للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قَوْلانِ]- فَإِنْ كَانَ عَنْوَةً أَوْ صُلْحاً فَالْمَشْهُورُ: لَهُمْ، وَقِيلَ: لِلْوَاجِدِ، [فَإِنْ كَانَ مِلْكاً عَنْهُمَا فَفِي الْمَالِكِ: قَوْلانِ، وَفِي غَيْرِهِ - ثَالِثُهَا: لِلْوَاجِدِ] وَإِنْ كَانَ مِنْ دِفْنِ الْمُصَالِحِينَ فَلِمَالِكِهِ إِنْ عُلِمَ وَإِلا فَلَهُمْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دِفْنِ الإِسْلامِ فَلُقَطَةٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٌّ.

وَالْمُخْرَجُ: الْخُمُسُ لِمَصْرِفِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَ النِّصَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلا يُعْتَبَرُ الإِسْلامُ وَالْحُرِّيَّةُ، وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ: فَلِوَاجِدِهِ بِغَيْرِ تَخْمِيسٍ، وَكَذَلِكَ اللُّؤْلُؤُ وَالْعَنْبَرُ فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكاً - فَقَوْلانِ، وَكَذَلِكَ مَا تُرِكَ بِمَضْيَعَةٍ عَجْزاً، فَإِنْ كَانَ لِحَرْبِيٍّ فِيهِمَا فَلِوَاجِدِهِ بِغَيْرِ تَخْمِيسٍ، فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ بِقِتَالٍ هُوَ السَّبَبُ - فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَإِلا فَفَيْءٌ.

النَّعَمُ: شَرْطُهَا - كَالْعَيْنِ، وَمَجِيءُ السَّاعِي إِنْ كَانَ، وَهِيَ: الإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ - وَالْمَعْلُوفَةُ وَالْعَوَامِلُ كَغَيْرِهِا، وَفِي الْمُتَوَلِّدِ مِنْهَا وَمِنَ الْوَحْشِ - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَتْ مِنَ النَّعَمِ وَجَبَتْ.

الإِبِلُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلاثِينَ فَبِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً

<<  <   >  >>