتِفَاء حَاجَة الرُّخْصَة وأمتناع بَيْعه على الأَرْض بِمثلِهِ يَابسا إِذْ من جملَة الْمعَانى فيهاأكله طريا على التدريج وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا وَامْتِنَاع بَيْعه على الشّجر بِمثلِهِ يَابسا خرصا لِئَلَّا يعظم الْغرَر فِي البيع وَامْتِنَاع بيع كل من رطب وعنب على الأَرْض بِمثلِهِ جافا على الشّجر أَو الأَرْض ثمَّ ذكر حكم بيع الثَّمر وَالزَّرْع فَقَالَ (واشرط) أَنْت (لبيع ثَمَر أَو زرع من قبل طيب الْأكل) قبل بَدو صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ مُنْفَردا عَن الأَرْض (شَرط الْقطع) وَإِن كَانَ الْمُشْتَرى مَالك الأَرْض وَيجوز بَيْعه بعد بَدو الصّلاح مُطلقًا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه وَالْمعْنَى الْفَارِق بَينهمَا أَمن العاهة بعده غَالِبا وَقَبله تسرع إِلَيْهِ لضَعْفه فَيفوت بتلفه الثّمن أما بَيْعه مَعَ الأَرْض فَصَحِيح بِدُونِ شَرط قطعه لتبعيته لما يُؤمن فِيهِ العاهة بل لَا يجوز شَرطه لما فِيهِ من الْحجر على الْمُشْتَرى فِي ملكه فَلَو قَالَ بِعْتُك الشّجر أَو الأَرْض بِعشْرَة وَالثَّمَر أَو الزَّرْع بِدِينَار لم يجز إِلَّا بِشَرْط الْقطع لِأَنَّهُ فصل فانتفت التّبعِيَّة وَيشْتَرط لبيع التَّمْر بعد بَدو صَلَاحه وَالْحب بعد اشتداد ظُهُور المقصوده مِنْهُ كتين وعنب وشعير وأرز ليَكُون مرئيا بِخِلَاف الْحِنْطَة والعدس فِي السنبل وَلَا بَأْس بكمام لَا يزَال إِلَّا عِنْد الْأكل كقشرة الرُّمَّان لِأَن بَقَاءَهُ فِيهِ من مصْلحَته وَمَاله كمامان كجوز ولوز وباقلاء يُبَاع فِي قشره الْأَسْفَل لَا الْأَعْلَى نعم بيع قصب السكر فِي قشره الْأَعْلَى صَحِيح صَحِيح كَمَا فِي الْمطلب عَن الماوردى وَوجه بِأَن قشرة الْأَسْفَل كباطنه لِأَنَّهُ قد يمص مَعَه فَصَارَ كَأَنَّهُ فى قشر وَاحِد كالرمان وَيصِح بيع طلع النّخل مَعَ قشره وبدو الصّلاح فِي الْأَشْيَاء صيرورتها إِلَى الصّفة الَّتِى تطلب فِيهَا غَالِبا ففى الثِّمَار ظُهُور أول الْحَلَاوَة بِأَن يتموه ويلين وفى التلون بانقلاب اللَّوْن وَفِي نَحْو القثاء بِأَن يجنى مثله للْأَكْل وَفِي الْحُبُوب باشتدادها وفى ورق الفرصاد بتناحيه وَقد قسم ذَلِك إِلَى أَقسَام كصفرة المشمش وَحُمرَة الْعنَّاب أَو بالطعم كحلاوة الْقصب وحموضة الرُّمَّان مَعَ زَوَال المرارة وَإِمَّا بالنضج فِي الْبِطِّيخ والتين وَإِمَّا بِالْقُوَّةِ والاشتداد كالبر وَالشعِير وَإِمَّا بالطول والامتلاء كالعلف والبقول وَإِمَّا بِالْكبرِ كالقثاء فِي الْبِطِّيخ وَإِمَّا بانشقاق كمامه كالقطن والجوز وَإِمَّا بانفتاحه كورد وورق توت (بيع الْمَبِيع قبل قبض أبطلا) الْألف للاطلاق وَسَوَاء اكان مَنْقُولًا أم غَيره وَإِن أذن فِيهِ البَائِع وَقبض الثّمن لضعف الْملك قبل الْقَبْض بِدَلِيل انْفِسَاخ العقد بالتلف قبله وَشَمل كَلَامه بَيْعه لبَائِعه لعُمُوم الْأَخْبَار ولضعف االملك وَمحل ذَلِك إِذا بَاعه بِغَيْر جنس الثّمن أَو بِزِيَادَة أَو نقص أَو تفَاوت صفة وَإِلَّا فَهُوَ إِقَالَة بِلَفْظ البيع وكالبيع الرَّهْن وَلَو من البَائِع على الثّمن وَله حق الْحَبْس والاجارة وَالْكِتَابَة وَالْقَرْض وَجعله صَدَاقا وَعوض خلع وَصلح وَرَأس مَال سلم وَيُصْبِح إِعْتَاقه وإيلاده وتزويجه وقسمته وَكَذَا بيع العَبْد من نَفسه لِأَنَّهُ عقد عتاقة كَمَا بَحثه بَعضهم وَهُوَ ظَاهر وَتَصِح الْوَصِيَّة بِهِ وتدبيره وإباحته للْفُقَرَاء إِذا كَانَ طَعَاما وَاشْتَرَاهُ جزَافا وَمثل البيع كل عوض مَضْمُون عَلَيْهِ فِي يَد الْغَيْر ضَمَان عقد يَصح بَيْعه مَاله تَحت يَده أَمَانَة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق بيد وليه بعد رشده وَكَذَا عَارِية ومأخوذ بسوم وَيصِح بيع مَا عادله بِفَسْخ عقد قبل اسْتِرْدَاده كسلم

<<  <   >  >>