للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقبضهُ الْمُسلم إِلَيْهِ أَو وَكيله وَلَو استوفى الْمُسلم فِيهِ إِذْ لَو تَأَخّر لَكَانَ ذَلِك فِي معنى بيع الكالى وبالكالئ لنزول التَّأْخِير منزله الدِّينِيَّة فِي الصّرْف وَغَيره وَلِأَن السّلم عقد غرر فَلَا يضم إِلَيْهِ غرر آخر وَلِأَنَّهُ جوز للْحَاجة فَاشْترط ذَلِك تعجيلا لقضائها فَلَو تفَرقا قبل الْقَبْض بَطل وَكَذَا لَو تخايرا قبله كَنَظِيرِهِ فِي الرِّبَا وَلَو قبض بعضه فِي الْمجْلس صَحَّ مِنْهُ بقسط مَا قبض دون غَيره وَيجوز كَون رَأس المَال مَنْفَعَة كَأَن يَقُول أسلمت إِلَيْك مَنْفَعَة هَذِه الدَّار شهرا فِي كَذَا وتقبض بِقَبض الْعين فِي الْمجْلس لِأَنَّهُ الْمُمكن فِي قبضهَا فِيهِ فَلَا يُعَكر عَلَيْهِ مَا يأتى أَن الْمُعْتَبر هُنَا الْقَبْض الحقيقى وَبِمَا تقرر علم أَنه لَو جعل رَأس المَال عقارا غَائِبا وَمضى فِي الْمجْلس زمن يُمكن فِيهِ المضى إِلَيْهِ صَحَّ لِأَن الْقَبْض فِيهِ بذلك وَأَنه لَو جعل المَال الَّذِي لَهُ فِي ذمَّة الْمُسلم إِلَيْهِ رَأس مَال لم يَصح لتعذر قَبضه من نَفسه وَأَنه لَا يشْتَرط تَعْيِينه فِي العقد كَمَا يعلم مِمَّا يَأْتِي أَيْضا وَأَن الْمُسلم إِلَيْهِ أَو قَبضه وأودعه لجَاز وَصَحَّ العقد رده إِلَيْهِ عَن دين صَحَّ أَيْضا وَأَنه لَو أعتق العَبْد الَّذِي هُوَ رَأس المَال فِي الْمجْلس قبل قَبضه ثمَّ قبض فِي الْمجْلس صَحَّ وَنفذ الْعتْق وَأَنه لَو كَانَ رَأس المَال فِي الذِّمَّة فأبر أَمنه مَالِكه أَو صَالح عَنهُ على مَال لم يَصح وَإِن قبض مَا صَالح عَلَيْهِ وَلَو أحَال الْمُسلم الْمُسلم إِلَيْهِ بِرَأْس المَال وَقَبضه فِي الْمجْلس لم يَصح وَإِن أذن فِيهِ الْمُحِيل لِأَن بالحوالة يتَحَوَّل الْحق إِلَى ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ يُؤَدِّيه عَن جِهَة نَفسه لَا عَن جِهَة السّلم نعم إِن قَبضه الْمُسلم من الْمحَال عَلَيْهِ أَو من الْمُسلم إِلَيْهِ بعد قَبضه بِإِذْنِهِ وَسلمهُ إِلَيْهِ فِي الْمجْلس كفى وَلَو أحَال الْمُسلم إِلَيْهِ بِرَأْس المَال على الْمُسلم فَإِن تفَرقا قبل التَّسْلِيم بَطل العقد وَإِن جعلنَا الْحِوَالَة قبضا لِأَن الْمُعْتَبر فِي السّلم الْقَبْض الحقيقى وَإِن قَبضه الْمُحْتَال فِي الْمجْلس بِإِذن الْمُسلم إِلَيْهِ صَحَّ وَيكون وَكيلا عَنهُ فِي الْقَبْض وَالْفرق أَن المقبض فِي تِلْكَ أَقبض عَن غير جِهَة السّلم كَمَا مر بِخِلَافِهِ فِي هَذِه والحواله فِي المسئلتين فَاسِدَة بِكُل تَقْدِير لتوقف صِحَّتهَا على صِحَة الِاعْتِيَاض عَن الْمحَال بِهِ وَعَلِيهِ وهى منتفية فِي رَأس المَال وَإِذا فسخ السّلم بِسَبَب يَقْتَضِيهِ كانقطاع الْمُسلم فِيهِ عِنْد مَحَله وَرَأس المَال بَاقٍ استرده بِعَيْنِه سَوَاء عين فِي العقد أم فِي الْمجْلس وَلَيْسَ لَهُ إِبْدَاله مَعَ بَقَائِهِ لِأَن الْمعِين فِي مَكَان العقد كالمبين فِي العقد فَإِن كَانَ تَالِفا رَجَعَ بِبَدَلِهِ من مثل فِي المثلى وَقِيمَة فِي الْمُتَقَوم (وَإِن يكن) رَأس المَال (فِي ذمَّة يبين) وجوبا (قدرا) لَهُ (ووصفا) لَهُ بِصِفَات السّلم ليعلم ثمَّ يعين وَيسلم فِي الْمجْلس (دون مَا يعين) فَلَا يشْتَرط معرفَة قدره بل يكفى كَونه جزَافا اكْتِفَاء بالعيان كَمَا فِي البيع (وَكَون مَا أسلم فِيهِ دينا) لِأَنَّهُ الَّذِي وضع لَهُ لفظ السّلم) فَلَو قَالَ قَالَ أسلمت إِلَيْك هَذَا الثَّوْب فِي هَذَا العَبْد لم يكن سلما لانْتِفَاء شَرطه وَلَا بيعا لاختلال لَفظه لن لفظ السّلم يقتضى الدِّينِيَّة وَلَو قَالَ اشْتريت مِنْك ثوبا صفته كَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِم فَقبل انْعَقَد بيعا اعْتِبَارا بِاللَّفْظِ هَذَا كُله مَا لم يذكر بعد لفظ السّلم فَإِن قَالَ بِعْتُك سلما أَو اشْتَرَيْته سلما فَسلم (حلولا أَو مُؤَجّلا) بدرج الْهمزَة للوزن أَي كَون الْمُسلم فِيهِ دينا حَال كَونه حَالا بِأَن شَرط حُلُوله فِي العقد أَو اطلق مُؤَجّلا بِأَجل مَعْلُوم لقَوْله تَعَالَى {إِلَى أجل مُسَمّى} وَخبر من أسلف فِي شئ فليسلف فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم وَإِذا جَازَ السّلم مُؤَجّلا فالحال أولى لبعده عَن الْغرَر وَفَائِدَة الْعُدُول عَن البيع إِلَى السّلم الْحَال رخص السّعر وَجَوَاز العقد مَعَ غيبَة الْمَبِيع والأمن من الأنفساخ وَنَحْوهَا فَلَا يَصح فَإِن عين شهور الْعَرَب أَو الْفرس أَو الرّوم جَازَ لِأَنَّهَا مَعْلُومَة مضبوطة وَإِن أطلق الشَّهْر حمل على الْهِلَالِي لِأَنَّهُ عرف الشَّرْع وَذَلِكَ بِأَن يَقع العقد أَوله فَإِن انْكَسَرَ بِأَن وَقع فِي أَثْنَائِهِ وَأجل بأشهر حسب الباقى بعد الأول المنكسر بِالْأَهِلَّةِ وتمم الأول وَثَلَاثِينَ مِمَّا بعْدهَا وَلَا يكفى المنكسر لِئَلَّا يتَأَخَّر ابْتِدَاء الْأَجَل عَن

<<  <   >  >>