الْقصاص فعفى على مَال أَو لَا كَقَتل الأَصْل فَرعه وَيثبت حمل الخلفة بعدلين من أهل الْخِبْرَة (وإ تخفف) فِي الْخَطَأ الْمَحْض فِي غير مَا مر (فابنة الْمَخَاض عشرُون كابنة اللَّبُون الماضى وَابْن اللَّبُون قدرهَا وَمثلهَا من حَقه وجذعه إِذْ كلهَا من إبل صَحِيحَة سليمَة من عيبها) أَي الدِّيَة وَهُوَ مَا يرد بِهِ فِي البيع وَإِن كَانَت إبل دَفعهَا مَرِيضَة أَو مَعِيبَة لتعلقها بِالذِّمةِ بِخِلَاف الزَّكَاة لتعلقها بِالْعينِ فَلَا يقبل مَرِيض أَو معيب إِلَّا بِرِضا الْمُسْتَحق بِهِ بَدَلا عَن حَقه فِي الذِّمَّة السَّالِم من الْمَرَض وَالْعَيْب لِأَن لَهُ إِسْقَاط الأَصْل فَكَذَا صفته وَتجب الدِّيَة من غَالب إبل الدَّافِع إِن شَاءَ وَإِن خَالف إبل االبلد وَإِن شَاءَ من غَالب إبل الْبَلَد أَو الْقَبِيلَة لذى الْبَادِيَة وَإِن تفَرقُوا فَإِن لم يكن فِي الْبَلَد أَو الْقَبِيلَة إبل فَمن غَالب أقرب الْبِلَاد إِلَيْهِ وَيلْزمهُ النَّقْل إِن قربت الْمسَافَة (ولانعدام قيمه) أَي تجب قيمهما فعل حسا أَو شرعا من غَالب نقد بلد الأعواز يَوْم وجوب التَّسْلِيم إِن لم يُمْهل الْمُسْتَحق (وَالنّصف) من الدِّيَة (للْأُنْثَى) وَالْخُنْثَى نفسا وجرحا لِأَن زِيَادَته عَلَيْهَا مَشْكُوك فِيهَا (وللكتابى) وَهُوَ لِلْيَهُودِيِّ أَو النصرانى اللَّذَان تحل مناكحتهما (ثلثهَا) أَي ثلث دِيَة الْمُسلم وهى ثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا وَثلث بعير (كشبهة الْكتاب) وَهُوَ التوارة وَالْإِنْجِيل وَفِي كَلَامه جناس تَامّ مماثل والسامرة من الْيَهُود والصابئون من النَّصَارَى إِن لم يكفروهم وَإِلَّا فحكمة حكم الْمَجُوس (و) دِيَة (عَابِد الشَّمْس) وَالْقَمَر (وَذي التمجس وعابد الْأَوْثَان) جمع وثن بِالْمُثَلثَةِ اي ضم (ثلث الْخمس) أَي دِيَة الْمُسلم وَهُوَ سِتَّة أَبْعِرَة وَثلثا بعير ويعبر عَنهُ أَيْضا بِثُلثي عشر دِيَة الْمُسلم وبخمس دِيَة الكتابى وَهُوَ من لَهُ كتاب وَدين كَانَ حَقًا وَتحل ذَبِيحَته ومناكحته ويقر بالجزية وَلَيْسَ للمجوسي من هَذِه الْخَمْسَة لَا الْخَامِس فَكَانَت دِيَته خمس دِيَته وَالْمَرْأَة وَالْخُنْثَى مِنْهُمَا على النّصْف مِمَّا ذكر (قوم رَقِيقا) أَي تجب فِي الرَّقِيق قِيمَته بَالِغَة مَا بلغت عبدا كَانَ أَو أمة لِأَنَّهُمَا مَال فأشبها سَائِر الْأَمْوَال الملتزمة والمبعض تجب قيمَة جزئه الرَّقِيق ودية جزئه الْحر وَفِي أَطْرَاف الرَّقِيق مَا نقص من قِيمَته إِن لم تتقدر فِي الْحر وَإِلَّا وَجَبت فِيهَا من قِيمَته بِتِلْكَ النِّسْبَة فَفِي قطع يَده نصف قِيمَته وَفِي ذكره وأنثييه قيمتان (وجنين الْحر) وَلَو أُنْثَى أَو خنثي أَو نَاقص الاعضاء أَو مَجْهُول النّسَب يضمن (بغرة) سَوَاء انْفَصل كُله أم بعضه أم ظهر بِلَا أنفصال فَلَو جنى على امْرَأَة فَمَاتَتْ وَلم يظْهر مِنْهُ شئ أَو كَانَ بهَا أنتفاخ أَو حَرَكَة فَزَالَ فَلَا غرم للشَّكّ وَلَو ضرب بطن ميته بِالشَّكِّ فَأَلْقَت جَنِينا لم تجب كَمَا قَالَه الْمَاوَرْدِيّ وَالْبَغوِيّ لِأَن الظَّاهِر مَوته بموتها وَرجحه البلقينى لِأَن الايجاب لَا يكون بِالشَّكِّ أما لَو علمنَا حَيَاة الْجَنِين كَأَن صَاح أَو تنفس فَمَاتَ أَو بقى متألما حَتَّى مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَة وَلَو أَلْقَت مَيتا وَحيا فَمَاتَ فديَة وغرة أَو بدنين وَلَو ملتصقين فغرتان أَو أَربع أيد أَو أرجل ورأسين فغرة لَا مَكَان كَونهَا لجنين وَاحِد بَعْضهَا أصلى وَبَعضهَا زَائِد وَيعْتَبر فِي الْجَنِين كَونه مَعْصُوما حَال الْجِنَايَة وَظُهُور تخطيط بعضه وَلَو للقوابل والغرة رَقِيق مُمَيّز سليم من عيب مَبِيع (ساوت لنصف الْعشْر) أَي عشر دِيَة الْأُم الْمسلمَة لِأَنَّهُ لَا يُمكن تَكْمِيل الدِّيَة فِيهِ لعدم كَمَال حَيَاته وَلَا الإهدار فقدرت بِأَقَلّ دِيَة وَردت وَهُوَ الْخمس فِي الْمُوَضّحَة وَالسّن فَإِن لم تُوجد أَو وجدت بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل وَجب الْخمس من الْإِبِل فَإِن فقد بَعْضهَا أخذت قِيمَته من الْمَوْجُود وَفِي الْجَنِين الْكِتَابِيّ غرَّة كثلث غرَّة الْجَنِين الْمُسلم فَيجب فِيهِ رَقِيق يعدل بعير أَو ثلثين وَفِي الْجَنِين الْمَجُوسِيّ وَنَحْوه غرَّة كثلث خمس غرَّة الْجَنِين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute