للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أثنان فَأكْثر فِي الْمجْلس فَلهم الْخِيَار حَتَّى يفارقوا الْعَاقِد وَلَا يَنْقَطِع بمفارقة بَعضهم وَمَتى فسخ بَعضهم وَأَجَازَ بَعضهم انْفَسَخ فِي الْكل كَمَا لَو فسخ الْمُورث فِي الْبَعْض وَأَجَازَ فِي الْبَعْض وَسَوَاء أفسخ بَعضهم فِي نصِيبه فَقَط أم فِي الْكل وَلَو أجَاز الْوَارِث أَو فسخ قبل علمه بِمَوْت مُوَرِثه نفذ فَسخه وإجازته وكما يَنْقَطِع الْخِيَار بالتفرق يَنْقَطِع بالتخاير بِأَن يخْتَار لُزُوم العقد كأجزناه أَو أمضينا أَو أفسدنا الْخِيَار فَلَو أخْتَار أحدهم لُزُوم العقد وَالْآخر فَسخه قدم الْفَسْخ وَلَو تنَازعا فِي التَّفْرِيق أَو الْفَسْخ قبله صدق النافى بِيَمِينِهِ لموافقته الأَصْل (ويشرط الْخِيَار فِي غير السّلم ثَلَاثَة ودونها من حِين تمّ) أَي يجوز شَرط الْخِيَار فِي غير السّلم ثَلَاثَة أَيَّام ودونها من حِين تمّ العقد بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول وَمثل السّلم فِي ذَلِك غَيره من الربويات لِأَنَّهُ إِذا امْتنع فِي السّلم لاعْتِبَار الْقَبْض فِيهِ من جَانب وَاحِد وَاحِد فامتناعه فِيمَا اشْترط فِيهِ الْقَبْض من الْجَانِبَيْنِ بِالْأولَى وَشَمل كَلَامه شَرط الْخِيَار للبائعين ولأحدهما ولغيرها حَتَّى للرقيق الْمَبِيع وَلَو كَافِرًا فِي بيع عبد مُسلم أَو محرما فِي صيد وَإِنَّمَا يشرطه الْوَكِيل نَفسه أَو لمُوكلِه فَلَو شَرطه للْآخر لم يَصح العقد وَمَا لَا يثبت فِيهِ خِيَار الْمجْلس كالحوالة يمْتَنع شَرط الْخِيَار فِيهِ وَكَذَا للمشترى وَحده فِي مَبِيع يعْتق عَلَيْهِ وَشرط الثَّلَاث فِي مصراة للْبَائِع أَو فِيمَا يسْرع فَسَاده فِي تِلْكَ الْمدَّة وَعلم من كَلَامه اشْتِرَاط كَون الْمدَّة الْمَشْرُوطَة مَعْلُومَة لَا تزيد على ثَلَاثَة أَيَّام اي مُتَوَالِيَة مُتَّصِلَة بِالْعقدِ وتحسب من العقد نعم إِن شرطت فِي أثْنَاء الْمجْلس فإبتداؤها من الشَّرْط وَإِن شَرط ابْتِدَاؤُهَا من التَّفَرُّق أَو التخاير بَطل العقد للْجَهَالَة وَإِن انْقَضتْ الْمدَّة وهما بِالْمَجْلِسِ بقى خيارة فَقَط وَإِن تفَرقا والمدة بَاقِيَة فبالعكس وَيجوز أسقاط الخيارين أَو أَحدهمَا فَإِن أطلقا سقطا وَله الْفَسْخ فِي غيبَة صَاحبه وَبلا إِذن حَاكم وَمَتى كَانَ الْخِيَار لَهما فَملك الْمَبِيع مَوْقُوف فَإِن تمّ العقد بَان أَنه للمشترى من حِين العقد وَإِلَّا فَللْبَائِع وَإِن كَانَ لإحدهما فَملك الْمَبِيع لَهُ وتصرفه فِيهِ نَافِذ وَله فَوَائده وَعَلِيهِ مُؤْنَته وَحَيْثُ حكم يملك الْمَبِيع لأَحَدهمَا يحكم بِملك الثّمن للْآخر وَحَيْثُ وقف وقف وَذَلِكَ فِي الثّمن وَيحصل الْفَسْخ والأجازة من الْخِيَار بِلَفْظ يدل عَلَيْهِمَا ففى الْفَسْخ نَحْو فسخت البيع أَو رفعته أَو استرجعت الْمَبِيع وَفِي الأجارة نَحْو أجزته أَو أمضيته وَوَطْء البَائِع الْأمة الْمَبِيعَة وإعتاقه الْمَبِيع زمن الْخِيَار الْمَشْرُوط لَهُ أَولهمَا فسخ وَكَذَا بَيْعه وإجارته وتزويجه وهى نَافِذَة والتصرفات الْمَذْكُورَة من الْمُشْتَرى إجَازَة لَكِنَّهَا غير نَافِذَة وَالْعرض على البيع وَالتَّوْكِيل فِيهِ لَيْسَ فسخا من البَائِع وَلَا إجَازَة من الْمُشْتَرى وَأما خِيَار النَّقْص فَهُوَ مَا تعلق بِفَوَات مَقْصُود مظنون نَشأ الظَّن فِيهِ من الْتِزَام شرطى أَو تعرير فعلى أَو قَضَاء عرفى الأول كَشَرط كَون الرَّقِيق كَاتبا أَو خبازا أَو مُسلما أَو كَافِرًا أَو فحلا أَو مختونا أَو خَصيا أَو بكرا أَو جعدة الشّعْر لَا عكسها ويكفى فِي الْوَصْف مَا يَقع عَلَيْهِ الأسم وَلَا تعْتَبر النِّهَايَة فِيهِ وَخيَار خَلفه على الْفَوْر فَلَو تعذر الرَّد بِهَلَاك اَوْ غَيره فَلهُ الْأَرْش كَمَا فِي الْعَيْب والثانى كالتصرية وهى حرَام تثبت الْخِيَار فَوْرًا إِذا علم بهَا وَلَو بعد ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن رد اللَّبن على الْحَد الذى أشعرت بِهِ التصرية واستمرت فَلَا خِيَار وَلَو علم بهَا بعد الْحَلب ردهَا وصاعا من تمر بدل لَبنهَا إِن تلف أَو لم يتراضيا على رده وَيتَعَيَّن التَّمْر والصاع وَإِن قل اللَّبن فَإِن تَرَاضيا بِغَيْرِهِ جَازَ فَإِن فقد فَقيمته بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَة وَلَو حبس مَاء الْقَنَاة أَو الرحا وارسله عِنْد البيع أَو الأجارة أَو حمر وجنة الرَّقِيق أَو ورم وَجهه أَو سود أَو جعده فللمشترى الْخِيَار بِخِلَاف مالو لطخ ثَوْبه بالمداد أَو ألبسهُ ثوب خباز مثلا أوورم ضرع الْبَهِيمَة وَلَا خِيَار بِالْغبنِ وَإِن فحش كمن اشْترى زجاجة ظَنّهَا جَوْهَرَة لتَقْصِيره وَالثَّالِث مَا يظنّ حُصُوله بِالْعرْفِ المطرد وَهُوَ السَّلامَة من الْعَيْب وضابطه أَن الرَّد يثبت بِكُل مَا ينقص الْعين أَو الْقيمَة نقصا يفوت بِهِ غَرَض صَحِيح إِذا غلب فِي جنس الْمَبِيع عَدمه كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله (وَإِن بِمَا أبيع يظْهر من قبل قبض) من الْمُشْتَرى للْمَبِيع سَوَاء أوجد قبل العقد أم حدث أَي أَو حدث

<<  <   >  >>