وَشَرْطُهُ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَدْنَى، وَقِيلَ: أَدْنَى، وَلَوْ أَعْرَاهُ عَرَايَا مِنْ حَوَائِطَ فَفِي شِرَاءِ أَكْثَرَ مِنْ عَرِيَّةٍ - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَتْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزْ، وَبَيْعُهَا عَلَى مُقْتَضَى الْبُيُوعِ - لِلْمُعَرَّى وَغَيْرِه قَلِيلَةً أَوْ كَثِيرَةً - جَائِزٌ، وَتَبْطُلُ الْعَرِيَّةُ بِمَوْتِ الْمُعَرَّى قَبْلَ حَوْزِهَا، وَحَوْزُهَا أَنْ يَكُونَ فِيهَا ثَمَرَةٌ - وَأَنْ يَقْبِضَهَا، وَقَالَ أَشْهَبُ: بِالإِبَاِر أَوْ تَسْلِيمِ الرَّقَبَةِ، وَالزَّكَاةُ عَلَى الْمُعَرَّى كَالسَّقْيِ بِخِلافِ الْوَاهِبِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: الزَّكَاةُ عَلَى الْمُعَرَّى كَالْمَوْهُوبِ إِلا أَنْ يُعْرِيَهُ بَعْدَ الزَّهْوِ، وَعَلَى الأَوَّلِ: إِذَا كَانَتِ الْعَرِيَّةُ كُلَّ الْحَائِطِ أُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِ، وَدُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ كُمِلَتْ.
الثِّمَارُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فِي الْجَوَائِحِ - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا كَانَ بَقَاؤُهَا لِيَنْتَهِيَ طَيِّبُهَا، فَلَوِ انْتَهَتْ كَالْعِنَبِ يَطِيبُ وَالْبُقُولُ وَ [الْقَضِيلُ] فَلا جَائِحَةَ كَالتَّمْرِ عَلَى النَّخْلِ (١)، وَقَالَ سَحْنُونٌ: فِيهِ الْجَائِحَةُ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُفْرَداً عَنْ أَصْلِهِ فِي بَيْعٍ مَحْضٍ بِخِلافِ الْمَهْرِ، وَقَالَ ابْن الْمَاجِشُونِ: فِيهِ الْجَائِحَةُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْجَائِحَةُ - مَا لا يَسْتَطِيعُ دَفْعَهُ لَوْ عَلِمَ بِهِ، فَالسَّرِقَةُ لَيْسَتْ بِجَائِحَةٍ، وَفِيهَا: لَوْ أَنَّ سَارِقاً سَرَقَهَا فَجَائِحَةٌ، ابْنُ الْمَاجِشُونِ: الْجَائِحَةُ - الآفَةُ السَّمَاوِيَّةُ دُونَ صُنْعِ الآدَمِيِّ، وَفِيهَا: الْجَيْشُ جَائِحَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَطَشِ وُضِعَتْ كُلُّهَا، وَمِنْ غَيْرِهِ وُضِعَ الثُّلُثُ فَمَا فَوْقَهُ، وَفِي الْبُقُولِ - ثَالِثُهَا - كَالتَّمْرِ، وَيُعْتَبَرُ ثُلُثُ الْمَكِيلِ لا ثُلُثُ الْقِيمَةِ مُطْلَقاً عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَيُحَطُّ مِنَ الثُّلُثِ قَدْرُ قِيمَتِهِ مِنْ قِيمَةِ بَاقِيهِ كَانَتْ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ أَكْثَرَ، وَقَالَ أَشْهَبُ: الْمُعْتَبَرُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ يُحْبَسُ أَوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ كَالْعِنَبِ وَالرُّطَبِ فَبِالْمَكِيلَةِ اتِّفَاقاً، فَإِنْ كَانَتْ أَجْنَاساً فِي عَقْدٍ، فَقِيلَ: يُعْتَبَرُ كُلّ جِنْسٍ عَلَى حِدَةٍ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الْجَمِيعُ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُعْتَبَرُ نِصَابُ الْجِنْسِ بِالْمَكِيلَةِ وَيُنْسَبُ إِلَى الْجَمِيعِ بِالْقِيمَةِ، فَإِنْ فُقِدَ
(١) فِي (م): النخيل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute