الْفِعْل والشخص بِمَا يقتل غَالِبا فَلَو غرز إبرة بمقتل فعمدا وَكَذَا بِغَيْرِهِ إِن تألم حَتَّى مَاتَ فَإِن لم يظْهر أثر وَمَات فِي الْحَال فَشبه عمد وَاعْلَم أَن مُوجب الْعمد الْقود وَالِديهِ بدل عِنْد سُقُوطه بِعَفْو عَلَيْهَا أَو نَحوه لِأَنَّهُ متْلف فَتعين جنسه كَسَائِر الْمُتْلفَات (فَلَو عَفا عَنهُ على أَخذ الدِّيَة من يسْتَحق وَجَبت) وَلَو مَحْجُور سفه أَو فلس وَلَو عَفا كل مِنْهُمَا مجَّانا جَازَ وَشَمل تَعْبِيره بعفا مَا لَو ثَبت لصبي أَو مَجْنُون فيؤخر حَتَّى يبلغ أَو يفِيق نعم إِن كَانَ الْمَجْنُون فَقِيرا فلأبيه أَو جده الْعَفو عَنهُ على المَال بِحَسب الْمصلحَة (كَمَا هيه) بهاء السكت أَي كَمَا فِي الدِّيَة الْمَعْرُوفَة (لَكِن مَعَ التَّغْلِيظ والحلول) بقوله تجب مُغَلّظَة حَالَة فِي مَال الْقَاتِل (وَلَو بسخط قَاتل الْمَقْتُول) وَعدم رِضَاهُ بِالدِّيَةِ وَخرج بقوله على أَخذ الدِّيَة مَا لَو أطلق الْعَفو وَلم يعف عَلَيْهَا على الْفَوْر فَإِنَّهَا لَا تجب لِأَن الْقَتْل لم يُوجِبهَا وَالْعَفو إِسْقَاط ثَابت لَا اثبات مَعْدُوم وَلَو عَفا عَن الدِّيَة فإ ن عَفوه لاغ بِنَاء على أَن الْوَاجِب الْقود الْمَحْض وَله الْعَفو بعده عَلَيْهَا وَمَا لَو عَفا على غير جنس الدِّيَة أَو على أَكثر مِنْهَا كمائتى بعير فان المَال يثبت وَيسْقط الْقصاص إِن قبل الجانى وَإِلَّا لم يثبت وَلم يسْقط الْقصاص وَمَا لَو عَفا على بعض الدِّيَة كنصفها فانه لَا يجب إِلَّا مَا عفى عَلَيْهِ (وَفِي الْخَطَأ وعمده مؤجله) أَي تجب الدِّيَة فِي الْخَطَأ وَعمد الْخَطَأ الْمُسَمّى بشبه الْعمد مؤجله (ثَلَاث أَعْوَام على من عقله) أَي على عاقله الْقَاتِل فِي آخر كل سنة ثلثهَا لِأَنَّهَا دِيَة كَامِلَة فديَة الْمَرْأَة تؤجل فِي سنتَيْن فَفِي أخر الأولى ثلثهَا وفى آخر الثَّانِيَة الباقى ودية الكتابى وَالْمَجُوس وَنَحْوه فِي سنة تُؤْخَذ فِي آخرهَا وَقِيمَة العَبْد كل سنة قدر ثلث دِيَة وَلَو قتل رجلَيْنِ فَفِي ثَلَاث ودية مَا دون النَّفس وَأرش الْجِرَاحَات والحكومات فِي كل سنة قدر ثلث دِيَة أبتداء أجل دِيَة النَّفس من زهوقها وَغَيرهَا من الْجِنَايَة فَإِن سرت إِلَى عُضْو أخر فَمن سُقُوطه وَمحل تحمل الْعَاقِلَة دِيَة الْخَطَأ وَشبه الْعمد إِذا صدقُوا الْقَاتِل أَو قَامَت بِهِ بَينه وهم عصبته إِلَّا الأَصْل وَالْفرع وبقدم الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب بِأَن ينظر فِي الْوَاجِب آخر الْحول وَفِي الْأَقْرَبين فَإِن وفوا بِالْوَاجِبِ موزعا عَلَيْهِم لم يشاركهم من بعدهمْ وَإِلَّا شاركهم فِي التَّحَمُّل ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثمَّ الْمُعْتق ثمَّ عصبته ثمَّ مُعتق مُعتق الْأَب ثمَّ مُعتق الْجد ثمَّ عصبته كَذَلِك وَهَكَذَا فَإِن لم تكن عصبَة أَو فضل عَنهُ شئء من الْوَاجِب فَفِي بَيت المَال إِن كَانَ الجانى مُسلما فَإِن فقد فكله على الجانى بِنَاء على انه يجب عَلَيْهِ ابْتِدَاء ثمَّ تتحملها الْعَاقِلَة وشروط الْعَاقِلَة التَّكْلِيف والذكورة وَالْحريَّة واتفاق الدّين والغنى أَو التَّوَسُّط وعَلى الْغنى فِي آخر كل سنة نصف دِينَار وعَلى الْمُتَوَسّط فِي أخر كل سنة ربع دِينَار ويعتبران آخر الْحول وَمن مَاتَ فِي اثناء الْحول فَلَا شئ عَلَيْهِ (وخففت فِي الْخَطَأ الْمَحْض) وَمن أوجهها الثَّلَاثَة من حَيْثُ كَونهَا مخمسة كَمَا يأتى مُؤَجّلَة وعَلى الْعَاقِلَة ودية شبه الْعمد مُغَلّظَة من وَجه وَهُوَ كَونهَا مُثَلّثَة مُخَفّفَة من وَجْهَيْن كَونهَا مُؤَجّلَة على الْعَاقِلَة وَمثلهَا دِيَة الْخَطَأ الْوَاقِع فِي حرم مَكَّة أَو الْأَشْهر الْحرم ذِي الْقعدَة وَذي الْحجَّة وَالْمحرم وَرَجَب أَو كَانَ الْمَقْتُول ذَا رحم محرم من النّسَب (كَمَا قد غلظت فِي الْعمد فِيمَا قدما) بِأَلف الْإِطْلَاق أَي دِيَة الْعمد وَإِن لم توجب الْقود كَقَتل الأَصْل فَرعه مُغَلّظَة من أوجهها كلهَا كَونهَا مُثَلّثَة حَالَة الجانى (يقْتَصّ فِي غير أَب) أَي يقْتَصّ فِي غير قتل الأَصْل فَرعه كَمَا يَأْتِي (من محرم) كَانَ قتل أَصله أَو أَخَاهُ أَو عَمه (أَو فِي الشُّهُور الْحرم أَو فِي الْحرم) المكى لِأَنَّهُ قتل لَو وَقع فِيهِ لم يضمن فَلَا يمْنَع مِنْهُ كَقَتل الْحَيَّة أَو الْعَقْرَب وَسَوَاء التجأ الْقَاتِل إِلَى الْحرم فِرَارًا من الْقَتْل أم لَا نعم لَو التجأ إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام أَو غَيره من الْمَسَاجِد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute