نِيَّةٍ، وَفِيهَا: لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْتُ مِنْ وَثَاقٍ طُلِّقَتْ، وَلَوْ جَاءَ مُسْتَفْتِياً وَلا بِنِيَّةٍ، وَلا تَنْفَعُ النِّيَّةُ فِي ذَلِكَ إِلا أَنْ يَكُونَ جَوَاباً وَهِيَ وَاحِدَةٌ إِلا أَنْ يَنْوِيَ بِهَا أَكْثَرَ وَزَادَ أَبُو الْحَسَنِ [اللَّخْمِيُّ] خَمْسَةً فِي غَيْرِ الْحُكْمِ.
وَالْكِنَايَةُ: قِسْمَانِ - ظَاهِرٌ وَمُحْتَمَلٌ، فَالظَّاهِرُ مَا هُوَ فِي الْعُرْفِ طَلاقٌ مِثْلُ: سَرَّحْتُكِ، وَفَارَقْتُكِ وَأَنْتِ حَرَامٌ، وَبَتَّةٌ، وَبَتْلَةُ، وَخَلِيَّةٌ، وَبَرِيَّةٌ، وَبَائِنٌ، وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، وَكَالْمَيْتَةِ وَكَالدَّمِ، وَكَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَوَهَبْتُكِ، وَرَدَدْتُكِ إِلَى أَهْلِكِ، وَهِيَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي غَيْرِ الطَّلاقِ.
وَالْمُحْتَمَلَةُ: مِثْلُ اذْهَبِي، وَانْصَرِفِي، وَاغْرُبِي، وَأَنْتِ حُرَّةٌ، وَمُعْتَقَةٌ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ، أَوْ لَسْتِ بِامْرَأَةٍ، أَوْ لا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ، فَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي نَفْيِهِ وَعَدَدِهِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِي الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ فَجَاءَ ثَلاثٌ فِيهِمَا وَلا يَنْوِي وَجَاءَ وَيَنْوِي، وَجَاءَ وَيَنْوِي فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَجَاءَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ فِيهِمَا، وَجَاءَ رَجْعِيَّةٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَجَاءَ ثَلاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَوَاحِدَةٌ فِي الأُخْرَى، فَالأَوَّلُ: رَأَى دِلالَتَهَا عَلَى الثَّلاثِ نَصّاً عُرْفاً، وَالثَّانِي: رَآهَا ظَاهِراً، وَالثَّالِثُ: رَآهَا لِلْعَدَدِ ظَاهِراً وَلِلْبَيْنُونَةِ احْتِمالا (١) وَالرَّابِعُ: رَآهَا لِلْبَيْنُونَةِ خَاصَّةً وَرَأَى الْبَيْنُونَةَ بِوَاحِدَةٍ، وَالْخَامِسُ: رَآهَا لِمُجَرَّدِ الطَّلاقِ ظَاهِراً، وَالسَّادِسُ: رَآهَا لِلْبَيْنُونَةِ وَكُلُّهَا غَيْرُ الأُولَى جَاءَتْ في: الْحَلالِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَجَاءَ الأَوَّلُ وَغَيْرُهُ فِي غَيْرِهِ مُفَرَّقاً، وَقِيلَ: يُنَوَّى فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا بِاتِّفَاقٍ إِلا أَلْبَتَّةَ، وَأَمَّا وَجْهِي مِنْ وَجْهِكِ حَرَامٌ، وَما أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ فَقِيلَ: ظَاهِرٌ، وَقِيلَ: مُحْتَمَلٌ، وَفِيهَا: خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، وَفَارَقْتُكِ - ثَلاثاً بَنَى أَوْ لَمْ يَبْنِ، الثَّالِثُ مُحْتَمَلٌ: مِثْلُ اسْقِنِي
(١) فِي (م): نصا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute