للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد الْقَبْض واستند إِلَى سَبَب مُتَقَدم جَهله الْمُشْتَرى (فَجَائِز للمشترى يردهُ فَوْرًا على الْمُعْتَاد) فَلَا يُكَلف غَيرهَا فَلَو علمه وَهُوَ يصلى وَلَو نفلا أَو ياكل أَو فِي حمام أَو قَضَاء حَاجَة أَو ليل فاخر لذَلِك جَازَ بل لَو دخل وَقت هَذِه الْأُمُور واشتفل بهَا لم يضر وَلَا يتَوَقَّف الرَّد على حكم حَاكم وَلَا حُضُور الْخصم وَله الرَّد بوكيل إِلَى وَكيل وَله الرّفْع إِلَى الْحَاكِم وَهُوَ آكِد فَإِن كَانَ البَائِع غَائِبا وَلَا وَكيل لَهُ حَاضر وَرفع الْمُشْتَرى إِلَى الْحَاكِم وَأثبت الشِّرَاء مِنْهُ وَتَسْلِيم الثّمن إِلَيْهِ وَالْعَيْب وَالْفَسْخ بِهِ وَحلف قضى لَهُ بِالثّمن من مَاله وَوضع الْمَبِيع عِنْد عدل وَإِن لم يكن لَهُ مَال بَاعَ الْمَبِيع وَلَو أمكنه الاشهاد على الْفَسْخ فِي طَرِيقه أَو حَال عذره لزمَه وَسقط الاشهاد إِلَّا لفصل الْخُصُومَة فَإِن عجز عَن الاشهاد لم يلْزمه التَّلَفُّظ بِالْفَسْخِ وَمحل اعْتِبَار الْفَوْرِيَّة فِي الرَّد فِي بيع الْأَعْيَان أما فِي الذِّمَّة فَلَا ويعذر فِي تَأْخِيره لجهله إِن قرب عَهده بِالْإِسْلَامِ أَو نَشأ بَعيدا عَن الْعلمَاء ولجهل فوريته أَيْضا إِن كَانَ مِمَّن يخفى عَلَيْهِ وَكَذَا الحكم فِي الشُّفْعَة وَلَو اشْترى عبدا فأبق قبل الْقَبْض فَأجَاز الْمُشْتَرى البيع ثمَّ أَرَادَ الْفَسْخ فَلهُ ذَلِك مَا لم يعد لَهُ (ككون من تبَاع فِي اعْتِدَاد) فَمن الْعُيُوب كَون الْأمة مُعْتَدَّة أَو الرَّقِيق خَصيا وَلم يغلب فِي جنس الْمَبِيع عَدمه أَو مَجْنُونا أَو زَانيا أَو سَارِقا أَو آبقا وَإِن لم تَتَكَرَّر هَذِه الثَّلَاثَة وَتَابَ مِنْهَا أَو أبخر من معدته أَو إِذا صنان مستحكم مُخَالف للْعَادَة أَو أعتيار الْبَوْل فِي الْفراش وَهُوَ ابْن سبع سِنِين أَو مَرِيضا أومجنونا أَو مخبلا أَو أبله أَو أشل أَو أَقرع أَو أَصمّ أَو أَعور أَو أخفش أَو أَجْهَر أَو أعسى أَو أخشم أَو أبكم أَو أرت لَا يفهم أَو فَاقِد الذَّوْق أَو أُنْمُلَة أَو ظفر أَو شعر أَو فِي رقبته دين أَو لَهُ اصبع زَائِدَة أَو سنّ شاغية أوسن مقلوعة أَو بِهِ قُرُوح أَو ثآليل كَثِيرَة أَو أبهق أَو ابيض الشّعْر فِي غير سنة أَو نماما أَو كذابا أَو ساحرا أَو قَاذِفا للمحصنات أَو مقامرا أَو تَارِكًا للصَّلَاة وَلم يغلب فِي جنس الْمَبِيع عَدمه أَو شاربا للخمر أَو مزوجا أَو خُنْثَى مُشكلا أَو وَاضحا أَو مخنثا أَو مُمكنا من نَفسه أَو كَونهَا رتقاء أَو قرناء أَو مُسْتَحَاضَة اَوْ يَتَطَاوَل طهرهَا فَوق الْعَادة الْغَالِبَة أَو لَا تحيض فِي سنة الْغَالِب أَو حَامِلا لَا فِي الْبَهَائِم أَو مُحرمَة بأذن وَكَذَا كفر رَقِيق لم يجاوره كفار أَو كَافِرَة يحرم وَطْؤُهَا أَو اصطكاك الْكَعْبَيْنِ وانقلاب الْقَدَمَيْنِ إِلَى الوحشى وَسَوَاد الْأَسْنَان وتراكم وسخ فَاحش فِي أُصُولهَا وكلف يُغير الْبشرَة وَكَون الدَّابَّة رموحا أَو جموحا أَو عَضُوضًا أَو تشرب لَبنهَا أَو تسْقط راكبها واختصاص الدَّار بنزول الْجند ومجاورة قصارين يؤذونها بالدق أَو يزعجونها (= كتاب السّلم) =

سمى سلما لتسليم رَأس المَال فِي الْمجْلس وسلفا لتقديمه يُقَال أسلم وَسلم وأسلف وَسلف وَالْأَصْل فِيهِ قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تداينتم بدين} الْآيَة فَسرهَا ابْن عَبَّاس بالسلم وَخبر الصَّحِيحَيْنِ (من اسلف فِي شئ فليسلف فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم) إِلَى إجل مَعْلُوم وَهُوَ بيع مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِلَفْظ السّلم أَو نَحوه فَيعْتَبر لَهُ مَا يعْتَبر للْبيع إِلَّا الرُّؤْيَة وَيخْتَص بِأُمُور أَخذ فِي بَيَانهَا فَقَالَ (الشَّرْط كَونه مُنجزا) أَي شَرط صِحَّته زِيَادَة على مَا مر كَون الثّمن الَّذِي هُوَ راس المَال مُنجزا أَي حَالا لَا مُؤَجّلا وَلَو بلحظة فَلَا يَصح وَإِنَّمَا لم يحمل كَلَامه على ظَاهره من اشْتِرَاط كَون السّلم مُنجزا لَا مُعَلّقا حَتَّى لَو قَالَ إِذا جَاءَ رَأس الشَّهْر أسلمت إِلَيْك فِي كَذَا لم يَصح لِأَن هَذَا الشَّرْط غير مُخْتَصّ بالسلم بل البيع وَنَحْوه من الْعُقُود كَذَلِك (وَأَن يقبض فِي الْمجْلس سَائِر الثّمن) أَي جَمِيع رَأس المَال بِأَن

<<  <   >  >>