بِالْجَمَاعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَيَتَوَكَّأُ عَلَى عَصاً أَوْ قَوْسٍ.
وَمِنْ شَرْطِهَا أَلا يُصَلِّيَ غَيْرُهُ إِلا لِعُذْرٍ، فَإِنْ عَرَضَ بَيْنَهُمَا وَيَزُولُ عَنْ قُرْبٍ، فَفِي اسْتِخْلافِهِ: قَوْلانِ، فَلَوْ قُدِّمَ وَالٍ، وَقَدْ شَرَعَ فَقِيلَ: يَبْتَدِئُهَا الْقَادِمُ أَوْ يَبْتَدِئُ الآيَةَ بِإِذْنِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: مَا لَمْ يُصَلِّ رَكْعَةً، وَقَالَ أَشْهَبُ: لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِخُطْبَةِ الأَوَّلِ وَقَدْ قُدِّمَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَفَعَلَ ذَلِكَ.
وَيَجِبُ الإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ وَلا يُسَلِّمُ وَلا يَرُدُّ وَلا يُشَمِّتُ وَلا يُصَلِّي التَّحِيَّةَ عَلَى الأَصَحِّ، وَالتَّعَوُّذُ، وَالصَّلاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً. وَالتَّأْمِينُ عِنْدَ أَسْبَابِهَا جَائِزٌ، وَفِي الْجَهْرِيَّةِ: قَوْلانِ، وَيَحْرُمُ الاشْتِغَالُ عَنِ السَّعْيِ عِنْدَ أَذَانِ جُلُوسِ الْخُطْبَةِ وَهُوَ الْمَعْهُودُ، قِيلَ: مَرَّةً، وَقِيلَ: مَرَّتَيْنِ، وَقِيلَ: ثَلاثاً، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] وَكَثُرُوا أَمَرَ بِأَذَانٍ قَبْلَهُ عَلَى الزَّوْرَاءِ، ثُمَّ نَقَلَهُ هِشَامٌ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَجَعَلَ الآخَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ.
وَتَسْقُطُ بِمَرَضٍ أَوْ تَمْرِيضٍ قَرِيبٍ أَوْ لِكَوْنِهِ مُشْرِفاً أَوْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَنْهُ، أَوْ لِجِنَازَةِ أَخٍ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أَوْ لِغُسْلِ مَيِّتْ عِنْدَهُ، فَإِنْ حَضَرُوهَا وَجَبَتْ، وَالسَّفَرُ بَعْدَ الزَّوَالِ لا يُسْقِطُ، وَفِي جَوَازِهِ وَكَرَاهِيَتِهِ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَبَيَنْهُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute