ربك وبانت امراتك لم تتق الله عز وجل في امراتك ولم تجعل لك مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا
قال القاضي وحكي عن ابي حنيفة واصحابه انهم قالوا طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع تطليقة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها
قالوا ومن طلاق السنة انها اذا اراد ان يطلقها عند كل طهر تطليقة فذكروا ان الطلاق الاول هو السنة والطلاق الثاني وهو خلافة من السنة ايضا وان كانت السنة تكون سنة ويكون خلافها سنة فان الحلال يكون حراما والحرام يكون حلالا ولو كانوا قالوا ان الطلاق الثاني قد رخص فيه او ما اشبه ذلك كان اسهل من ان يقال في شئ انه سنة وخلافة سنة ايضا وفي هذا ما لا خفاء به وقد ذكرنا من الاحاديث ما يدل كلها على ان الطلاق السنةانما امر به الناس نظرا للرجل وامراته فاما النظر للمراة فلان لا يوقع عليها طلاقا وهي حائض فيزيد عليها في العدة ما لا تعتد به واما النظر للرجل فلان يوقع شيئا تصبو به على نفسه اذ كان لا يدرك ما يبدو له في المراة من مراجعة في عدة او تجديد خطبة ان انقضت عدتها فاذا طلقها ثلاثا لم تكن له عليها رجعة في عدتها ولا يقدر ان يتزوجها بعد العدة حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فامر الزوج بتطليقة واحدة تطرا له اذ لم تكن له ضرورة الى ايقاع ثلاثة