للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قِيمَتُهُ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْذُونِ فَلا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ لأَنَّهُ مِمَّا يُقْتَلُ.

وَمِنْهُ تَفْرِيقُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، قَالَ مَالِكٌ: مَا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ أُمِّهِ، فَقِيلَ: الإِثْغَارُ، وَقِيلَ: سَبْعُ سِنِينَ، وَقِيلَ: الْبُلُوغُ، فَإِنْ فُرِّقَا فَقِيلَ: يُفْسَخُ مُطْلَقاً وَيُعَاقَبَانِ، وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا فِي مِلْكٍ، وَقِيلَ: يُبَاعَانِ إِنْ لَمْ يَجْمَعَاهُمَا، فَإِنْ فُرِّقَا بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَقِيلَ: يُبَاعَانِ إِنْ لَمْ يُجْمَعَا فِي مِلْكٍ (١) وَاحِدٍ وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَجْمَعَاهُمَا فِي حَوْزٍ.

وَمِنْهُ: أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَمَحْمَلُهُ إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ، وَفِي فَسْخِهِ: قَوْلانِ كَالنِّكَاحِ.

وَمِنْهُ: بَيْعُ النَّجْشِ: وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ لِيَغُرَّ، فَإِنْ وَقَعَ بِدَسِّهِ أَوْ بِعِلْمِهِ، وَقِيلَ: أَوْ بِسَبَبِهِ كَابْنِهِ وَعَبْدِهِ وَنَحْوِهِمَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ: لَهُ أَنْ يَرُدَّ فَإِنْ فَاتَتْ فَالْقِيمَةُ مَا لَمْ تَزِدْ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُفْسَخُ كَالنِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ.

وَمِنْهُ: بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، وَفِي الْمُوَطَّأِ: مَحْمَلُهُ عَلَى أَهْلِ الْعَمُودِ لِجَهْلِهِمْ

<<  <   >  >>