لِأَن لَهُ الأمتناع فَإِن طلقت مَنْكُوحَة عَاد حَقّهَا لزوَال الْمَانِع كَمَا لَو كملت نَاقِصَة بِأَن عتقت أَو أفاقت أَو تابت أَو اسلمت وَمَا ذكره المُصَنّف فِي سفر الْأَب للنقلة يأتى فِي محارم الْعصبَة كالجد وَالْأَخ وَالْعم فهم فِيهِ أولى من الْأُم بالحضانة حفظا للنسب وَكَذَا ابْن عَم لذكر كَذَلِك أَيْضا وَلَا يعْطى أُنْثَى حذرا من الْخلْوَة بهَا لانْتِفَاء الْمَحْرَمِيَّة بَينهمَا فَإِن رافقته بنته سلمت لَهُ وَبِذَلِك تؤمن الْخلْوَة وَمَا ذكره فِي نِكَاح الْأُم يأتى فِي غَيرهَا من الحاضنات (وَإِن يميزو وأباه اخْتَارَهُ يَأْخُذ أَي مَا مر كُله فِي طِفْل غير مُمَيّز اما الْمُمَيز إِن افترق أَبَوَاهُ من النِّكَاح حضنه من اخْتَارَهُ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خير غُلَاما بَين أَبِيه وَأمه فَإِن قَامَ بِأَحَدِهِمَا جُنُون اَوْ كفر أَو فسق أَو رق اَوْ نكحت أَجْنَبِيّا فَالْحق للْآخر فَقَط وَيُخَير بَين أم وجد وَكَذَا أَخ أَو عَم أَو اب مَعَ أُخْت أَو خَالَة فَإِن أخْتَار أحد الْأَبَوَيْنِ أَو من ألحق بهما أخْتَار الآخر حول إِلَيْهِ لِأَنَّهُ قد يظْهر لَهُ الْأَمر على خلاف ظَنّه اَوْ يتَغَيَّر حَال من اخْتَارَهُ اولا وَلِأَنَّهُ المتبع شَهْوَته وَلَو رَجَعَ عَن اخْتِيَار الثَّانِي إِلَى الأول أُعِيد إِلَيْهِ مَا لم يكثير التَّرَدُّد بِحَيْثُ يظنّ قلَّة تَمْيِيزه فَيتْرك عِنْده مُسْتَحقّ التَّقْدِيم وَيعْتَبر كَمَا قَالَه ابْن الرّفْعَة أَن يكون عَالما بِأَسْبَاب الِاخْتِيَار وَذَلِكَ موكول إِلَى نظر الْحَاكِم (وَالأُم لَهَا الزِّيَادَة) حَيْثُ اخْتَار الْأَب فَلَا يمْنَعهَا مِنْهَا لِئَلَّا يكون قَاطعا للرحم وَلَا يمنعهُ زيارتها لكيلا يكلفها الْخُرُوج لزيارته إِلَّا أَن يكون أُنْثَى فَلهُ منعهَا زيارتها لتألف الصيانة وَعدم البروز وَالأُم أولى مِنْهَا بِالْخرُوجِ لزيارتها والزيارة مرّة على الْعَادة لَا كل يَوْم وَإِذا زارت لَا يمْنَعهَا الدُّخُول لبيته ويخلى لَهَا الْحُجْرَة فَإِن كَانَ الْبَيْت ضيقا فرج وَلَا تطيل الْمكْث فِي بَيته وَلَو مرض الْوَلَد فالأم أولى بتمريضه ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى لِأَنَّهَا أشْفق وَأهْدى فَإِن رضى بِهِ فِي بَيته فَذَاك وَإِلَّا فَفِي بَيتهَا ويعوده وَإِذا مَاتَ لم تمنع من حُضُور غسله وتجهيزه إِلَى الدّفن وَلَو مَرضت الْأُم لم يمْنَع الْوَلَد عيادتها ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى فَإِن أَحْسَنت الْبِنْت التمريض مرضتها وَإِن اخْتَار الذّكر أمه فَعندهَا لَيْلًا وَعند الْأَب نَهَارا يؤدبه بالإمور الدِّينِيَّة والدنيوية ويسلمه لمكتب وَصَاحب حِرْفَة يتَعَلَّم مِنْهُمَا الْكِتَابَة والحرفة وَإِن أختارتها الْأُنْثَى فَعندهَا لَيْلًا وَنَهَارًا ويزورها الْأَب على الْعَادة وَلَا يطْلب إحضارها عِنْده وَإِن أختارهما الْوَلَد أَقرع بَينهمَا وَيكون عِنْد من خرجت قرعته مِنْهُمَا وَإِن لم يخْتَر وَاحِدًا مِنْهُمَا فالأم أولى لِأَن حضانته لَهَا وَلم يجْبر غَيرهَا = (كتاب الْجِنَايَات) =
جمع جِنَايَة هِيَ أَعم من تَعْبِيره غَيره بالجراح لشُمُوله المثقل وَشَهَادَة الزُّور وَغَيرهمَا وَهِي على ثَلَاثَة أَقسَام عمد وَخطأ وَشبه عمد وَقد أَخذ فِي بَيَانهَا فَقَالَ (فَعمد مَحْض) أَي الْعمد الْمَحْض (هُوَ قصد الضَّارِب) أَي الْجَانِي (شخصا) أَي أنسانا معينا (بِمَا يقْتله فِي الْغَالِب) عُدْوانًا فَقتله سَوَاء كَانَ بجارح كسيف وسكين أَو بمثقل كحجر ودبوس أَو بِغَيْرِهِمَا (وَالْخَطَأ الرَّمْي لشاخص بِلَا قصد) كَأَن زلق فَوَقع على إِنْسَان فَمَاتَ أَو بِلَا قصد لإِنْسَان وَقد (أصَاب بشرا فقتلا) بِأَلف الْإِطْلَاق فِيهِ وَفِيمَا بعده أَو قصد شخصا فَأصَاب غَيره فَمَاتَ (ومشبه الْعمد بِأَن يرْمى إِلَى شخص بِمَا) أَي بِشَيْء (فِي غَالب لن يقتلا) فَقتل (وَلم يجب قصاص غير الْعمد) أَي إِنَّمَا يجب الْقصاص فِي الْعمد (إِذْ يحصل الإزهاق) للروح (بِالتَّعَدِّي) فَلَا قصاص فِي الْخَطَأ وَشبه الْعمد وَلَا بُد فِي العقد من قصد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute