صَلاةُ الْكُسُوفِ
قَبْلَ الانْجِلاءِ سُنَّةٌ فِي الْمَسْجِدِ لا فِي الْمُصَلَّى، وَقِيلَ: فِي الْمُصَلَّى، وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَيُؤْمَرُ بِهَا كُلُّ مُصَلٍّ حَاضِرٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَتُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا.
وَوَقْتُهَا: وَقْتُ الْعِيدَيْنِ، وَقِيلَ: إِلَى الاصْفِرَارِ، وَقِيلَ: إِلَى الْغُرُوبِ.
وَصِفَتُهَا: رَكْعَتَانِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ: رُكُوعَانِ وَقِيَامَانِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ. فَإِنِ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا، فَفِي إِتْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ، قَوْلانِ، وَقِرَاءَتُهَا سِرّاً عَلَى الْمَشْهُورِ فَفِي الأُولَى بِالْفَاتِحَةِ وَنَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ يُرَتِّبُ الأَرْبَعَةَ وَيُعِيدُ الْفَاتِحَةَ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي وَالرَّابِعِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَيُطِيلُ الرُّكُوعَ قَرِيباً مِنَ الْقِيَامِ وَالسُّجُودُ مِثْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلا خُطْبَةَ وَلَكِنْ يَسْتَقْبِلُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ، وَإِذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute