أخرج مِنْهُ فِي الْأَصَح ثمَّ قتل لِأَنَّهُ تَأْخِير يسير لصيانة الْمَسْجِد وَلَو التجأ إِلَى الْكَعْبَة وَأخرج قطعا (فِي الْحَال) أَي يقْتَصّ على الْفَوْر وَلَو فِي الْحر وَالْبرد وَالْمَرَض وَسَوَاء فِي جَمِيع مَا ذكر قصاص النَّفس والطرف وَغَيرهمَا لِأَن الْقصاص مُوجب الاتلاف كتغريم الْمُتْلفَات وَيثبت الْقصاص لكل وَارِث بِنسَب اَوْ سَبَب كَالْمَالِ وينتظر غائبهم إِلَى حُضُوره وصغيرهم إِلَى بُلُوغه ومجنونهم إِلَى إِفَاقَته فَلَا يجوز للحاضر الْكَامِل اسْتِيفَاؤهُ وَيحبس الْقَاتِل حِينَئِذٍ وَلَا يخلى بكفيل وتحبس الْحَامِل فِي قصاص النَّفس أَو الطّرف حَتَّى ترْضِعه اللبأ ويستغنى بغَيْرهَا وَلَو بَهِيمَة اَوْ فطام لحولين وَلَا يسْتَوْفى قصاص إِلَّا بأذن الإِمَام أَو نَائِبه لِأَن أَمر الدِّمَاء خطر وَلِأَن وُجُوبه يفْتَقر إِلَى الِاجْتِهَاد للِاخْتِلَاف فِي شُرُوط وُجُوبه واستيفائه فَإِن اسْتَقل عزّر لافتيانه على الإِمَام وَيسْتَثْنى من اعْتِبَار الْإِذْن مَا لَو وَجب للسَّيِّد على رقيقَة قصاص وَمَا لَو اضْطر الْمُسْتَحق فَلهُ قَتله قصاص وَأكله مَا لَو قتل فِي الْحِرَابَة فَلِكُل من الإِمَام والمستحق الِانْفِرَاد بقتْله وَمَا لَو انْفَرد بِحَيْثُ لَا يرى وَيَأْذَن الإِمَام للْمُسْتَحقّ إِذا كَانَ أَهلا للاستيفاء فِي نفس لاطرف وَنَحْوه وليتفقوا على مستوف وَإِلَّا فقرعة بَين القادرين فَمن خرجت قرعته اسْتَوْفَاهُ باذن البَاقِينَ وَلَو قَتله أحدهم قبل الْعَفو فَلَا قصاص عَلَيْهِ وللباقين قسط الدِّيَة فِي تَرِكَة الجانى أَو بعد عَفْو غَيره لزمَه الْقصاص مُطلقًا لسُقُوط حَقه من الْقصاص بِالْعَفو وَمن قتل بمحدد أَو نَحْو تجويع اقْتصّ بِهِ رِعَايَة للمماثلة أَو بِسحر أَو خمر أَو لواط فبسيف وَمن عدل إِلَى سيف فَلهُ (وَالْجمع) بِالنّصب أَو بِالرَّفْع (بفرد فَاقْتُلْ) أَي يقتل الْجمع بِوَاحِد إِن كَانَ فعل كل قَاتلا لَو انْفَرد أَو توطأوا لِأَن الْقَتْل عُقُوبَة تجب للْوَاحِد على الْوَاحِد فَتجب للْوَاحِد على الْجَمَاعَة كَحَد الْقَذْف وَلِأَنَّهُ لَو لم يجب الْقود لاتخذ النَّاس الِاشْتِرَاك فِي الْقَتْل ذَرِيعَة إِلَى أنتفاء الْقود وللولى أَخذ حِصَّة بَعضهم من الدِّيَة بِاعْتِبَار الرُّءُوس فِي الْجِرَاحَات وَبِاعْتِبَار عدد الضربات فِي غَيرهَا وَلَا يقتل شريك بخطأ وَشبه عمد بِخِلَاف من سقط عَنهُ الْقود لِمَعْنى قَائِم بِهِ كالأصل فيقتص من شَرِيكه ويقتص من الْوَاحِد وَالْجمع (فِي النَّفس أَو فِي عضوه ذى الْفَصْل) بِفَتْح الْمِيم وَكسر الصَّاد لِأَن الْقود خطر فاختص بِمَا يُؤمن فِيهِ الحيف والتعدى وَذَلِكَ فِي الْأَعْضَاء المنتهية إِلَى المفاصل كالأنامل والكوع والمرفق وَالركبَة والكف وَكَذَا فِي أصل فَخذ ومنكب إِن أمكن بِلَا إخافة وكما يقْتَصّ فِي كل عُضْو يَنْضَبِط بمفصل يقْتَصّ أَيْضا فِي كل طرف بمفصل يَنْضَبِط بحيزه كَالْعَيْنِ وَالْأُذن والجفن والمارن وَاللِّسَان وَالذكر والأنثيين والحشفة والشفرين والأليين وَيجب فِي إبِْطَال الْمَنَافِع كسمع وبصر وشم وذوق وَكَلَام وبطش وَلَا قصاص فِي الْعقل وَلَا يقْتَصّ فِي شئ من الْجِرَاحَات إِلَّا فِي الْمُوَضّحَة وهى الْجراحَة النافذة إِلَى الْعظم (إِن يكن الْقَاتِل ذَا تكلّف) أَي يعْتَبر لقصاص النَّفس وَغَيرهَا أَن يكون الجانى مُكَلّفا بِأَن يكون بَالغا فَلَا قصاص على صبي وَمَجْنُون وَيجب على مُتَعَدٍّ بمزيل عقله كَالْخمرِ لتعدية وَلَو قَالَ كنت عِنْد الْجِنَايَة صَبيا أَو مَجْنُونا صدق بِيَمِينِهِ إِن أمكن الصِّبَا وعهد الْجُنُون قبله لَو قَالَ أَنا صبي الأن فَلَا قصاص وَلَا يحلف أَنه صبي وَأَن يكون الجانى مُلْتَزما للْأَحْكَام فَلَا قصاص على حربى لعدم الْتِزَامه وَيجب على الْمَعْصُوم بِعَهْد أَو غَيره وَالْمُرْتَدّ لالتزام الأول وَبَقَاء علقَة الْإِسْلَام فِي الثانى وَأَن يكون المجنى عَلَيْهِ مَعْصُوما بِإِسْلَام أَو أَمَان فيهدر الحربى وَكَذَا الْمُرْتَد فِي حق مُسلم وذمى وَمن عَلَيْهِ قصاص مَعْصُوم فِي حق غير مُسْتَحقّه والزانى الْمُحصن إِن قَتله ذمِّي قتل بِهِ أَو مُسلم فَلَا (وأصل من يجنى عَلَيْهِ ينتفى عَنهُ الْقصاص) أَي يعْتَبر أَن لَا يكون الجانى أصلا للمجنى عَلَيْهِ فَلَا قصاص على الأَصْل بِجِنَايَتِهِ على فَرعه وَإِن سفل سَوَاء أَكَانَ من جِهَة الْأَب أَو الْأُم وَالْمعْنَى فِيهِ أَن الْوَالِد كَانَ سَببا فِي وجوده فَلَا يكون الْوَلَد سَببا فِي عَدمه وكما لَا قصاص على الأَصْل بِجِنَايَتِهِ على فَرعه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute