للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَو بيع أَن رد الثّمن وَيجوز الِاسْتِبْدَال عَمَّا فِي الذِّمَّة من ثمن وقرض وَبدل متْلف وَنَحْوهَا فَإِن استبدل مُوَافقا فِي عِلّة الرِّبَا كدراهم عَن دَنَانِير اشْترط قبض الْبَدَل فِي الْمجْلس لَا تَعْيِينه فِي العقد أَو مَا لَا يُوَافق اشْتِرَاط تَعْيِينه فِي الْمجْلس لاقبضه فِيهِ وَيرجع فِي حَقِيقَة الْقَبْض إِلَى الْعرف فَمَا لم ينفل كالأرض وَالثَّمَرَة على الشّجر وَلَو بعد بَدو صَلَاحهَا فَقَبضهُ بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ تَسْلِيم مِفْتَاح الدَّار وتفريغها من مَتَاع غير الْمُشْتَرى لازرع من الأَرْض بِلَا إعجال فَوق الْعَادة وَإِن جمع الْأَمْتِعَة بمخزن مِنْهَا فَمَا سواهُ مَقْبُوض وَمَا ينفل فَقَبضهُ بِالنَّقْلِ وَإِن ملك مَوْضِعه أَو أشتراهما مَعًا يتَنَاوَل بِالْيَدِ فَقَبضهُ بالتناول وَالْمَبِيع قبل الْقَبْض من ضَمَان البَائِع فَإِن أتْلفه أَو تلف انْفَسَخ وَسقط الثّمن وَإِتْلَاف الْمُشْتَرى من حَيْثُ كَونه ملكا قبض وَيتَخَيَّر فَوْرًا بِإِتْلَاف الْأَجْنَبِيّ بَين الْفَسْخ وَالرُّجُوع عَلَيْهِ بِالْبَدَلِ (كالحيوان إِذْ بِلَحْم قوبلا) الْألف للاطلاق أَي يبطل بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ وَلَو لحم سمك سَوَاء أَكَانَ من جنسه كلحم غنم بِغنم أم بِغَيْر جنسه من مَأْكُول وَغَيره كلحم غنم ببقر أَو بِعَبْد وَمثل اللَّحْم فِي ذَلِك سَائِر أَجزَاء الْحَيَوَان المأكولة كطحال وكبد وَجلد قبل دبغ اَوْ بيع بيض الدَّجَاج وَنَحْوه أَو اللَّبن بِالْحَيَوَانِ فَجَائِز وَظَاهر كَلَامهم منع بيع اللَّحْم بالسمك وَالْجَرَاد وَبِه صرح صَاحب الْخِصَال وفرضه فِي بيع لحم الْحيتَان بالحيتان وَبيع لحم الْجَرَاد بالجراد فَمَا قيل من أَنه ينبغى جَوَاز بيع السّمك الصَّغِير بِلَحْم السّمك مُخَالف لذَلِك ثمَّ شرع فِي بَيَان الْخِيَار وَهُوَ ضَرْبَان خِيَار نقص وسيأتى وَخيَار ترو وَهُوَ مَا يتَعَلَّق بِمُجَرَّد التشهى وَله سببان الْمجْلس وَالشّرط وَبَدَأَ بِالْأولِ مِنْهُمَا لثُبُوته بِالشَّرْعِ بِلَا شَرط فَقَالَ (والبيعان بِالْخِيَارِ) فِي انواع البيع كالصرف وَبيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ وَالسّلم وَالتَّوْلِيَة والتشريك وَصلح االمعاوضة وشرائه من يعْتق عَلَيْهِ وَالْهِبَة بِثَوَاب وَبيعه مَاله من فَرعه وَعَكسه (قبل ان يفترقا) من مجْلِس العقد (عرفا وطوعا بِالْبدنِ) وَإِن طَال مكثهما وتماشيا منَازِل وزادت الْمدَّة على ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا يثبت خِيَار الْمجْلس فِي بيع عبد من نَفسه وَقِسْمَة لَا رد فِيهَا وحوالة وإبراءه وَنِكَاح وَهبة بِلَا ثَوَاب وشفعة وَإِجَارَة مُطلقًا ومساقاة وصداق وَعوض خلع اما إِذا افْتَرقَا من الْمجْلس عرفا وطوعا ببدئهما وَلَو نسايا أَو جهلا فَيَنْقَطِع خيارهما وَيحصل التَّفْرِيق بَان يُفَارق أَحدهمَا الآخر من مجْلِس العقد وَإِن اسْتمرّ الآخر فِيهِ لِأَن التَّفْرِيق لَا يَتَبَعَّض وَيعْتَبر الْعرف فِيهِ فَإِن كَانَا فى نَحْو دَار صَغِيرَة فبأن يخرج احدهما مِنْهَا أَو يصعد السَّطْح أَو كَبِيرَة فبأن يخرج احدهما من بَيت إِلَى صحن أَو عَكسه وَلَو كَانَا فِي صحراء أَو سوق أَو دَار متفاحشة الاتساع وَولى أَحدهمَا الآخر ظَهره وَمَشى قَلِيلا حصل التَّفَرُّق وَلَا يحصل بارخاء ستر وَبِنَاء جِدَار لبَقَاء الْمجْلس وَلَو تباعيا متباعدين ثَبت الْخِيَار وَأَنه مَتى فَارق أَحدهمَا مَوْضِعه بَطل خيارهما وَلَو تبَايعا ببيتين من دَار أَو صحن أَو صفة فكالمتباعدين أَو بالمكاتبة وَقبل الْمَكْتُوب إِلَيْهِ فَلهُ خِيَار الْمجْلس مَا دَامَ فِي مجْلِس الْقبُول ويتمادى خِيَار الْكَاتِب إِلَى أَن يَنْقَطِع خِيَار الْمَكْتُوب إِلَيْهِ وَخرج بطوعا افتراقهما بالأكراه لَهما أَو لأَحَدهمَا فَلَا يَنْقَطِع بِهِ خيارهما بِخِلَاف الناسى وَالْجَاهِل كَمَا مر لتقصيرهما فَلَو فَارق أَحدهمَا مكْرها لم يبطل خِيَاره وَإِن لم يمْنَع من النُّطْق بِالْفَسْخِ إِذْ فعل الْمُكْره كلا فعل وَالسُّكُوت عَن الْفَسْخ لَا يبطل الْخِيَار كَمَا فِي الْمجْلس وَلَا يبطل خِيَار الماكث إِن منع من الْخُرُوج مَعَه وَإِلَّا بَطل وَلَو هرب أَحدهمَا بَطل خيارهما مُطلقًا لتمكن من لم يتَمَكَّن من اتِّبَاع صَاحبه من الْفَسْخ بالْقَوْل وَلِأَن الهارب فَارق مُخْتَارًا بِخِلَاف الْمُكْره فَإِنَّهُ لَا فعل وَلَو بَاعَ مَال مَحْجُوره لنَفسِهِ اَوْ عَكسه وَفَارق الْمجْلس انْتهى خيارهما وَخرج بفرقة الْبدن الْمَوْت وَالْجُنُون والأغماء فَلَا يَنْقَطِع بهَا الْخِيَار بل يقوم الْوَارِث وَلَو عَاما مقَام الْمَيِّت والولى وَلَو عَاما مقَام الْمَجْنُون وَالسَّيِّد مقَام الْمكَاتب وَالْعَبْد الْمَأْذُون لَهُ وَالْمُوكل مقَام الْوَكِيل كَخِيَار الشَّرْط وَالْعَيْب وَيفْعل الولى مَا فِيهِ الْمصلحَة من فسخ أَو أجازة فَإِن إجَازَة فَإِن كَانَ الْوَارِث طفْلا أَو مَجْنُونا نصب الْحَاكِم من يفعل لَهُ ذَلِك ثمَّ إِن كَانَ الْقَائِم بذلك فِي الْمجْلس فَوَاضِح أَو غَائِبا عَنهُ وبلغه الْخَبَر امْتَدَّ خِيَاره امتداد مجْلِس بُلُوغ الْخَبَر وَلَو وَرثهُ

<<  <   >  >>