لَا قصاص عَلَيْهِ بِجِنَايَتِهِ على مورث فَرعه كَأَن قتل عتيقه أَو زوجه نَفسه وَله مِنْهَا ابْن لِأَنَّهُ إِذا لم يقْتَصّ مِنْهُ بِجِنَايَتِهِ على مُوَرِثه أولى (كانتفا من نزلا) بِأَلف الْإِطْلَاق فِيهِ وَفِيمَا بعده (عَنهُ بِكفْر) أَي يعْتَبر أَن لَا يكون الجانى مُسلما والمجنى عَلَيْهِ كَافِرًا فَلَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَيقتل الذمى بِالْمُسلمِ وبالذمى وَإِن اخْتلفت عقيدتهما فَلَو أسلم الْقَاتِل أَو الْجَارِح لم يسْقط الْقصاص للمكأفاة حَال الْجِنَايَة ويقتص الإِمَام باذن الْوَارِث وَيقتل مُرْتَد بذمى وبمرتد لَا ذمى بمرتد وَقَوله بِكفْر (أَو) بدرج الْهمزَة للوزن (برق حصلا) أَي يعْتَبر أَن لَا يكون الجانى حرا والمجنى عَلَيْهِ رَقِيقا فَلَا يقتل حر بِمن فِيهِ رق لِأَنَّهُ لَا يقطع طرفه فَأولى أَنه لَا يقتل بِهِ لِأَن حُرْمَة النَّفس أعظم من حُرْمَة ة الْأَطْرَاف وَيقتل قن ومدبر مكَاتب وَأم ولد بَعضهم بِبَعْض وَلَا يسْقط الْقود بِعِتْق الْقَاتِل أَو الْجَارِح وَلَا يقْتَصّ من مبعض الْمبعض وَلَا قصاص بَين عبد مُسلم وحر ذمى وَيعْتَبر أَن لَا يكون الجانى سيدا للمجنى عَلَيْهِ فَلَو قتل الْمكَاتب أَبَاهُ وَهُوَ ملكه فَلَا قصاص (واشرط) فِي قصاص الطّرف بالطرف وَالْجرْح بِالْجرْحِ مَعَ مَا شَرط فِي النَّفس (تساوى) بِسُكُون الْيَاء وَتَقْدِير الفتحة عَلَيْهَا كَمَا هى لُغَة (الطَّرفَيْنِ) أَي العضوين (فِي) الأسم و (الْمحل) فَلَا تقطع الْإِبْهَام بالسبابة والخنصر بالبنصر وَلَا عَكسه وَلَا يسَار بيمنى وَلَا شفة سفلى بعليا وَلَا عَكسه وَلَا أُنْمُلَة بِأُخْرَى وَلَا زَائِد بزائد فِي مَحل آخر كزائد بِجنب الْخِنْصر وزائد بِجنب الْإِبْهَام لانْتِفَاء الْمُسَاوَاة فِي الْجَمِيع فِي الْمحل الْمَقْصُود فِي الْقصاص وَلَا يضر تفَاوت كبر وَصغر وَطول وَقصر وَقُوَّة بَطش وَضعف وَلَا بُد فِي قطع الزَّائِد بِالزَّائِدِ أَن لَا تكون زَائِدَة الجانى أتم كأصبع لَهَا ثَلَاثَة مفاصل ولزائدة المجنى عَلَيْهِ مفصلان وَلَو كَانَت أَصَابِع إِحْدَى يَدَيْهِ وكفها أقصر من الْأُخْرَى فَلَا قصاص فِي القصيرة على مستويها بل تجب فِيهَا دِيَة كَامِلَة وَيعْتَبر قدر الْمُوَضّحَة طولا وعرضا وَلَا يضر تفَاوت غلظ لحم وَجلد (لم تَنْقَطِع صَحِيحه بِذِي شلل) أَي لَا تُؤْخَذ صَحِيحَة من يَد أَو رجل بشلاء وَإِن رضى بِهِ الجانى فَلَو فعل بِغَيْر إِذْنه لم يَقع قصاصا بل عَلَيْهِ دِيَتهَا وَله حُكُومَة وَلَو سرى فَعَلَيهِ قصاص النَّفس اَوْ بأذنه فَلَا قصاص فِي النَّفس وَلَا دِيَة فِي الطّرف إِن أطلق الْإِذْن وَيجْعَل مُسْتَوْفيا لحقه وَقيل عَلَيْهِ دِيَتهَا وَله حُكُومَة وَقطع بِهِ البغوى كَذَا فِي الرَّوْضَة كَأَصْلِهَا وَتُؤْخَذ الشلاء من يَد أَو رجل بالصحيحة إِلَّا أَن يَقُول أهل الْخِبْرَة لَا يَنْقَطِع الدَّم لَو قطعت وَتجب دِيَة الصَّحِيحَة وَتُؤْخَذ شلاء بشلاء مثلهَا أَو أقل شللالإن لم يخف نزف الدَّم والشلل بطلَان الْعَمَل وَيقطع سليم يَد أَو رجل بأعصم أَو أعرج وَلَا أثر لخضرة أظفارها وسوادها وَتُؤْخَذ ذَاهِبَة الْأَظْفَار بسليمتها دون عَكسه وَالذكر صِحَة وشللا كَالْيَدِ فِيمَا مر والأشل منقبض لَا ينبسط أَو عَكسه وَلَا أثر للانتشار وَعَدَمه وَيُؤْخَذ أنف صحيحب أخشم وَأذن سميع بِأَصَمَّ لَا عين صَحِيحَة بحدقة عمياء وَلَا لِسَان نَاطِق بأخرس (ودية) وَاجِبَة (فِي كَامِل النَّفس) وَهُوَ المحقون الدَّم الْمُسلم الْحر الذّكر غير الْجَنِين (مائَة إبل) أَي من الْإِبِل وَهُوَ فِي الأَصْل اسْم جمع مَرْفُوع خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي هِيَ الْإِبِل أَو مَنْصُوب تمييزا لمِائَة على لُغَة ووقف عَلَيْهِ بلغَة ربيعَة وَإِن كَانَ حَقه ان يُضَاف إِلَيْهِ فَيكون مجرورا وَالْعبْرَة فِي كَونهَا كَامِلَة بِوَقْت الْمَوْت وَإِن كَانَت نَاقِصَة عِنْد الْإِصَابَة أَو بعْدهَا كَأَن جرح ذِمِّيا أَو مُسلما فارتدا ثمَّ أسلما أَو رَقِيقا ثمَّ عتق وماتوا (فَإِن غلطتها) أَي الدِّيَة وَذَلِكَ فِي الْعمد وَشبه الْعمد وَالْخَطَأ فِيمَا مر (فالمجزئة) مِنْهَا (سِتُّونَ بَين جَذَعَة وَحقه وَأَرْبَعُونَ ذَات حمل) وَلَو قبل خمس سِنِين وهى الخلفة (حَقه) هُوَ جناس محرف سَوَاء اكان الْعمد مُوجبا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute