وَوَقَفَ مَالِكٌ وَكَرِهَ تَسْمِيَتَهُ خِنْزِيراً، وَفِي حِلِّ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، يُدَجَّنُ وَيُعْمَلُ عَلَيْهِ: قَوْلانِ، ابْنُ الْقَاسِمِ، وَمَالِكٌ.
الآلَةُ:
وَيَجُوزُ بِكُلِّ جَارِحٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ عُودٍ أَوْ عَظْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ سِكِّينٌ مَا خَلا السِّنَّ وَالظُّفُرَ الْمُتَّصِلَيْنِ لأَنَّهُ نَهْشٌ وَخَنْقٌ.
الصِّفَةُ:
إِنْ كَانَ صَيْداً فَتَقَدَّمَ، وَغَيْرُهُ: ذَبْحٌ، وَنَحْرٌ - فَالنَّحْرُ فِي الإِبِلِ، وَفِي الْبَقَرِ: الأَمْرَانِ، وَالذَّبْحُ فِي غَيْرِهِمَا، فَإِنْ نَحَرَ مَا يُذْبَحُ أَوْ بِالْعَكْسِ لِضَرُورَةٍ أُكِلَ كَمَا لَوْ وَقَعَ فِي مَهْوَاةٍ، وَلِغَيْرِ ضَرَورَةٍ - فَالْمَشْهُورُ: التَّحْرِيمُ، وَثَالِثُهَا: تُؤْكَلُ الإِبِلُ، وَما وَقَعَ فِي مَهْوَاةٍ فَعَجَزَ عَنْهُ فَطُعِنَ فِي جَنْبٍ أَوْ كَتِفٍ وَنَحْوِهِ لا يُؤْكَلُ عَلَى الْمَشْهُورِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute