فَمُسِنَّةٌ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَتَبِيعَانِ، ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ، وَالْمِئَةُ وَالْعِشْرُونَ فِيهَا كَالْمِئَتَيْنِ مِنَ الإِبِلِ، وَيُجْزِئُ التَّبِيعُ الذَّكَرُ، وَفِي أَخْذِ الأُنْثَى مَوْجُودَةً كُرْهاً: قَوْلانِ، وَالتَّبِيعُ: الْجَذَعُ الْمُوَفِّي سَنَتَيْنِ، وَقِيلَ: سَنَةً، وَالْمُسِنَّةُ: الْمُوَفِّيَةُ ثَلاثاً، وَقِيلَ: سَنَتَيْنِ.
الْغَنَمُ:
فِي أَرْبَعِينَ: شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَشَاتَانِ فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْنِ وَشَاةً فَثَلاثٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِئَةٍ. فَفِي كُلِّ مِئَةٍ: شَاةٌ، وَفِي الْمُجْزِئِ - ثَلاثَةٌ: الْمَشْهُورُ - الْجَذَعُ مِنْهُمَا جَمِيعاً مُطْلَقاً، ابْنُ الْقَصَّارِ: الْجَذَعَةُ الأُنْثَى.
ابْنُ حَبِيبٍ: الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيُّ مِنَ الْمَعَزِ كَالأُضْحِيَّةِ (١)، وَفِي الْجَذَعِ مِنَ الْغَنَمِ - أَرْبَعَةٌ: سِتَّةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَعَشَرَةٌ، وَسَنَةٌ، وَالثَّنِيَّ: مَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ، وَلا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ الأَمْوَالِ - كَالأَكُولَةِ، وَالَفحْلِ، وَالرُّبَى، وَذَاتِ اللَّبَنِ، وَلا شِرَارُهَا - كَالسَّخْلَةِ وَالتَّيْسِ وَالْعَجْفَاءِ، وَذَاتِ الْعَوَارِ، فَلَوْ كَانَتْ كَرَائِمَ كُلُّهَا أَوْ شِرَاراً كُلُّهَا - فَمَشْهُورُهَا: يَأْتِي بِمَا يُجْزِئُهُ، وَثَالِثُهَا: تُؤْخَذُ إِلا أَنْ تَكُونَ خِيَاراً، وَرَابِعُهَا: تُؤْخَذُ إِلا أَنْ تَكُونَ سِخَالاً، وَتُضَمُّ - الْعِرَابُ
(١) فِي (م): كالضحية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute