للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقرب نقص إِلَى الِانْدِمَال فَإِن لم يبْق نقص أوجب الْحَاكِم شَيْئا بِاجْتِهَادِهِ (فِي الْقَتْل تَكْفِير) وَخرج بِالْقَتْلِ الْأَطْرَاف) والجراحات فَلَا كَفَّارَة فِيهَا لِأَن النَّص ورد بهَا فِي الْقَتْل وَلَيْسَ غَيره بِمَعْنَاهُ فَتجب الْكَفَّارَة على الْقَاتِل فَإِن كَانَ صَبيا أَو مَجْنُونا فَتجب فِي مَالهَا فَيعتق الْوَلِيّ مِنْهُ فَإِن أعتق من مَال نَفسه عَنْهُمَا وَكَانَ أَبَا أَو جدا جَازَ أَو عبدا كفر بِالصَّوْمِ أَو ذِمِّيا فتكفيره بِالْعِتْقِ بِأَن يسلم عَبده فيعتقه وَسَوَاء أَكَانَ الْقَتْل عمدا أم خطأ أم شبه عمد مُبَاشرَة أم سَببا وَيشْتَرط لوُجُوبهَا أَن يكون الْمَقْتُول آدَمِيًّا مَعْصُوما بِإِيمَان أَو أَمَان فَتجب بقتل مُسلم وَلَو بدار الْحَرْب وذمي ومعاهد وَمُؤمن وجنين ورقيق نَفسه وَنَفسه وَلَا تجب بقتل حَرْبِيّ وَلَا نسَاء أهل الْحَرْب وصبيانهم وَلَا بقتل صائل دفعا وَلَا بقتل بَاغ عادلا وَعَكسه وَلَا جلاد قتل بِأَمْر الإِمَام ظلما وَهُوَ جَاهِل بِهِ وَلَا على العائن وعَلى كل من الشُّرَكَاء كَفَّارَة لِأَنَّهَا لَا تتجزأ (فَفرض الْبَارِي الْعتْق) ككفارة الظِّهَار فِي أَن من قدر على إِعْتَاق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من عيب يخل بِالْعَمَلِ فاضله عَن كِفَايَته لزمَه (ثمَّ إِن لم) يقدر على الْإِعْتَاق (الصَّوْم) أَي صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين (كالظهار) لَكِن لَا إطْعَام فِيهَا اقتصارا على الْوَارِد فِيهَا وَلَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد لِأَن ذَاك فِي الْأَوْصَاف وَمَا هُنَا فِي الْأَشْخَاص - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب دَعْوَى الْقَتْل) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

يعْتَبر فِي دَعْوَى الْقَتْل أَن يفصل مَا يَدعِيهِ من عمد وَخطأ وَشبه عمد وانفراد وَشركَة فَإِن أطلق ندب للْحَاكِم أَن يستفصله وَأَن يعين الْمُدعى عَلَيْهِ فَلَو قَالَ قَتله أحدهم لم تسمع وَأَن لَا يكذبها الْحس فَلَو ذكر جمَاعَة لَا يتَصَوَّر إجتماعهم على الْقَتْل لم تسمع وَأَن لَا تتناقض فَلَو ادّعى انْفِرَاد شخص بِالْقَتْلِ ثمَّ ادّعى على آخر لم تسمع وَأَن يكون كل من الْمُدعى وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ مُكَلّفا (إِن قارنت دَعْوَاهُ لوث سَمِعت) أَي يعْتَبر فِي تَحْلِيف الْمُدعى الْقَتْل كَونه بِمحل لوث (وَهِي قرينَة لظن غلبت) كَأَن وجد قَتِيل فِي مَحَله أَو قَرْيَة صَغِيرَة لاعدائه وَأَن لَا يساكنهم غَيرهم أَو تفرق عَنهُ جمع محصورون وَلَو تقَاتل صفان وانكشفا عَن قَتِيل فَإِن التحم قتال أَو وصل سلَاح أحد الصفين للْآخر فلوث فِي حق الصَّفّ الآخر وَإِلَّا فلوث فِي حق أهل صفه وَشَهَادَة عبيد أَو نسَاء أَو فسقه أَو صبيان أَو كفار لوث بل وَقَول راو كَذَلِك فَإِذا قارنت الدَّعْوَى لوثا (يحلف خمسين يَمِينا مدعى) الْقَتْل للآتباع وَهُوَ مُخَصص لخَبر (الْبَيِّنَة على الْمُدعى) وَلَا تشْتَرط موالاتها فَيجوز تفريقها فِي خمسين يَوْمًا وَلَو تخللها جُنُون أَو أغماء بنى بِخِلَاف مَا إِذا مَاتَ فِي أَثْنَائِهَا أَو عزل القَاضِي أَو مَاتَ فِي أَثْنَائِهَا وَلَو كَانَ للقتيل وَرَثَة وزعت الْخَمْسُونَ بِحَسب الارث وجبر الْكسر وَلَو نكل أَحدهمَا أَو غَابَ حلف الآخر خمسين وَأخذ حِصَّته وَله الصَّبْر إِلَى حُضُور الْغَائِب فَيحلف مَعَه مَا يَخُصُّهُ وَلَو حضر الْغَائِب بعد حلفه حلف خمْسا وَعشْرين وَلَو كَانَ الْوَارِث غير حائز حلف خمسين وَيَمِين الْمُدعى عَلَيْهِ بِلَا لوث والمردودة مِنْهُ على الْمُدعى أَو الْمَرْدُودَة من الْمُدعى على الْمُدَّعِي عَلَيْهِ مَعَ لوث وَالْيَمِين مَعَ شَاهد خَمْسُونَ (ودية الْعمد) إِذا حلف الْمُدعى واجبه (على جَان دعى) عَلَيْهِ وَلَا قصاص (فَإِن يكن) الْمُدعى (عَن الْيَمين) أَي الْأَيْمَان أَو بَعْضهَا وَلَو يَمِينا وَاحِدَة (امتنعا) بِأَلف الْإِطْلَاق (حَلفهَا الَّذِي عَلَيْهِ يدعى) وَإِذا حلف الْمُدعى فِي الْخَطَأ أَو شبه الْعمد فَالدِّيَة على الْعَاقِلَة مُخَفّفَة فِي الأولى ومغلظة فِي الثَّانِي

<<  <   >  >>